حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٠١
المجموع لزومه دون مشاهد العلماء والأولياء أي فلا ينعقد نذر تطييبها كما قاله ابن عبد السلام انتهى ثم قال في شرحه وتردد الغزالي في انعقاد تنظيف المسجد من الأذى والظاهر الانعقاد لأنه قربة انتهى وقوله السابق بل ينبغي إن يكون قربه يلزم بالنذر الخ ينبغي أن يجري مثله في مشاهد العلماء والأولياء إذا كان فيه وقاية الزائرين كما ذكر فليتأمل اه‍ سم (قوله قوله والواجب العيني الخ) عطف على ما وجب جنسه الخ (قوله كما مر) الأولى فلا ينعقد كما مر (قوله إن لا يبطل) أي النذر اه‍ ع ش (قوله إن لا يبطل الخ) الأولى ولا تبطل (قوله فإنه لا ينعقد) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي تعجيل زكاة مالي لم ينعقد أو نذر الاعتكاف صائما لزماه جزما أو قراءة الفاتحة إذا عطس انعقد وإن لم تكن به علة فإن عطس في نحو ركوع قرأها بعد صلاته أو في القيام قرأها حالا إذ تكريرها لا يبطلها أو أن يحمد الله عقب شربه انعقد أو أن يجدد الوضوء عند مقتضيه فكذلك أي ينعقد اه‍ نهاية عبارة المغني وأورد على الضابط ما لو قال أن شفى الله مريضي فلله علي أن أعجل زكاة مالي فإن الأصح في زيادة الروضة عدم انعقاده لأنه ليس بقربة نعم حيث قلنا يندب تعجيل الزكاة كان اشتدت حاجة المستحقين بها أو التمسوها من المزكي أو قوم الساعي قبل تمام حوله فينبغي كما قال الأسنوي وغيره صحة نذره ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر أو في أحب الأوقات إلى الله تعالى قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في الأوقات ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد فقيل يطوف بالبيت وحده وقيل يصلي داخل البيت وحده وقيل يتولى الإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحد فإن انفرد بها واحد فقد قام بعبادة هي أعظم العبادات وينبغي إنه يكفي أي واحد من ذلك وما رد به من أن البيت لا يخلو عن طائف ملك أو غيره مرود لأن العبرة بما في ظاهر الحال اه‍.
كتاب القضاء (قوله بالمد) إلى قول المتن ويكره طلبه في النهاية إلا قوله ففيه استخدام وما سأنبه عليه وقوله واعتمده البلقيني إلى وخرج بيتولاه (قوله وإمضاؤه) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله وجاء) أي لغة اه‍ ع ش (قوله أو الحكم الخ) العطف بأو فيه وفيما بعده لتنويع القضاء الشرعي لا للتردد اه‍ سيد عمر أقول ولا يظهر مغايرة بين الأخيرين ويأتي عن المغني ما هو كالصريح في الاتحاد (قوله أو إلزام من له الخ) اقتصر عليه المغني عبارته وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى قال ابن عبد السلام الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه اه‍ (قوله والأصل) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله المتفق عليه) أي الذي اتفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم (قوله قال) أي المصنف (قوله على أن هذا) أي الخبر المذكور (قوله مجتهد) عبارة المغني أهل للحكم اه‍ (قوله أما غيره الخ) انظر هذا الاطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله أما غيره أي غير العالم وهو الجاهل ولا يليق إبقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد آثم في جميع أحكامه وإن وافقت الصواب واقتضت الضرورة توليته لفقد غيره اه‍ وفي الرشيدي نحوها (قوله وأحكامه كلها مردودة) أي عليه أن لم يوله ذو شوكة كما أشار إليه ابن الرفعة اه‍ رشيدي أي فلا ينافي قول المصنف الآتي فإن تعذر جمع هذ الشروط الخ (قوله وروى الأربعة) أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (قوله وفسر) أي الخبر أو النبي (ص) عبارة المغني فأما الذي في الجنة فرجل عرف
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421