معلوم وخصة كل واحد منه معلومة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا يكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن لا تكون دنانير ودراهم بالنسبة لهما جميعا كما في المثال الذي قرضناه سم (قوله وعددا) كأنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما في شهرين والآخر في ثلاثة سم وفيه أن المراد بالنجوم المؤدي لا الوقت المضروب كما نبه على ذلك المغني ولو سلم يغني عنه حينئذ قول الشارح وأجلا ويظهر أنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما ذهبين كبيرين مثلا وحصة الآخر أربعة ذهبات صغار قول المتن: ( وقيل يجوز) بالاذن قطعا مغني (قوله أحد المكاتبين الخ) أي معا مغني قول المتن: (أو أعتقه) أي نجز عتقه ع ش (قوله وقد عاد الخ) الواو حالية ع ش (قوله فلا اعتراض الخ) عبارة المغني (تنبيه) كلامه يفهم أن التقويم والسراية في الحال وهو قول والأظهر أنه لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا أدى نصيب الآخر من النجوم عتق عنه والولاء بينهما وإن عجز وعاد إلى الرق فحينئذ يسري ويقوم ويكون كل الولاء له وإن كان معسرا فلا يقوم عليه وإن مات قبل التعجيز والأداء مات مبعضا وإن ادعى أنه وفاهما وصدقه أحدهما وحلف الآخر عتق نصيب المصدق ولم يسر وللمكذب مطالبة المكاتب بكل نصيبه أو بالنصف منه ويأخذ نصف ما في يد المصدق ولا يرجع به المصدق وترد شهادة المصدق على المكذب وإن ادعى دفع الجميع لأحدهما فقال له بل أعطيت كلا منا نصيبه عتق نصيب المقر ولم تقبل شهادته على الآخر وصدق في أنه لم يقبض نصيب الآخر بحلفه ثم للآخر أن يأخذ حصته من المكاتب إن شاء أو يأخذ من المقر نصف ما أخذ ويأخذ النصف الآخر من المكاتب ولا يرجع المقر بما غرمه على المكاتب كما مر نظيره اه (قوله وذلك لما مر الخ) عبارة المغني أما في الاعتاق فلما مر في بابه وأما في الابراء فلانه لما أبرأه الخ (قوله أما إذا أعسر الخ) بقي ما لو أعسر المبرئ عن قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة التي أبرأ مالكها من نجومها أولا فيه نظر وظاهر عبارته الثاني حيث عبر بأو فإن التقدير معها أما إذا أعسر المبرئ وعاد إلى الرق أو أيسر ولم يعد إلى الرق الخ وهو مشكل فيما لو أعسر المبرئ وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن الكتابة للبعض فتكون فاسدة وقد يجاب بأن العتق المنجز لا سبيل إلى رده فاغتفر لكونه دواما فأشبه ما لو أعتق أحد الشريكين حصته وهو معسر ع ش.
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتب من الأحكام وغير ذلك (قوله في بيان ما يلزم السيد) إلى قوله وخبر أن المراد في المغني إلا قوله وحينئذ إلى المتن وإلى قول المتن والحق فيه للسيد في النهاية إلا قوله بخلاف الكتابة كما مر وقوله حتى النظر إلي ومثلها المبعضة (قوله وما لولد المكاتبة والمكاتب من الأحكام) عبارة المغني وبيان حكم ولد المكاتبة اه قول المتن: (أن يحط عنه جزأ من المال أو يدفعه إليه) الخيرة للسيد حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر المكاتب على الاخذ فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا لم يبق على المكاتب من النجوم إلا القدر الواجب في الايتاء لا يسقط ولا يحصل التقاص لأنا وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد أن