حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٠
مع شرحه (قوله كان بيدي الخ) عبارة المغني فقال كان في يدي وديعة لرجل وملكته بعد العتق صدق بيمينه أيضا ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما لحقه وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها وصارت أم ولد له وبطل التدبير وإن لم يأخذ شريكه نصف قيمتها لأن السراية لا تتوقف على أخذها كما مر وما في الروض كأصله من أن أخذ القيمة رجوع في التدبير مبني على ضعيف وهو أن السراية تتوقف على أخذ القيمة ويلغو رد المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة. خاتمة: لو قال لامته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا لم يعتق إلا بمضي تلك المدة من حين الموت ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها في ذلك فيعتق من رأس المال كولد المستولدة بجامع أن كلا منهما لا يجوز إرقاقها ويؤخذ من القياس أن ذلك إذا علقت به بعد الموت اه‍ في الأسنى ما يوافقه.
كتابة الكتابة بكسر الكاف على الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة مغني ونهاية أي كما أن العتاقة بالفتح فقط ع ش (قوله أي الجمع) إلى قوله خلافا لجمع في المغني إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله كالمخارجة وقوله كما يدل إلى لأن الشافعي وقوله ويحتمل إلى وثانيهما وإلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله وكانت إلى وأركانها وقوله فساوى إلى واعتبر (قوله لما فيها من جمع الخ) عبارة الأسنى والنهاية وهي لغة الضم والجمع وشرعا عقد الخ وسمي كتابة لأن فيه من ضم نجم إلى آخر وهي أحسن وزاد المغني وللعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه اه‍ أي فتسميتها كتابة من تسمية الشئ باسم متعلقه وهو الصك عزيزي (قوله معلق) صفة ثانية لعتق (قوله إذ السيد قد لا يسمح الخ) عبارة المغني لكن جوزها الشارع لمسيس الحاجة فإن العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح الخ فاحتمل الشرع فيها ما لا يحتمل في غيرها كما احتمل الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة اه‍ (قوله وللخبر الصحيح من أعان الخ) وقوله (ص) المكاتب عبد ما بقي عليه درهم مغني ونهاية (قوله وكانت) أي الكتابة قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقال له أبو أمية مغني قول المتن: (هي مستحبة) لا واجبة وإن طلبها الرقيق قياسا على التدبير وشراء القريب ولئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك على المالكين شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (رقيق) أي كله أو بعضه كما سيأتي مغني (قوله فساوى) أي قوله كسب منكرا (قوله محتمل الخ) أي للجنس الصادق بكسب ما (قوله وذلك) أي التقييد بالأمين والقوي (قوله لئلا يضيع الخ) أي فلا يعتق مغني (قوله ومنه) أي من التعليل (قوله أن المراد بالأمين هنا من لا يضيع المال الخ) معتمد ع ش (قوله والطلب) كذا في شرح المنهج لكن أسقطه الأسنى والمغني (قوله ولم تجب الخ) وتفارق الايتاء حيث أجرى على ظاهر الامر من الوجوب كما سيأتي لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة أسنى ومغني (قوله لأنه بعد الحظر) أي الامر الوارد بعد الحظر والمنع (قوله وهو بيع ماله بماله) معترض بين اسم أن وخبره (قوله للإباحة الخ) أي كما اعتمده في جمع الجوامع ثم نقل عن جمع أنه للوجوب وعن إمام الحرمين التوقف سم عبارة ع ش أي والامر بعد الحظر أي المنع لا يقتضي الوجوب ولا الندب ولذا قال وندبها من دليل آخر اه‍ (قوله بل هي مباحة) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن بحث إلى قال وإلى قول الشارح ويأتي في النهاية إلا
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421