أي الشيخ كمن زوج الخ قياسا على قاض زوج الخ (قوله انتهى) أي قول الشيخ (قوله ولا شاهد الخ) يعني فكلام السبكي والغزي هو المعتمد.
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي (قوله ولهذا أدخله في الترجمة) يتأمل اه سم يعني أن المناسب تأخيره عن قوله ولا فرق الخ عبارة المغني ولا فرق في مسائل الفصل بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما أدخله المصنف في الباب نظرا لغيبة المحكوم عليه اه (قوله لمناسبته لها) لا حاجة إليه (قوله ولا فرق) إلى قوله على ما مر في المغني وإلى قول المتن فإن شهدوا في النهاية إلا قوله ولو للقاضي إلى أو بالشهرة وقوله وزعم إلى المعرفة فيه وقوله فمن عبر إلى المتن وقوله وفيه ما فيه قول المتن: (غائبة عن البلد) أي وكانت فوق مسافة العدوي بدليل ما يأتي اه بجيرمي أي عن الأذرعي والمطلب (قوله ولو في غير محل ولايته) هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله الآتي أو لا يؤمن الخ وعلى هذا فيمكن الفرق بينه وبين ما يأتي عن المطلب حيث قيده الشارح بكونه في محل ولايته بأنه لا يقدر على إحضار ما ليس فيه بخلاف ما هنا لأن من له الولاية يبعثه إليه لسماع الدعوى وقيام البينة اه سم (قوله على ما مر) عبارة النهاية كما مر اه أي قوله أو ينهى إليه حكما ليستوفي الحق اه فإن المراد بالحق هناك ما يشمل العين الغائبة عن محل ولايته كما يفيده ما قبله ويحتمل أنه أراد ما مر في الفرع عن السبكي والغزي (قوله ولو للقاضي وحده أن حكم بعلمه) فيه مع قول المتن سمع بينته الخ حزازه لا تخفى لاقتضائه إنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة ويحكم بها فليتأمل اه سم (قوله أو بالشهرة الخ) متعلق بمعروفات فالصواب إسقاط أو وقوله أو بتحديد الأول أي العقار الأولى إسقاطه عبارة المغني معروفات بالشهرة ثم قال ويعتمد المدعي في دعوى العقار الذي لم يشتهر حدوده الأربعة ليتميز (تنبيه) محل ذكر حدوده كلها إذا لم يعلم بأقل منها وإلا اكتفى بما يعلم منها اه (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن والانهاء أن يشهد الخ (قوله على حاضر وغائب) تأكيد لقوله السابق ولا فرق فيما يأتي الخ قول المتن: (ليسلمه الخ) أي المدعي به بعد ثبوت ذلك عنده اه مغني (قوله كما يسمع) إلى قوله في سبح في المغني (قوله ويحكم) أي بها (قوله فيما مر) أي في الدعوى على الغائب اه مغني (قوله وزعم البلقيني الخ) فعل وفاعل (قوله معروفين) أي بالتثنية (قوله اكتفاء فيه) أي في العقار (قوله ويرد) أي ما زعمه البلقيني (قوله بأن المعرفة فيه الخ) أقول ويرد أيضا بتسليم التقييد المذكور بأن قوله ويعتمد الخ بيان لطريق معرفة العقار المذكورة في معروفات اه سم أي كما نبه عليه شرح الروض عبارته مع المتن ثم العين المدعاة الغائبة عن البلدان كانت مما تعرف كالعقار المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله فيعرفه المدعي بذكر البقعة والسكة والحدود الأربعة الخ (قوله المعرفة فيه) إلى قول المتن والأظهر أنه يسلمه في المغني إلا قوله واشترطت إلى المتن وقوله وقد أشاروا إلى المتن (قوله وقد لا فيحتاج الخ) أي وهذا أفاده بقوله ويعتمد (قوله ولا يجوز الاقتصار على أقل منها وقول الروضة الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع عبارة النهاية مع المتن ويعتمد في معرفة العقار حدوده