حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٧٦
وجعل بعضهم في النهاية إلا قوله ويأتي إلي ولا يشترط (قوله في عرفهم) أي العوام (قوله لمصالح الحجرة الخ) أي من بناء وترميم دون الفقراء ما لم تجر به العادة اه‍ ع ش (قوله إليها) أي النية (قوله من النظر إليها الخ) الأنسب من عدم النظر إليها في المقاصد عدم النظر إليها في التوابع (قوله ذكره القاضي) عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل له من المعشرات فشفي يجب التصدق به وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر يخرج من الخمس انتهت قال الأذرعي ويشبه أن يفصل الصورة في الأولى فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قال وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولا من الجميع انتهى اه‍ رشيدي (قوله ككل ولد الخ) الأولى العطف. (قوله والحاصل إنه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط في انعقاد نذر القربة المالية كالصدقة والأضحية الالتزام لها في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه كلله علي أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار بخلاف ما لو أضاف إلى معين يملكه غيره كلله على أن أعتق عبد فلان وإن قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فلله علي أن أعتقه أو إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبدا إن ملكته أو فلله على أن أشتري عبدا وأعتقه أو فعبدي حر إن دخل الدار انعقد نذره لأنه في غير الأخيرة التزم فربة في مقابله نعمة وفي الأخيرة مالك للعبد وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول وهي مستثناة مما يعتبر فيه علي ولو قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فهو حر لم ينعقد نذره لأنه لم يلتزم التقرب بقربة بل علق الحرية بشرط وليس هو مالكا حال التعليق فلغا ولو قال إن ملكت أو شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر انعقد نذره الأولى دون الثانية بشقيها اه‍. (قوله قبل الاشتداد) مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد اه‍ سم (قوله وبحث صحته للجنين الخ) عبارة النهاية والأقرب صحته الخ (قوله لأنه) أي النذر وقوله وإن شاركها أي الوصية اه‍ ع ش (قوله كهي) أي الوصية والهبة أي للقن (قوله لا للميت) عطف على قوله للجنين (قوله ينتفع به) أي ولو على نذور كما يأتي (قوله والنذر الخ) عطف على نذرها الخ (قوله وافقه) أي بعضهم قوله في الأولى مسألة نذرها لزوجها (قوله وقال) أي بعض المحققين (قوله إن كان بعد ظرفا الخ) ويؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عن حكمه من النذر الشائع بين الأكراد بأن يقول بعضهم بالفارسية مه روزبيش أزمرض فوت من مال من بفلان كس نذر بأشد أي نذرت بمالي لفلان قبل ثلاثة أيام من مرض موتي وحاصل الجواب أن النذر المذكور صحيح ومنجز فيمتنع تصرف الناذر في المال المنذور إن كان قوله سه روزبيش أز مرض فوت من ظرفا لقوله مال من ومعلق فيجوز تصرف الناذر فيه ورجوعه عنه إن كان قوله المذكور ظرفا لقوله نذر بأشد ويحمل على الثاني أي المعلق إن لم يعلم مراد الناذر وهذا كله إذا اطرد عرفهم باستعمال نذر بأشد لانشاء النذر وإلا فلا ينعقد إلا إذا قصد به ذلك المعنى والله أعلم (قوله ولم يبين) أي بعض المحققين (قوله مراده) أي الناذر (قوله على الثاني) أي الظرفية للنذر (قوله ويبطل) إلى قوله ويصح في النهاية إلا قوله كنذرت له إلى إلا في المنفعة (قوله ينافي هذا) أي البطلان بالتأقيت (قوله الآتي)
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421