حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠
: (كتكرر اليمين الغموس) هي الحلف كاذبا عالما على ماض اه‍ سم عبارة ع ش وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا مثلا وكرر الايمان كاذبا اه‍ (قوله ما لم يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث وإن تخلل الحنث وجده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح فاستدام هذه الأحوال من قوله وإذا حنث الخ اه‍ سم (قوله كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار الخ) سيأتي في قول المصنف أولا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما قول الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان اه‍ وفي الايلاء من شرح الروض فيما لو قال لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن إذا وطئ واحدة انحلت اليمين وإن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أريد تخصيص كل منهن بالايلاء وإن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وإن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين انتهى باختصار وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه اه‍ سم.
فصل في الحلف على السكنى (قوله في الحلف) إلى قوله على ما رجحه في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى وكذا وما أنبه عليه (قوله في هذا) أي فيما ذكر في هذا الفصل (قوله تحمل على حقائقها) شمل الحقائق العرفية والشرعية كاللغوية فهي مقدمة على مجازاتها وأما إذا تعارضت تلك الحقائق فيأتي حكمه فتنبه اه‍ رشيدي (قوله إلا أن يتعارف المجاز) قد يقال يشكل عليه مسألة الأمير المذكورة فإن المجاز متعارف فيها وكذا مسألة الحلق المذكورة اه‍ سم (قوله أو يريد الخ) عبارة النهاية ويريد الخ بالواو (قوله فيدخل أيضا) أي مع الحقيقة ومفهومه أنه لو أراد باللفظ غير معناه الحقيقي وحده مجازا لا تقبل إرادته ذلك ظاهرا ولا باطنا لكن سيأتي عند قول المصنف وإن كاتبه أو راسله ما يقتضي خلافه ع ش ورشيدي وهذا إنما يرد على النهاية فإنه اقتصر على ما هنا ولما زاد الشارح ما يأتي عن أصل الروضة فأفاد قبول إرادة المعنى المجازي وحده بقرينة فلا مخالفة (قوله فلا يحنث أمير الخ) أي مثلا فالمراد به كل من لا يتأتى منه ذلك وإن كان غير أمير كمقطوع اليد مثلا اه‍ ع ش (قوله أو في عموم المجاز) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي في معنى مجازي شامل للحقيقي وغيره (قوله وأطلق الخ) أي أما لو أراد أنه لا يحلقه لا بنفسه ولا بغيره حنث بكل منهما وكذا لو أراد أنه لا يحلقه بغيره خاصه يحنث بكل منهما على ما أفهمه قوله قبل ويريد دخوله الخ وينبغي تخصيصه بالغير عملا بنيته اه‍ ع ش (قوله فلا يحنث بحلق غيره له الخ) اعتمده النهاية (قوله وفي أصل الروضة هنا الخ) هذا مع ما ذكره الشارح في أول الفصل يفيد أن اللفظ تارة يحمل على مقتضاه وذلك عند الاطلاق لأنه الأصل وتارة على ما هو أعم منه وذلك إذا تعارف المجاز أو أريد دخوله فيه وتارة على ما هو أخص منه وذلك إذا قيد أو خصص بقرينة أو نية أو عرف اه‍ ع ش (قوله التقييد) في أصله بخطه القيد اه‍ سيد عمر (قوله مثل ذلك) أي أمثلة القيد والتخصيص بما ذكر (قوله وهذا) أي ما ذكره عن أصل الروضة وقوله عكس الأول
(٢٠)
مفاتيح البحث: الحلق (1)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421