مر ما ذكره في شرح وقيل لا حتى الخ من قول ويرد بأن هذا الظاهر الخ (قوله بفرضه) أ فرض صحة كلام السبكي اه ع ش (قوله وخرج الخ) عبارة شرح المنهج والمغني وليس لاحد أن يدعي على متول الخ (قوله بما ذكر) أي قول المتن ولو ادعى على قاض جور في حكم وقوله وإن لم يتعلق بحكمه الخ إذا الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل اه بجيرمي (قوله إنه حكم بكذا الخ) فطريقة أن يدعي على الخصم ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا ع ش اه بجيرمي (قوله بكذا) أي جورا اه رشيدي (قوله فلا تسمع) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ولو مع البينة وهو كذلك م ر اه سم عبارة ع ش قوله فلا تسمع أي الدعوى لأنه يقبل قوله في محل ولايته حكمت بكذا فالدعوى مع قبول قوله تخل بمنصبه وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى يتذكره فلا فائدة في سماع الدعوى إذ غايتها إقامة بينة اه (قوله بخلافه في غير محلها) أي الذي هو صورة المتن المارة كما مر اه رشيدي (قوله فتسمع الدعوى) أي بالجور اه رشيدي. (قوله فتسمع الدعوى والبينة ولا يحلف) ذكره في الروضة وأصلها فما مر في المعزول محله في غير هذا مغني ونهاية أي في غير الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ع ش وقال الرشيدي قوله: فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه اه عبارة شرح المنهج ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه اه. قال البجيرمي قوله ولا يحلف أي عند عدم البينة وقوله فما ذكرته في المعزول هو قوله أو على معزول بشئ فكغيرهما فهو مفرع على قوله ولا يحلف وحاصله دعوى التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها عبارة الزيادي قوله فما ذكرته في المعزول الخ أي من أنه كغيره فتفصل الخصومة باقرار أو حلف أو إقامة بينة وما ذكراه فيه أي المعزول فيما يتعلق بالحكم فتسمع البينة ولا يحلف اه وعبارة سم أي من أنه كغيره المفيد إنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه إنه حكم بكذا وكان وجهه إن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالاقرار وإقرار المعزول ومن في غير محل ولايته إنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله اه اه كلام البجيرمي.
فصل في آداب القضاء وغيرها (قوله في آداب القضاء) إلى قول المتن ثم الأوصياء في النهاية إلا ما سأنبه عليه ونزاع البلقيني في موضعين (قوله وغيرها) أي كقوله ليكتب الإمام إلى قوله ويبحث القاضي (قوله ندبا) إلى قوله أي الأهل الحل في المغني إلا قوله لا بد إلى يشهد بما فيه وقوله بصفات عدول الشهادة (قوله وما يحتاج إليه القاضي) أي مما يتعلق بمصالح المحل الذي يتولاه لا الأحكام فإنه إن كان مجتهدا يحكم باجتهاده وإلا فبمذهب مقلده ع ش اه بجيرمي (قوله ومشاورة العلماء) وتفقد الشهود اه مغني (قوله واقتصر في معاذ الخ) يعني ولم يجب ذلك لأنه (ص) لم يكتب لمعاذ بل اقتصر فيه لما بعثه الخ (قوله إليها) أي اليمن (قوله لا بد إن أراد العمل الخ) فيه مع قوله دون ما في الكتاب شئ اه سم عبارة