. فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه قال البجيرمي الأولى تقديم هذا الفصل على الذي قبله لأنه من تعلقات القضاء على الغائب اه (قوله الدعوى) إلى قوله أو ليمتنع الشهود في النهاية إلا قوله إذ لو رفع إلى ولو بأن وقوله أي خارج إلى المتن وقوله وإنه لو كان إلى المتن قول المتن (من بمسافة) أي من هو كائن بمسافة اه مغني (قوله لأن القريب الخ) هذا علة المفهوم وأما علة المنطوق فهي قوله الآتي وذلك لأن في إيجاب الحضور الخ (قوله لأن القريب يسهل إحضاره) أي الذي في ولايته كما يعلم مما يأتي اه رشيدي (قوله حينئذ) أي الحكم (قوله بأن فساد الحكم الخ) هو القياس وإن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة الحكم ونفوذه م ر اه سم (قوله ويجري ذلك) أي فساد الحكم اه ع ش (قوله في صبي أو مجنون أو سفيه الخ) أي بعد الدعوى على وليه اه ع ش (قوله وقال ولو بلا بينة) أي ولو كان فاسقا أو كافرا وهل يتوقف ذلك على يمين أم لا فيه نظر والأقرب تحليفه اه ع ش (قوله أو أعتقت) أي مثلا (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ولو ادعى وكيل الغائب الخ قال الرشيدي الذي مر إنما هو إذا أبطل الدين بعد حضوره خلافا للروياني اه (قوله يتم) عبارة النهاية يسلم اه (قوله أن بان معسر إلا يملك غير المبيع) أو يملك غيره وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذا مما مر في الرهن شرح م ر اه سم (قوله بيان بطلان البيع) يعني تبين بطلانه ظاهره وإن كان صلاحه فيه وقد مر آنفا عن النهاية خلافه (قوله بأن) كذا بخط المؤلف وفي نسخة السيد عمر فإن مصلحة اه مصطفى الحموي قول المتن (التي لا يرجع الخ) أي بعد فراغ المحاكمة اه مغني (قوله أي أوائله) إلى قوله ويتعلق منها في المغني (قوله غالبا) أي وإن كان أهل ذلك المحل لا يرجعون إلا في ثلث الليل اه ع ش (قوله وذلك لأن الخ) هذا علة لمنطوق قول المتن الغائب الخ كما نهينا عليه هنا خلافا لما يوهمه صنيعه فكان المناسب ذكره بدل قوله السابق لأن القريب الخ كما فعل شيخ الاسلام والمغني (قوله لتوقف الخ) علة للتعين (قوله أي لا يرجع مبكرا الخ) عبارة الروض مع شرحه في بيان مسافة العدوي بعد القرب ما يعود منه المبكر من يومه أي ما يتمكن المبكر إليه من عودة إلى محله في يومه انتهت أي والبعيد ما زادت على ذلك اه سم (قوله تعبيره) أي المصنف (قوله لأن منها) أي ضميره (قوله وهي ليست التي الخ) بل يصح إنها تلك لأنه نسبته لكل من طرفي المسافة اه سم قوله
(١٨٦)