حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٧١
قد يقال صفة القربة فهي داخله في عبارة المصنف اه‍ سم (قوله تقتضي سجود الشكر) أي بأن كان لها وقع اه‍ ع ش عبارة المغني وأطلق المصنف النعمة وخصها الشيخ أبو محمد بما يحصل على ندور فلا يصح في النعم المعتادة كما لا يستحب سجود الشكر لها اه‍ (قوله في بابها) أي سجود الشكر (قوله هذا) أي تقييدهما بذلك الاقتضاء (قوله لكنه رجح) أي الإمام (قوله بذلك) أي اقتضائهما سجود الشكر ع ش (قوله لذلك) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال النقمة (قوله وهذا هو الأوجه) اعتمده المغني (قوله فإن قالته على سبيل المنع الخ) ولو أطلقت يلحق بأيهما اه‍ سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفا عن سم مع ما فيه الالحاق بالثاني وقضية الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شئ فليراجع (قوله والحاصل الخ) عبارة المغني. فائدة: الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع فيها إلى قصد الناذر فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالاثبات وتارة بالنفي والاثبات في الطاعة كقوله إن صليت فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن وفقني الله تعالى للصلاة فعلي كذا واللجاج بأن يقال له صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي كذا والنفي في الطاعة كقوله وقد منع من الصلاة إن لم أصل فعلي كذا لا يتصور إلا لجاجا فإنه لا ترى في ترك الطاعة والاثبات في المعصية كقوله وقد أمر بشرب الخمر إن شربت الخمر فعلي كذا يتصور لجاجا فقط والنفي في المعصية كقوله إن لم أشرب الخمر فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن عصمني الله تعالى من الشرب فعلي كذا واللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول إن لم أشرب فعلي كذا ويتصور التبرر واللجاج في المباح نفيا وإثباتا والتبرر في النفي كقوله إن لم آكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فعلي كذا وفي الاثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله تعالى فعلي كذا واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز إن لم آكله فعلي كذا وفي الاثبات كقوله وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي كذا اه‍ (قوله أن الفرق الخ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفي فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء مرغوبا فيه أو لا وعلى هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي أن لا يكون على سبيل المنع اه‍ سم أقول ما ذكره أولا من صورة الاستواء لك أن تنكر تحققها في مقام النذر وما ذكره ثانية من الاحتمال وما فرعه عليه مخالف لصريح الحاصل المذكور الذي اتفقوا عليه (قوله فيه تعليق) أي لالتزام قربة (قوله ضبط) أي الثاني (قوله ويتخصص) أي يتعين اه‍ ع ش (قوله لآخر) الأنسب لرجل (قوله فهو تبرر) أي فيجب عليها إبراؤه مما يجب لها في المهر ومما يترتب لها بذمته من الحقوق بعد وإن لم تعرفه كما يأتي في قول الشارح ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به الخ. فرع: وقع السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا أسماه بكذا والجواب عنه أن الظاهر أنه إن كان ما ذكره من الأسماء المستحبة كمحمد وأحمد وعبد الله انعقد نذره وإنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل وإن هجر بعد اه‍ ع ش (قوله أن ندب لندمه) هل يعتبر كالمحبة الآتية في وقت الاتيان بالثمن أو في وقت النذر والظاهر الثاني اه‍ سيد عمر (قوله وكان يحب إحضار مثل عوضه) إن قرئ كان فعلا ماضيا اقتضى أن اللزوم موقوف على ندم البائع المستلزم لندب الإقالة ومحبة المشتري الاحضار مثل عوضه مع أن قوله الآتي وحينئذ فينبغي الخ يقتضي خلافه اللهم إلا أن يكون الواو في وكان بمعنى أو وإن قرئ كان بصورة الكاف الجارة وإن المصدرية زال هذا التنافي لكن لا يحسن عطفه على ندب لأن المعطوف عليها يكون جملة
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421