حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٦
. فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه قال البجيرمي الأولى تقديم هذا الفصل على الذي قبله لأنه من تعلقات القضاء على الغائب اه‍ (قوله الدعوى) إلى قوله أو ليمتنع الشهود في النهاية إلا قوله إذ لو رفع إلى ولو بأن وقوله أي خارج إلى المتن وقوله وإنه لو كان إلى المتن قول المتن (من بمسافة) أي من هو كائن بمسافة اه‍ مغني (قوله لأن القريب الخ) هذا علة المفهوم وأما علة المنطوق فهي قوله الآتي وذلك لأن في إيجاب الحضور الخ (قوله لأن القريب يسهل إحضاره) أي الذي في ولايته كما يعلم مما يأتي اه‍ رشيدي (قوله حينئذ) أي الحكم (قوله بأن فساد الحكم الخ) هو القياس وإن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة الحكم ونفوذه م ر اه‍ سم (قوله ويجري ذلك) أي فساد الحكم اه‍ ع ش (قوله في صبي أو مجنون أو سفيه الخ) أي بعد الدعوى على وليه اه‍ ع ش (قوله وقال ولو بلا بينة) أي ولو كان فاسقا أو كافرا وهل يتوقف ذلك على يمين أم لا فيه نظر والأقرب تحليفه اه‍ ع ش (قوله أو أعتقت) أي مثلا (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ولو ادعى وكيل الغائب الخ قال الرشيدي الذي مر إنما هو إذا أبطل الدين بعد حضوره خلافا للروياني اه‍ (قوله يتم) عبارة النهاية يسلم اه‍ (قوله أن بان معسر إلا يملك غير المبيع) أو يملك غيره وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذا مما مر في الرهن شرح م ر اه‍ سم (قوله بيان بطلان البيع) يعني تبين بطلانه ظاهره وإن كان صلاحه فيه وقد مر آنفا عن النهاية خلافه (قوله بأن) كذا بخط المؤلف وفي نسخة السيد عمر فإن مصلحة اه‍ مصطفى الحموي قول المتن (التي لا يرجع الخ) أي بعد فراغ المحاكمة اه‍ مغني (قوله أي أوائله) إلى قوله ويتعلق منها في المغني (قوله غالبا) أي وإن كان أهل ذلك المحل لا يرجعون إلا في ثلث الليل اه‍ ع ش (قوله وذلك لأن الخ) هذا علة لمنطوق قول المتن الغائب الخ كما نهينا عليه هنا خلافا لما يوهمه صنيعه فكان المناسب ذكره بدل قوله السابق لأن القريب الخ كما فعل شيخ الاسلام والمغني (قوله لتوقف الخ) علة للتعين (قوله أي لا يرجع مبكرا الخ) عبارة الروض مع شرحه في بيان مسافة العدوي بعد القرب ما يعود منه المبكر من يومه أي ما يتمكن المبكر إليه من عودة إلى محله في يومه انتهت أي والبعيد ما زادت على ذلك اه‍ سم (قوله تعبيره) أي المصنف (قوله لأن منها) أي ضميره (قوله وهي ليست التي الخ) بل يصح إنها تلك لأنه نسبته لكل من طرفي المسافة اه‍ سم قوله
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421