شهد مع عشرة نسوة ثم رجعوا غرم للسدس وعلى كل ثنتين السدس فإن رجع منهن ثمان أو هو ولو مع ست فلا غرم على الراجح لبقاء الحجة وإن رجع مع سبع غرموا الربع لبطلان ربع الحجة وإن رجع كلهن دونه أو رجع هو مع ثمان غرموا النصف لبقاء نصف الحجة فيهما أو مع تسع غرموا ثلاثة أرباع مغني وروض مع شرحه (قوله مع شهود زنى) عبارة المغني دون شهود الزنى كما صوراها في الشرح والروضة أو معهما كما شمله إطلاق المصنف فإن الخلاف جار في ذلك اه قول المتن: (مع شهود تعليق طلاق الخ) أي على صفة مغني قول المتن: (وعتق) الواو بمعنى أو كما يشير إليه الشارح قول المتن: (لا يغرمون) أي وإنما يغرم شهود الزنى والتعليق رشيدي (قوله فلما مر) ولأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما وصفوه بصفة كمال نهاية ومغني (قوله رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم) الأنسب أما تقديمه على قوله أو شهود صفة كما مر عن المغني أو تركه كما في النهاية.
كتاب الدعوى (قوله وهي لغة) إلى قوله وشرعا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله والتمني (قوله وهي لغة الطلب الخ) وألفها للتأنيث نهاية ومغني (قوله أو باطل) فيه بحث أن عطف على حق لأنه لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد على عمر والمدعي به زيد دعوى باطلة لم يتحقق قطعا فليتأمل سم (قوله وقيل الخ) وممن قال به شيخ الاسلام (قوله عن وجوب حق للمخبر) المراد بوجوبه له تعلقه به فيشمل دعوى الولي والوكيل وناظر الوقف حلبي (قوله عند حاكم) أي وما في معناه وهو المحكم والسيد كما يأتي وذو شوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين أهل محلته كما تقدم ويأتي في قوله ومر أنه يجب الأداء عند نحو وزير الخ ع ش. (قوله وهي لا يتبادر منها إلا ذلك) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم سم (قوله جمع بينة) إلى قوله وما يوجب تعزيرا في المغني (قوله لأن بهم الخ) أي سموا بذلك لأن الخ مغني واسم أن ضمير الشأن بجيرمي (قوله وجمعوا الخ) عبارة المغني وأفرد المصنف الدعوى وجمع البينات لأن حقيقة الدعوى واحدة والبينات مختلفة اه (قوله كما مر) أي في الفصل الأول من الشهادات (قوله والأصل) إلى قول المتن إن لم يخف في النهاية إلا قوله غير مال إلى كنكاح وقوله كذا قيل وقوله وبهذا يرد إلى وقضية قوله وقوله بل لا تسمع على ما مر (قوله والأصل فيها) أي في الدعوى والبينات (قوله لو يعطي الناس الخ) لم يظهر تخريج الحديث على طريقة أهل الميزان لأنه إذا استثنى نقيض التالي أنتج نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع الناس دماء رجال وأموالهم فلم يعطوا الخ وهذا غير ظاهر لأن ادعاء الدماء والأموال واقع إلا أن يقال أطلق السبب وهو قوله لادعى ناس الخ وأراد المسيب وهو الاخذ نعم يظهر فيه استثناء نقيض المقدم لكنه غير مطرد الانتاج وإن أنتج هنا لخصوص المادة فالأولى تخريج الحديث على قاعدة أهل اللغة وهي الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني والتقدير امتنع ادعاؤهم شرعا ما ذكر لامتناع إعطائهم بمجرد دعواهم بلا بينة كما أشار إليه بقوله ولكن البينة الخ في رواية فهو في معنى نقيض المقدم وكذا قوله ولكن اليمين الخ بجيرمي بحذف (قوله وفي رواية الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني وروى البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعي الخ (قوله ومعناه الخ) أي الحديث عبارة الأسنى