حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣
الاستنابة في نقل أمتعة يحب إخفاءها عن غيره ويشق عليه اطلاعه عليها اه‍ سم عبارة ع ش أي حيث لم يخش من الاستنابة ضررا ومنه الخوف على ظهور ماله من السراق والظلمة اه‍ قول المتن: (ولو حلف لا يساكنه الخ) أي زيدا مثلا أو لا يسكن معي فيها أو لا سكنت معه فيها اه‍ مغني (قوله بنية التحول الخ) عبارة المغني قال الأذرعي ويجئ هنا ما سبق من الفرق بين الخروج بنية التحول وعدمها ويبعد كل البعد أنه لو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو حمام أو حانوت ونحوها ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن العرف انتهى وهو ظاهر اه‍ (قوله وفي المكث هنا العذر الخ) وينبغي فيما لو مكث أحدهما لعذر والآخر لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا يساكن الآخر اه‍ سم (قوله والأصح في الروضة وغيرها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله هذا) أي الخلاف نهاية ومغني (قوله أو مع الآخر) أي أو بفعلهما أو بأمرهما وقوله وإلا أي وإن كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره اه‍ مغني (قوله على أحد وجهين الخ) جزم به الروض والمغني (قوله يجاب الخ) خبر وقول مقابلة الخ (قوله وإن لم ينو الخ) عطف على قوله إن نوى الخ. (قوله حنث بها في أي موضع الخ) أي كما هو ظاهر ولا يحنث باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح به مسألة التجاور ببيتين من خان اه‍ سم (قوله وليس منها) أي المساكنة اه‍ ع ش (قوله مسألة وإن صغر الخ) غاية وقوله واتحد مرقاه أي وحشة أيضا اه‍ ع ش (قوله ولو لم يكن لكل باب) عبارة المغني والروض من شرحه فإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة لا إن كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا حنث وإن اتحد فيه المرقى وتلاصق البيتان لأنه مبني لسكني قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب وإلا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا حنث لذلك بخلافهما من صغيرة ويشترط في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق بباب ومرقي فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث اه‍ وهي صريحة في اشتراط الباب لكل من البيتين مطلقا وإنما الفرق بين الخان والدار الكبيرة باشتراط غلق ومرقي لكل منهما في الثاني دون الأول (قوله وكذا لو انفردا الخ) ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكان في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما اه‍ نهاية قال ع ش وكذا لو حلف لا يساكنه في بلد كذا وأطلق وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث لأن العرف لا يعدهما متساكنين اه‍ (قوله وإن اتحدت الدار الخ) الواو حالية عبارة المغني والروض مع شرحه ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وباب الحجرة في الدار لم يحنث وكذا لو انفرد كل منهما بحجرة كذلك في دار اه‍ (قوله قال ابن الصباغ) كذا في أصله بخطه وعبارة النهاية كالمغني ابن الصلاح اه‍ سيد عمر (قوله أو لا يملك هذا العين الخ) ومثله ما لو حلف لا يشتري هذا ولا يبيعه وقد سبق العقد عليه الحلف فلا يحنث بالاستدامة في ذلك لكن لو أراد اجتنابه بمعنى أنه لا يستديم الملك فيها ولم يوافقه البائع على الفسخ مثلا أو لم يتيسر له النقل عن ملكه فيما لو حلف لا يملكها وأراد لا يستديم الملك هل يحنث بذلك أو لا وهل عجزه عمن يشتري بثمن المثل حالا فيما لو حلف لا يستديم الملك عذر أم لا فيه نظر ونقل عن شيخنا العلامة
(٢٣)
مفاتيح البحث: الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421