حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٩
أي الشيخ كمن زوج الخ قياسا على قاض زوج الخ (قوله انتهى) أي قول الشيخ (قوله ولا شاهد الخ) يعني فكلام السبكي والغزي هو المعتمد.
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي (قوله ولهذا أدخله في الترجمة) يتأمل اه‍ سم يعني أن المناسب تأخيره عن قوله ولا فرق الخ عبارة المغني ولا فرق في مسائل الفصل بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما أدخله المصنف في الباب نظرا لغيبة المحكوم عليه اه‍ (قوله لمناسبته لها) لا حاجة إليه (قوله ولا فرق) إلى قوله على ما مر في المغني وإلى قول المتن فإن شهدوا في النهاية إلا قوله ولو للقاضي إلى أو بالشهرة وقوله وزعم إلى المعرفة فيه وقوله فمن عبر إلى المتن وقوله وفيه ما فيه قول المتن: (غائبة عن البلد) أي وكانت فوق مسافة العدوي بدليل ما يأتي اه‍ بجيرمي أي عن الأذرعي والمطلب (قوله ولو في غير محل ولايته) هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله الآتي أو لا يؤمن الخ وعلى هذا فيمكن الفرق بينه وبين ما يأتي عن المطلب حيث قيده الشارح بكونه في محل ولايته بأنه لا يقدر على إحضار ما ليس فيه بخلاف ما هنا لأن من له الولاية يبعثه إليه لسماع الدعوى وقيام البينة اه‍ سم (قوله على ما مر) عبارة النهاية كما مر اه‍ أي قوله أو ينهى إليه حكما ليستوفي الحق اه‍ فإن المراد بالحق هناك ما يشمل العين الغائبة عن محل ولايته كما يفيده ما قبله ويحتمل أنه أراد ما مر في الفرع عن السبكي والغزي (قوله ولو للقاضي وحده أن حكم بعلمه) فيه مع قول المتن سمع بينته الخ حزازه لا تخفى لاقتضائه إنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة ويحكم بها فليتأمل اه‍ سم (قوله أو بالشهرة الخ) متعلق بمعروفات فالصواب إسقاط أو وقوله أو بتحديد الأول أي العقار الأولى إسقاطه عبارة المغني معروفات بالشهرة ثم قال ويعتمد المدعي في دعوى العقار الذي لم يشتهر حدوده الأربعة ليتميز (تنبيه) محل ذكر حدوده كلها إذا لم يعلم بأقل منها وإلا اكتفى بما يعلم منها اه‍ (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن والانهاء أن يشهد الخ (قوله على حاضر وغائب) تأكيد لقوله السابق ولا فرق فيما يأتي الخ قول المتن: (ليسلمه الخ) أي المدعي به بعد ثبوت ذلك عنده اه‍ مغني (قوله كما يسمع) إلى قوله في سبح في المغني (قوله ويحكم) أي بها (قوله فيما مر) أي في الدعوى على الغائب اه‍ مغني (قوله وزعم البلقيني الخ) فعل وفاعل (قوله معروفين) أي بالتثنية (قوله اكتفاء فيه) أي في العقار (قوله ويرد) أي ما زعمه البلقيني (قوله بأن المعرفة فيه الخ) أقول ويرد أيضا بتسليم التقييد المذكور بأن قوله ويعتمد الخ بيان لطريق معرفة العقار المذكورة في معروفات اه‍ سم أي كما نبه عليه شرح الروض عبارته مع المتن ثم العين المدعاة الغائبة عن البلدان كانت مما تعرف كالعقار المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله فيعرفه المدعي بذكر البقعة والسكة والحدود الأربعة الخ (قوله المعرفة فيه) إلى قول المتن والأظهر أنه يسلمه في المغني إلا قوله واشترطت إلى المتن وقوله وقد أشاروا إلى المتن (قوله وقد لا فيحتاج الخ) أي وهذا أفاده بقوله ويعتمد (قوله ولا يجوز الاقتصار على أقل منها وقول الروضة الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع عبارة النهاية مع المتن ويعتمد في معرفة العقار حدوده
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421