رشيدي عبارة ع ش أي لأن في عتقه عن السائل تمليكا له وهو باطل فألغى تقييد الاعتاق بكونه عن السائل وبقي أصله اه (قوله عتقه) أي المكاتب قوله: كما مر) أي في التدبير قبيل فصل في حكم حمل المدبرة.
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد (قوله في بيان لزوم الكتابة) إلى قوله فإن قلت مر في الطلاق في النهاية إلا قوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر وقوله له دين إلى المتن وقوله ليستوفيه وقوله ونقله بعضهم إلى المتن وقوله والاذن قبل الحلول إلى المتن (قوله عليهما) أي على اللزوم والجواز وقوله عليها أي على الكتابة (قوله وجنايته أو الجناية عليه) لم يتقدم للضمير مرجع رشيدي (قوله الصحيحة) أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح مغني (قوله من كلامه الآتي) أي في الفصل الآتي (قوله لأنها) إلى قول المتن ولو استمهل في المغني إلا قوله أو يحكم بالتقاص إلى وإلا إن غاب وقوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر (قوله لكن صرح به) أي بقوله ليس له فسخها قول المتن: (إلا أن يعجز) أي المكاتب مغني وسم (قوله فله فسخها الخ) أي فللسيد الفسخ في ذلك قال الماوردي ويشترط أن يقول قد عجزت عن الأداء ويقول السيد فسخت الكتابة ولا حاجة فيه إلى حاكم لأنه متفق عليه كالفسخ بالعيب مغني عبارة سم قال في شرح البهجة بأن يقول فسخت الكتابة أو أبطلتها أو عجزت العبد ونحو ذلك انتهى ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وإن الأول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف الثاني اه (قوله لا أثر لعجزه الخ) عبارة المغني أما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ لأن عليه مثله ولا يحصل التقاص لأن للسيد أن يؤتيه من غيره لكن يرفع المكاتب الامر إلى الحاكم الخ قال ع ش ولو اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن الباقي أكثر مما يجب في الايتاء وحلف عليه اه. (قوله لعدم وجود شرطه الخ) عبارة شرح الارشاد لتعلق العتق بالأداء ولان الحط وإن كان أصلا فللسيد ابداله من مال آخر انتهت اه سم (قوله شرطه الآتي) أي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع من التقاص اللهم إلا أن يقال أن ما يجب حطه في الايتاء ليس دينا على السيد وإن وجب دفعه رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ش وقوله أن القيمة لم يظهر إلى المراد به عبارة الشارح في الفصل الآتي بأن كانا دينين نقدين واتفقا جنسا ونوعا وصفة واستقرارا وحلولا اه (قوله وإلا إن غاب الخ) عطف على المتن عبارة المغني تنبيه يرد على حصره الاستثناء صورتان إحداهما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في الروضة كأصلها الثانية إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما سيذكر المصنف اه قول المتن: (وفاء) أي ما يفي بنجوم الكتابة مغني (قوله لأن الحظ له)