: (كتكرر اليمين الغموس) هي الحلف كاذبا عالما على ماض اه سم عبارة ع ش وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا مثلا وكرر الايمان كاذبا اه (قوله ما لم يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث وإن تخلل الحنث وجده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح فاستدام هذه الأحوال من قوله وإذا حنث الخ اه سم (قوله كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار الخ) سيأتي في قول المصنف أولا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما قول الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان اه وفي الايلاء من شرح الروض فيما لو قال لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن إذا وطئ واحدة انحلت اليمين وإن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أريد تخصيص كل منهن بالايلاء وإن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وإن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين انتهى باختصار وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه اه سم.
فصل في الحلف على السكنى (قوله في الحلف) إلى قوله على ما رجحه في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى وكذا وما أنبه عليه (قوله في هذا) أي فيما ذكر في هذا الفصل (قوله تحمل على حقائقها) شمل الحقائق العرفية والشرعية كاللغوية فهي مقدمة على مجازاتها وأما إذا تعارضت تلك الحقائق فيأتي حكمه فتنبه اه رشيدي (قوله إلا أن يتعارف المجاز) قد يقال يشكل عليه مسألة الأمير المذكورة فإن المجاز متعارف فيها وكذا مسألة الحلق المذكورة اه سم (قوله أو يريد الخ) عبارة النهاية ويريد الخ بالواو (قوله فيدخل أيضا) أي مع الحقيقة ومفهومه أنه لو أراد باللفظ غير معناه الحقيقي وحده مجازا لا تقبل إرادته ذلك ظاهرا ولا باطنا لكن سيأتي عند قول المصنف وإن كاتبه أو راسله ما يقتضي خلافه ع ش ورشيدي وهذا إنما يرد على النهاية فإنه اقتصر على ما هنا ولما زاد الشارح ما يأتي عن أصل الروضة فأفاد قبول إرادة المعنى المجازي وحده بقرينة فلا مخالفة (قوله فلا يحنث أمير الخ) أي مثلا فالمراد به كل من لا يتأتى منه ذلك وإن كان غير أمير كمقطوع اليد مثلا اه ع ش (قوله أو في عموم المجاز) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي في معنى مجازي شامل للحقيقي وغيره (قوله وأطلق الخ) أي أما لو أراد أنه لا يحلقه لا بنفسه ولا بغيره حنث بكل منهما وكذا لو أراد أنه لا يحلقه بغيره خاصه يحنث بكل منهما على ما أفهمه قوله قبل ويريد دخوله الخ وينبغي تخصيصه بالغير عملا بنيته اه ع ش (قوله فلا يحنث بحلق غيره له الخ) اعتمده النهاية (قوله وفي أصل الروضة هنا الخ) هذا مع ما ذكره الشارح في أول الفصل يفيد أن اللفظ تارة يحمل على مقتضاه وذلك عند الاطلاق لأنه الأصل وتارة على ما هو أعم منه وذلك إذا تعارف المجاز أو أريد دخوله فيه وتارة على ما هو أخص منه وذلك إذا قيد أو خصص بقرينة أو نية أو عرف اه ع ش (قوله التقييد) في أصله بخطه القيد اه سيد عمر (قوله مثل ذلك) أي أمثلة القيد والتخصيص بما ذكر (قوله وهذا) أي ما ذكره عن أصل الروضة وقوله عكس الأول