حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٠
حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول ولو ثبت عنده توقفه لا أن ثبت عنده ولو بعلمه إنكاره ذلك فلا ينفذه وليس لاحد أن يدعي على القاضي في محل ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا انتهت اه‍ سم قول المتن: (وفيهما) أي العمل والشهادة وقوله في ورقة مصونة من سجل أو محضر عندهما أي القاضي والشاهد اه‍ مغني (قوله أنه يعمل به) متعلق بقول المتن وجه (قوله لا فرق) أي بين الورقة المصونة الخ وغيرها (قوله ذلك) أي عدم جواز عمل القاضي بشهادة البينة بحكمه ما لم يتذكره (قوله في الوصف) لعل المراد به مقدمة الحكم (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله يكتب على ما ظهر بطلانه الخ) أي فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله اه‍ ع ش قول المتن: (وله) أي الشخص اه‍ مغني قول المتن: ( الحلف) يشمل اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد اه‍ بجيرمي أي وغيرهما قول المتن: (على استحقاق حق) له على غيره أو أدائه حقا لغيره اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه. فرع: لو وجد شخص بخط مورثه أن له دينا على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف على استحقاقه أو أدائه اعتمادا على ذلك وكذا لو وجد خط نفسه بذلك اه‍ (قوله أخبار عدل) إلى الفصل في المغني إلا قوله على المعتمد متناقض فيه وقوله مع أنه غيره إلى وفارقت (قوله وعلى خط نفسه) أي وإن لم يتذكر اه‍ ع ش (قوله خط نحو مكاتبه الخ) عبارة الأسنى والمغني خط مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة وخط مأذونه القن بعد موته وخط معامله في القراض وشريك في التجارة اه‍ قول المتن: (إذا وثق بخطه وأمانته الخ) وضابط ذلك أنه لو وجد عنده بأن لزيد على كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه اه‍ نهاية عبارة المغني وضبط القفال الوثوق بخط الأب كما نقله الشيخان وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان على كذا لم يجده في نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة اه‍ (قوله ودليل حل الحلف بالظن الخ) وسيأتي في الدعاوى جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه اه‍ مغني (قوله ولم ينكر) أي النبي (ص) عليه وسلم وكذا ضمير وإنما قال (قوله وفارقت) أي اليمين اعتمادا على الخط ونحوه ما قبلها أي القضاء والشهادة بأن خطرهما أي القضاء والشهادة عام أي بغير القاضي والشاهد (قوله بخلافها) أي اليمين اعتمادا على ما تقدم عبارة ع ش أي المذكورات من قوله ولكن الحلف الخ اه‍ (قوله بنفسه) أي نفس الحالف (قوله لأن باب الرواية أوسع) لأنها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع مع حضور الأصل بخلاف الشهادة ولان الراوي يقول حدثني فلان عن فلان أنه يروي كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان أنه يشهد بكذا أسنى ومغني (قوله ولو رأى خط شيخه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز للشخص أن يروي بإجازة أرسلها إليه المحدث بخطه إن عرف هو خطه اعتمادا على الخط فيقول أخبرني فلان كتابة أو في كتابه أو كتب إلي بكذا ويصح أن يروي عنه بقوله أجزتك مروياتي أو نحوها كمسموعاتي بل لو قال أجزت المسلمين أو من أدرك زماني أو نحو ذلك ككل أحد صح ولا يصح بقوله أجزت أحد هؤلاء الثلاثة مثلا مروياتي أو نحوها أو أجزتك أحد هذه الكتب للجهل بالمجاز له في الأولى وبالمجاز في الثانية ولا بقوله أجزت من سيولد لي مروياتي مثلا لعدم المجازلة وتصح الإجازة لغير المميز وتكفي الرواية بكتابة ونية إجازة كما تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها اه‍.
فصل في التسوية (قوله في التسوية) أي وما يتبعها نهاية ومغني أي كقوله وإذا جلسا فله أن يسكت
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421