وجعل بعضهم في النهاية إلا قوله ويأتي إلي ولا يشترط (قوله في عرفهم) أي العوام (قوله لمصالح الحجرة الخ) أي من بناء وترميم دون الفقراء ما لم تجر به العادة اه ع ش (قوله إليها) أي النية (قوله من النظر إليها الخ) الأنسب من عدم النظر إليها في المقاصد عدم النظر إليها في التوابع (قوله ذكره القاضي) عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل له من المعشرات فشفي يجب التصدق به وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر يخرج من الخمس انتهت قال الأذرعي ويشبه أن يفصل الصورة في الأولى فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قال وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولا من الجميع انتهى اه رشيدي (قوله ككل ولد الخ) الأولى العطف. (قوله والحاصل إنه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط في انعقاد نذر القربة المالية كالصدقة والأضحية الالتزام لها في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه كلله علي أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار بخلاف ما لو أضاف إلى معين يملكه غيره كلله على أن أعتق عبد فلان وإن قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فلله علي أن أعتقه أو إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبدا إن ملكته أو فلله على أن أشتري عبدا وأعتقه أو فعبدي حر إن دخل الدار انعقد نذره لأنه في غير الأخيرة التزم فربة في مقابله نعمة وفي الأخيرة مالك للعبد وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول وهي مستثناة مما يعتبر فيه علي ولو قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فهو حر لم ينعقد نذره لأنه لم يلتزم التقرب بقربة بل علق الحرية بشرط وليس هو مالكا حال التعليق فلغا ولو قال إن ملكت أو شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر انعقد نذره الأولى دون الثانية بشقيها اه. (قوله قبل الاشتداد) مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد اه سم (قوله وبحث صحته للجنين الخ) عبارة النهاية والأقرب صحته الخ (قوله لأنه) أي النذر وقوله وإن شاركها أي الوصية اه ع ش (قوله كهي) أي الوصية والهبة أي للقن (قوله لا للميت) عطف على قوله للجنين (قوله ينتفع به) أي ولو على نذور كما يأتي (قوله والنذر الخ) عطف على نذرها الخ (قوله وافقه) أي بعضهم قوله في الأولى مسألة نذرها لزوجها (قوله وقال) أي بعض المحققين (قوله إن كان بعد ظرفا الخ) ويؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عن حكمه من النذر الشائع بين الأكراد بأن يقول بعضهم بالفارسية مه روزبيش أزمرض فوت من مال من بفلان كس نذر بأشد أي نذرت بمالي لفلان قبل ثلاثة أيام من مرض موتي وحاصل الجواب أن النذر المذكور صحيح ومنجز فيمتنع تصرف الناذر في المال المنذور إن كان قوله سه روزبيش أز مرض فوت من ظرفا لقوله مال من ومعلق فيجوز تصرف الناذر فيه ورجوعه عنه إن كان قوله المذكور ظرفا لقوله نذر بأشد ويحمل على الثاني أي المعلق إن لم يعلم مراد الناذر وهذا كله إذا اطرد عرفهم باستعمال نذر بأشد لانشاء النذر وإلا فلا ينعقد إلا إذا قصد به ذلك المعنى والله أعلم (قوله ولم يبين) أي بعض المحققين (قوله مراده) أي الناذر (قوله على الثاني) أي الظرفية للنذر (قوله ويبطل) إلى قوله ويصح في النهاية إلا قوله كنذرت له إلى إلا في المنفعة (قوله ينافي هذا) أي البطلان بالتأقيت (قوله الآتي)
(٧٦)