الله تعالى وفي النهاية أي وشرح الروض وعبارة المغني أن يسمعه يقول هو عبدي أو يسمع الناس يقولون ذلك فليحرر اه سيد عمر وعبارة ع ش قوله إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من ذي اليد الخ أي فلا يكفي السماع من ذي اليد من غير سماع من الناس ولا عكسه اه والأقرب أخذا من قول المتن المتقدم وشرط التسامع سماعه من جمع الخ ما في بعض نسخ النهاية السماع من الناس الخ المفيد لكفاية السماع من الناس وعدم اشتراطه من ذي اليد (قوله للاحتياط في الحرية) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق والحرية ما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع رشيدي قول المتن: (وشرطه) أي في العقار مغني قول المتن: (من سكنى وهدم الخ) ودخول وخروج روض ومغني (قوله وفسخ) أي بعد البيع مغني (قوله ولا يكفي التصرف مرة الخ) هل يغني عن ذلك ما تقدم من اشتراط طول المدة سم قول المتن: (ومخايل الضر) عطف تفسير ع ش (قوله بالضم) سوء الحال وهو المناسب هنا مغني (قوله في خلوته) عبارة غيره خلواته اه بصيغة الجمع (قوله وصبره الخ) عطف على قرائن الخ عبارة غيره بصبره اه (قوله وهذا) أي مراقبته في خلواته والاطلاع على ما يدل على إعساره من قرائن أحواله الخ . فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك (قوله في تحمل الشهادة) إلى قوله أي الإحاطة في النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله وأدائها) إنما قدمه على كتابة الصك في الذكر لمناسبته للتحمل وقدم المصنف الكتابة على الأداء في بيان الحكم لأنها تطلب بعد التحمل للتوثق به ع ش (قوله وعلى المشهود به) أي إطلاقا مجازيا كما يأتي ع ش (قوله وهو المراد الخ) أقول لا مانع من صحة إرادة الأداء ومعنى تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي قال أقول بل المراد الثاني لأنه لا معنى لتحمل المشهود به إلا بتأويل تحمل حفظه أو أدائه سم وسيد عمر أقول يؤيد إرادة الثالث أن المفروض كفاية إنما هو إحاطة المشهود به لا التزام الأداء المسبب عنها كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي بعد ذكر مقالة الشهاب عميرة البرلسي ومقالة سم ما نصه قد يستبعد ما ذكره الشيخ عميرة في النكاح فتأمل اه (قوله فيه) لا تظهر فائدة (قوله إن الشهادة) أي بالمعنى الثالث (قوله ففيه مجازان الخ) أي في المضاف مجاز بالاستعارة وفي المضاف إليه مجاز مرسل قول المتن: (في النكاح) أي وغيره مما يجب فيه الاشهاد شرح المنهج ومغني أي كبيع مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بفلس إذا كان الثمن مؤجلا وبيع الوكيل المشروط عليه الاشهاد ع ش اه بجيرمي (قوله لتوقف انعقاده) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن وقوله التحمل إلى المتن وقوله بالرفع إلى المتن (قوله وإلا) بأن لم يكن ثم غيرهما بصفة الشهادة أو ظن آباءه أو لم يظن شئ (قوله وغيره) أي غير المالي (قوله إلا الحدود) لأنها تدرأ بالشبهات مغني أي فليس التحمل فيها فرض كفاية ولم يذكر حكمها هل هو جائز أو مستحب والأقرب الأول لطلب الستر في أسبابها ع ش (قوله التحمل الخ الأولى حذفه هنا وتقديره فيما يأتي آنفا (قوله فيه) أي في كل منها مغني (قوله بالرفع عطفا على تحمل)
(٢٦٧)