قد يقال صفة القربة فهي داخله في عبارة المصنف اه سم (قوله تقتضي سجود الشكر) أي بأن كان لها وقع اه ع ش عبارة المغني وأطلق المصنف النعمة وخصها الشيخ أبو محمد بما يحصل على ندور فلا يصح في النعم المعتادة كما لا يستحب سجود الشكر لها اه (قوله في بابها) أي سجود الشكر (قوله هذا) أي تقييدهما بذلك الاقتضاء (قوله لكنه رجح) أي الإمام (قوله بذلك) أي اقتضائهما سجود الشكر ع ش (قوله لذلك) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال النقمة (قوله وهذا هو الأوجه) اعتمده المغني (قوله فإن قالته على سبيل المنع الخ) ولو أطلقت يلحق بأيهما اه سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفا عن سم مع ما فيه الالحاق بالثاني وقضية الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شئ فليراجع (قوله والحاصل الخ) عبارة المغني. فائدة: الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع فيها إلى قصد الناذر فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالاثبات وتارة بالنفي والاثبات في الطاعة كقوله إن صليت فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن وفقني الله تعالى للصلاة فعلي كذا واللجاج بأن يقال له صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي كذا والنفي في الطاعة كقوله وقد منع من الصلاة إن لم أصل فعلي كذا لا يتصور إلا لجاجا فإنه لا ترى في ترك الطاعة والاثبات في المعصية كقوله وقد أمر بشرب الخمر إن شربت الخمر فعلي كذا يتصور لجاجا فقط والنفي في المعصية كقوله إن لم أشرب الخمر فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن عصمني الله تعالى من الشرب فعلي كذا واللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول إن لم أشرب فعلي كذا ويتصور التبرر واللجاج في المباح نفيا وإثباتا والتبرر في النفي كقوله إن لم آكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فعلي كذا وفي الاثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله تعالى فعلي كذا واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز إن لم آكله فعلي كذا وفي الاثبات كقوله وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي كذا اه (قوله أن الفرق الخ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفي فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء مرغوبا فيه أو لا وعلى هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي أن لا يكون على سبيل المنع اه سم أقول ما ذكره أولا من صورة الاستواء لك أن تنكر تحققها في مقام النذر وما ذكره ثانية من الاحتمال وما فرعه عليه مخالف لصريح الحاصل المذكور الذي اتفقوا عليه (قوله فيه تعليق) أي لالتزام قربة (قوله ضبط) أي الثاني (قوله ويتخصص) أي يتعين اه ع ش (قوله لآخر) الأنسب لرجل (قوله فهو تبرر) أي فيجب عليها إبراؤه مما يجب لها في المهر ومما يترتب لها بذمته من الحقوق بعد وإن لم تعرفه كما يأتي في قول الشارح ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به الخ. فرع: وقع السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا أسماه بكذا والجواب عنه أن الظاهر أنه إن كان ما ذكره من الأسماء المستحبة كمحمد وأحمد وعبد الله انعقد نذره وإنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل وإن هجر بعد اه ع ش (قوله أن ندب لندمه) هل يعتبر كالمحبة الآتية في وقت الاتيان بالثمن أو في وقت النذر والظاهر الثاني اه سيد عمر (قوله وكان يحب إحضار مثل عوضه) إن قرئ كان فعلا ماضيا اقتضى أن اللزوم موقوف على ندم البائع المستلزم لندب الإقالة ومحبة المشتري الاحضار مثل عوضه مع أن قوله الآتي وحينئذ فينبغي الخ يقتضي خلافه اللهم إلا أن يكون الواو في وكان بمعنى أو وإن قرئ كان بصورة الكاف الجارة وإن المصدرية زال هذا التنافي لكن لا يحسن عطفه على ندب لأن المعطوف عليها يكون جملة
(٧١)