حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٧٠
(قوله أو والعتق الخ) إن قرئ بالضم مبتدأ حذف خبره كلازم لي فواضح وأن قرئ بالجر خالف ما جزم به المغني فليحرر اه‍ سيد عمر أقول صنيع الشارح والنهاية صريح في الجر ومخالفة ما جزم به المغني (قوله لا أفعل الخ) راجع لجميع ما تقدم (قوله فإن لم ينو التعليق) أي تعليق الالتزام اه‍ ع ش (قوله فأن لم ينو التعليق الخ) يشمل الاطلاق ولعل وجهه أنها لما لم تكن صريحة في التعليق لم تحمل عليه إلا عند إرادته نعم يظهر أن نحو إن فعلت كذا يلزمني الخ يلحق فيها الاطلاق بقصد التعليق لصراحتها فيه اه‍ سيد عمر (قوله أو عتق المعين الخ) هذا صريح في أن المعين لا يلزمه عتقه بل له العدول عنه إلى الكفارة اه‍ سم (قوله مطلقا) أي سواء كان يجزى في الكفارة أم لا اه‍ ع ش (قوله وأراد عتقه) أي المعين (قوله ولو قال) إلى قوله كما في المجموع في المغني (قوله لغو) يتأمل فإنه لا فرق بين هذا التصوير وما سبق إلا بما فعلت هنا وبلا أفعل أو لأفعلن هناك فلم أطلق هنا إنه لغو وفصل هناك اه‍ سم عبارة ع ش قوله لغو أي حيث لا صيغة تعليق فيلغو وإن نوى التعليق بخلاف ما تقدم في قوله ومنه ما يعتاد الخ فإن صورته أن يقول إن كلمتك مثلا فالعتق يلزمني ثم رأيت سم ذكر الاستشكال فقط اه‍ أقول قوله فإن صورته الخ لا يظهر في قول الشارح كالنهاية أو والعتق الخ بل صنيع المغني صريح في عدم اشتراط صيغة التعليق عبارته والعتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق فتجب الكفارة ويختار بينها وبين ما التزمه فلو قال العتق يلزمني لا أفعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا فلو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق العبد قطعا أو قال والعتق أو والطلاق بالجر لا أفعل كذا لم ينعقد يمينه اه‍ وحاصلها كما ترى أن الصيغة الأولى صريحة في اليمين فتنعقد مطلقا والثانية محتملة لها احتمالا ظاهرا فتنعقد بالنية بخلاف الأخيرة فإنها لا تحتملها كذلك فلا تنعقد مطلقا والله أعلم وعبارة السيد عمر قوله لغو الخ ظاهره وإن قصد التعليق وهو محل تأمل لا يقال وجهه حينئذ إنه تعليق بماض وهو لا يقبل لأن نقول معناه إن تبين أني ما فعلت كذا وهذا مستقبل وقد صرحوا بذلك في صور متعددة وممن حقق ذلك الولي العراقي في فتاويه في الخلع اه‍ وقد يقال أن هذا التأويل لمجرد صيانة القاعدة النحوية من استقبال الجزاء وإلا فاللفظ لا يحتمله ظاهرا وكذا يجاب عما يأتي عن سم وع ش ثم رأيت قال الرشيدي قوله لا تعليق فيه ولا التزام كأنه لأن كلا منهما إنما يكون في المستقبلات حقيقة ولا ينافي هذا تصويرهم التعليق بالماضي في الطلاق لأنه تعليق لفظي اه‍ ولله الحمد (قوله والعتق الخ) ومثله الطلاق كما مر في الايمان (قوله إلا على أحد ذينك) أي التعليق والالتزام ع ش ومغني والأول كإن فعلت كذا فعلي عتق والثاني كإن فعلت كذا فعبدي حر بجيرمي (قوله وهما هنا غير متصورين) هلا تصور التعليق بأن يجعل المعنى إن كنت فعلت كذا فعلي العتق أو عتق قنى فلان كما في علي الطلاق ما أفعل كذا فإنه تعليق سم وع ش وقد مر ما فيه ثم قوله كما في علي الطلاق الخ في هذا القياس نظر ظاهر (قوله تغليبا) إلى المتن في المغني (قوله ولخبر مسلم) أي السابق آنفا اه‍ مغني (قوله بين قربة ما الخ) أي كتسبيح وصلاة ركعتين وصوم يوم اه‍ ع ش (قوله ما تقرر) أي من التخيير (قوله وهم) تعريض بالزركشي اه‍ سم (قوله فيه) الرفع فقوله حينئذ لا حاجة إليه (قوله أو أنه الخ) عطف على ما مر (قوله ما تقرر الخ) أي من التخيير (قوله والتعيين إليه) أي موكول إلى رأيه اه‍ ع ش (قوله سمي به) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويوافقه إلى وهذا هو الأوجه قول المتن: (بأن يلتزم قربة) ومن ذلك ما لو قال شخص لمريد التزوج لبنته لله علي أن أجهزها لك بقدر مهرها مرارا فهو نذر تبرر فيلزمه ذلك وأقل المرار ثلاث مرات زيادة على مهرها اه‍ ع ش. (قوله أو صفتها الخ)
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421