حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٨
رشيدي عبارة ع ش أي لأن في عتقه عن السائل تمليكا له وهو باطل فألغى تقييد الاعتاق بكونه عن السائل وبقي أصله اه‍ (قوله عتقه) أي المكاتب قوله: كما مر) أي في التدبير قبيل فصل في حكم حمل المدبرة.
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد (قوله في بيان لزوم الكتابة) إلى قوله فإن قلت مر في الطلاق في النهاية إلا قوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر وقوله له دين إلى المتن وقوله ليستوفيه وقوله ونقله بعضهم إلى المتن وقوله والاذن قبل الحلول إلى المتن (قوله عليهما) أي على اللزوم والجواز وقوله عليها أي على الكتابة (قوله وجنايته أو الجناية عليه) لم يتقدم للضمير مرجع رشيدي (قوله الصحيحة) أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح مغني (قوله من كلامه الآتي) أي في الفصل الآتي (قوله لأنها) إلى قول المتن ولو استمهل في المغني إلا قوله أو يحكم بالتقاص إلى وإلا إن غاب وقوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر (قوله لكن صرح به) أي بقوله ليس له فسخها قول المتن: (إلا أن يعجز) أي المكاتب مغني وسم (قوله فله فسخها الخ) أي فللسيد الفسخ في ذلك قال الماوردي ويشترط أن يقول قد عجزت عن الأداء ويقول السيد فسخت الكتابة ولا حاجة فيه إلى حاكم لأنه متفق عليه كالفسخ بالعيب مغني عبارة سم قال في شرح البهجة بأن يقول فسخت الكتابة أو أبطلتها أو عجزت العبد ونحو ذلك انتهى ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وإن الأول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف الثاني اه‍ (قوله لا أثر لعجزه الخ) عبارة المغني أما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ لأن عليه مثله ولا يحصل التقاص لأن للسيد أن يؤتيه من غيره لكن يرفع المكاتب الامر إلى الحاكم الخ قال ع ش ولو اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن الباقي أكثر مما يجب في الايتاء وحلف عليه اه‍. (قوله لعدم وجود شرطه الخ) عبارة شرح الارشاد لتعلق العتق بالأداء ولان الحط وإن كان أصلا فللسيد ابداله من مال آخر انتهت اه‍ سم (قوله شرطه الآتي) أي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع من التقاص اللهم إلا أن يقال أن ما يجب حطه في الايتاء ليس دينا على السيد وإن وجب دفعه رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ش وقوله أن القيمة لم يظهر إلى المراد به عبارة الشارح في الفصل الآتي بأن كانا دينين نقدين واتفقا جنسا ونوعا وصفة واستقرارا وحلولا اه‍ (قوله وإلا إن غاب الخ) عطف على المتن عبارة المغني تنبيه يرد على حصره الاستثناء صورتان إحداهما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في الروضة كأصلها الثانية إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما سيذكر المصنف اه‍ قول المتن: (وفاء) أي ما يفي بنجوم الكتابة مغني (قوله لأن الحظ له)
(٤٠٨)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421