وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم في مكانها اه زاد المغني وعند الحلف تحلف في مكانها اه (قوله يغلظ عليها الخ) أي تكلف المخدرة حضور الجامع للتحليف إذا اقتضى الحال التغليظ عليها اه أسنى عبارة المغني ولا تكلف أيضا لحضور للتحليف أن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان فإن كان أحضرت على الأصح في الروضة اه (قوله ولا تحضر برزة الخ) عبارة المغني وغير المخدرة وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي لكن يبعث إليها محرما لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري وصاحب الأنوار اه قول المتن (وهي من لا يكثر الخ) (تنبيه) لو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبره مضي سنة ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت بيمينها وإلا فهو بيمينه أي حيث لا بينة لها اه مغني زاد النهاية وأفهم كلامه أن كونها في عدة أو اعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم وبه صرح الصيمري في الافصاح نعم المريضة كالمخدرة اه قال ع ش قوله وبه صرح الصيمري الخ معتمد اه (قوله بأن لا تخرج أصلا) أي إلا لضرورة شيخ الاسلام ومغني.
باب القسمة (قوله القسمة) بكسر القاف نهاية ومغني (قوله أدرجت) إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله وإن غاب أحدهم وإلى قوله وأفتى جماعة في النهاية (قوله على ما يأتي) أي في قول المتن وإلا فقاسم الخ مع شرحه (قوله وهي تمييز الخ) أي لغة وشرعا اه ع ش (قوله والحديث الخ) والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف شيخ الاسلام ونهاية ومغني قول المتن: (قد يقسم) قد للتحقيق بالنظر للشركاء ومنصوبهم وللتقليل بالنظر إلى غيرهما اه بجيرمي (قوله أما غير الكامل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه في مبحث الأجرة الآتي وتجب الأجرة في مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة غبطة لأن الإجابة إليها واجبة والأجرة من المؤن التابعة لها وعلى الولي طلب القسمة له حيث كان له غبطة وإلا فلا يطلبها وإن طلبها الشريك أجيب وإن لم يكن للصبي فيها غبطة وكالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه اه وفي الرشيدي عن البهجة ما يوافقها (قوله أي وكيلهم) ولو وكل بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه قال في الاستقصاء إن وكله على أن يفرض لكل منهم نصيبه لم يجز لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه لأنه يحتاط لنفسه وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزأ واحدا جاز لأنه يحتاط لنفسه ولموكله أسنى ومغني (قوله وإن غاب الخ) راجع لمنصوب الإمام أيضا (قوله أن يأخذ حصته الخ) أي كاملة أو شيئا منها لأن كل جزء مشترك وأحد الشريكين لا يستقل بالتصرف اه ع ش (قوله وامتناعه الخ) ظاهره ولو لم يكن عند قاض وهو ظاهر اه ع ش (قوله من المتماثل الخ) وهو راجع لما قبل كلام القفال أيضا أي إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك اه رشيدي عبارة سم قوله من المتماثل فقط راجع لما قبل كلام القفال أيضا كما يعلم من القوت عبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والادهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ينفرد وإن أذن الشريك اه ثم ذكر ما قاله القفال اه سم (قوله على الأصح الخ) الموافق لما يأتي على الأظهر (قوله إن قسمته) أي المتماثل (قوله وما قبض من المشترك الخ) ظاهره ولو بإذن شريكه أو امتناعه وقد يؤيده ما يأتي آنفا عن الروض مع شرحه ثم رأيت قال الرشيدي قوله وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو الإرث خاصة كما نبهوا عليه وهو لا يختص