المجموع لزومه دون مشاهد العلماء والأولياء أي فلا ينعقد نذر تطييبها كما قاله ابن عبد السلام انتهى ثم قال في شرحه وتردد الغزالي في انعقاد تنظيف المسجد من الأذى والظاهر الانعقاد لأنه قربة انتهى وقوله السابق بل ينبغي إن يكون قربه يلزم بالنذر الخ ينبغي أن يجري مثله في مشاهد العلماء والأولياء إذا كان فيه وقاية الزائرين كما ذكر فليتأمل اه سم (قوله قوله والواجب العيني الخ) عطف على ما وجب جنسه الخ (قوله كما مر) الأولى فلا ينعقد كما مر (قوله إن لا يبطل) أي النذر اه ع ش (قوله إن لا يبطل الخ) الأولى ولا تبطل (قوله فإنه لا ينعقد) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي تعجيل زكاة مالي لم ينعقد أو نذر الاعتكاف صائما لزماه جزما أو قراءة الفاتحة إذا عطس انعقد وإن لم تكن به علة فإن عطس في نحو ركوع قرأها بعد صلاته أو في القيام قرأها حالا إذ تكريرها لا يبطلها أو أن يحمد الله عقب شربه انعقد أو أن يجدد الوضوء عند مقتضيه فكذلك أي ينعقد اه نهاية عبارة المغني وأورد على الضابط ما لو قال أن شفى الله مريضي فلله علي أن أعجل زكاة مالي فإن الأصح في زيادة الروضة عدم انعقاده لأنه ليس بقربة نعم حيث قلنا يندب تعجيل الزكاة كان اشتدت حاجة المستحقين بها أو التمسوها من المزكي أو قوم الساعي قبل تمام حوله فينبغي كما قال الأسنوي وغيره صحة نذره ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر أو في أحب الأوقات إلى الله تعالى قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في الأوقات ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد فقيل يطوف بالبيت وحده وقيل يصلي داخل البيت وحده وقيل يتولى الإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحد فإن انفرد بها واحد فقد قام بعبادة هي أعظم العبادات وينبغي إنه يكفي أي واحد من ذلك وما رد به من أن البيت لا يخلو عن طائف ملك أو غيره مرود لأن العبرة بما في ظاهر الحال اه.
كتاب القضاء (قوله بالمد) إلى قول المتن ويكره طلبه في النهاية إلا قوله ففيه استخدام وما سأنبه عليه وقوله واعتمده البلقيني إلى وخرج بيتولاه (قوله وإمضاؤه) عطف مغاير اه ع ش (قوله وجاء) أي لغة اه ع ش (قوله أو الحكم الخ) العطف بأو فيه وفيما بعده لتنويع القضاء الشرعي لا للتردد اه سيد عمر أقول ولا يظهر مغايرة بين الأخيرين ويأتي عن المغني ما هو كالصريح في الاتحاد (قوله أو إلزام من له الخ) اقتصر عليه المغني عبارته وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى قال ابن عبد السلام الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه اه (قوله والأصل) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله المتفق عليه) أي الذي اتفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم (قوله قال) أي المصنف (قوله على أن هذا) أي الخبر المذكور (قوله مجتهد) عبارة المغني أهل للحكم اه (قوله أما غيره الخ) انظر هذا الاطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره اه سم عبارة السيد عمر قوله أما غيره أي غير العالم وهو الجاهل ولا يليق إبقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد آثم في جميع أحكامه وإن وافقت الصواب واقتضت الضرورة توليته لفقد غيره اه وفي الرشيدي نحوها (قوله وأحكامه كلها مردودة) أي عليه أن لم يوله ذو شوكة كما أشار إليه ابن الرفعة اه رشيدي أي فلا ينافي قول المصنف الآتي فإن تعذر جمع هذ الشروط الخ (قوله وروى الأربعة) أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (قوله وفسر) أي الخبر أو النبي (ص) عبارة المغني فأما الذي في الجنة فرجل عرف