لك كذا عبارة شيخنا الزيادي ولو قال نذرت لفلان بكذا لم ينعقد وظاهر أنه لو نوى به الاقرار ألزم به اه وعليه فيفرق بينه وبين ما ذكره الشارح بأن الخطاب يدل على الانشاء بحسب العرف كما في بعتك هذا بخلاف الاسم الظاهر فإنه لا يتبادر منه الانشاء اه ع ش أقول ما ذكره عن الزيادي مخالف لقول الشارح أو لهذا وللصور الآتية في الشارح كالنهاية كعلي صدقة لفلان أو أن أعطيه وجعلت هذا للنبي (ص) وسلم أو لقبر الشيخ الفلاني. (قوله بكذا) الأولى تأخيره عن أو لهذا (قوله إذ المعتمد الخ) تعليل لقوله أو لك الخ وكان الأولى ليتصل العلة بمعلولها أن يذكر قوله ومثله الخ عقب قوله نذرت (قوله وإن لم يذكر الخ) الأولى تأخيره عن قوله إنها صريحة (قوله لا شك أن نحو نذرت الخ) قد يقال لا شك أن مجرد نذرت غير كاف بل مع ما يذكر معه من المتعلقات وكلام الفخر ساكت عنها فما وجه كونه صريحا فيما ذكر اه سيد عمر (قوله كانت الخ) خبر أن (قوله إخبارات) يعني وضعا لا استعمالا أو انشاءات أي وضعا واستعمالا (قوله عجيب الخ) خبر وزعم شارح (قوله إخبارات) أي بخلاف قولهم المذكور (قوله ممنوع) خبر وزعم أنه الخ (قوله لكن المميز) بفتح الياء أي بالقرينة بخلافه هنا يعني أن المميز هنا قصد الاخبار أو الانشاء وفيه تأمل (قوله بفتح اللام) إلى قوله كما نص في المغني إلا قوله ولا مخالف لهم إلى المتن وقوله أو والعتق إلى فإن لم ينو وإلى قول المتن ونذر تبرر في النهاية إلا قوله ولقول كثيرين إلى المتن وقوله كما نص عليه في بعض ذلك وقوله إذ تعين الكفارة إلى ويؤيد (قوله وهو التمادي الخ) سمي بذلك لوقوعه حال الغضب اه مغني (قوله أو يحقق خبرا الخ) كذا في النهاية قال الرشيدي قوله أو يحقق خبرا الخ أنظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو ولم أر قوله أو يحقق خبرا في كلام غيره إلا في التحفة وشرح المنهج وعبارة الروض كالروضة هو أن يمنع نفسه من شئ أو يحملها عليه بتعليق التزام قربة وكذا عبارة الأذرعي اه (قوله عضبا الخ) تنازع فيه الافعال الثلاثة عبارة البجيرمي عن الزيادي والبرماوي والحلبي قوله غضبا راجع للجميع أي شأنه ذلك فليس قيدا وإنما قيد به لأنه الغالب اه (قوله أو عتق وصوم الخ) عبارة المغني وتعبيره بأو ليس بقيد بل لو عطف بالواو فقال إن كلمته فلله علي صوم وعتق وحج وأوجبنا الكفارة فواحدة على المذهب أو الوفاء بما التزمه لزمه الكل اه (قوله به) أي لزوم الكفارة قول المتن: (وفي قول أيهما شاء) هل يتعين عليه أحدهما باختياره الظاهر لا يتعين اه سيد عمر وجزم بذلك المغني ناقلا له نقل المذهب عبارته فيختار واحدا منهما من غير توقف على قوله اخترت حتى لو اختار معينا منهما لم يتعين وله العدول إلى غيره اه (قوله مقصود اليمين) من المنع أو الحث أو تحقيق الخبر (قوله أما إذا التزم الخ) عبارة المغني.
تنبيه: قضية قول المصنف فلله علي عتق أو صوم أن نذر اللجاج لا بد فيه من التزام قربة وبه صرح في المحرر لكن الصحيح في أصل الروضة فيما لو قال إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز من صور اللجاج وأنه يلزمه كفارة يمين لكن هنا إنما يلزمه كفارة يمين فقط لأنه إنما يشبه اليمين لا النذر لأن المعلق غير قربة اه ولا يخفى أن هذا مناف لقول الشارح المار ومن ثم اختص بالقرب (قوله ومنه) أي نذر اللجاج ع ش ورشيدي