حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٣
وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم في مكانها اه‍ زاد المغني وعند الحلف تحلف في مكانها اه‍ (قوله يغلظ عليها الخ) أي تكلف المخدرة حضور الجامع للتحليف إذا اقتضى الحال التغليظ عليها اه‍ أسنى عبارة المغني ولا تكلف أيضا لحضور للتحليف أن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان فإن كان أحضرت على الأصح في الروضة اه‍ (قوله ولا تحضر برزة الخ) عبارة المغني وغير المخدرة وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي لكن يبعث إليها محرما لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري وصاحب الأنوار اه‍ قول المتن (وهي من لا يكثر الخ) (تنبيه) لو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبره مضي سنة ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت بيمينها وإلا فهو بيمينه أي حيث لا بينة لها اه‍ مغني زاد النهاية وأفهم كلامه أن كونها في عدة أو اعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم وبه صرح الصيمري في الافصاح نعم المريضة كالمخدرة اه‍ قال ع ش قوله وبه صرح الصيمري الخ معتمد اه‍ (قوله بأن لا تخرج أصلا) أي إلا لضرورة شيخ الاسلام ومغني.
باب القسمة (قوله القسمة) بكسر القاف نهاية ومغني (قوله أدرجت) إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله وإن غاب أحدهم وإلى قوله وأفتى جماعة في النهاية (قوله على ما يأتي) أي في قول المتن وإلا فقاسم الخ مع شرحه (قوله وهي تمييز الخ) أي لغة وشرعا اه‍ ع ش (قوله والحديث الخ) والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف شيخ الاسلام ونهاية ومغني قول المتن: (قد يقسم) قد للتحقيق بالنظر للشركاء ومنصوبهم وللتقليل بالنظر إلى غيرهما اه‍ بجيرمي (قوله أما غير الكامل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه في مبحث الأجرة الآتي وتجب الأجرة في مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة غبطة لأن الإجابة إليها واجبة والأجرة من المؤن التابعة لها وعلى الولي طلب القسمة له حيث كان له غبطة وإلا فلا يطلبها وإن طلبها الشريك أجيب وإن لم يكن للصبي فيها غبطة وكالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه اه‍ وفي الرشيدي عن البهجة ما يوافقها (قوله أي وكيلهم) ولو وكل بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه قال في الاستقصاء إن وكله على أن يفرض لكل منهم نصيبه لم يجز لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه لأنه يحتاط لنفسه وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزأ واحدا جاز لأنه يحتاط لنفسه ولموكله أسنى ومغني (قوله وإن غاب الخ) راجع لمنصوب الإمام أيضا (قوله أن يأخذ حصته الخ) أي كاملة أو شيئا منها لأن كل جزء مشترك وأحد الشريكين لا يستقل بالتصرف اه‍ ع ش (قوله وامتناعه الخ) ظاهره ولو لم يكن عند قاض وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله من المتماثل الخ) وهو راجع لما قبل كلام القفال أيضا أي إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك اه‍ رشيدي عبارة سم قوله من المتماثل فقط راجع لما قبل كلام القفال أيضا كما يعلم من القوت عبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والادهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ينفرد وإن أذن الشريك اه‍ ثم ذكر ما قاله القفال اه‍ سم (قوله على الأصح الخ) الموافق لما يأتي على الأظهر (قوله إن قسمته) أي المتماثل (قوله وما قبض من المشترك الخ) ظاهره ولو بإذن شريكه أو امتناعه وقد يؤيده ما يأتي آنفا عن الروض مع شرحه ثم رأيت قال الرشيدي قوله وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو الإرث خاصة كما نبهوا عليه وهو لا يختص
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421