المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (ولو شهدوا الخ) فإن قيل كان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب قوله وأن يسمي الأصول أجيب بأنه إنما أخرها ليفيد أن تزكية الفروع الأصول وإن جازت فلا بد من تعيينهم بالاسم ولو قدمه لم يكن صريحا في ذلك (تتمه) لو اجتمع أصل وفرعا أصل آخر قدم عليهما في الشهادة كما لو كان معه ماء لا يكفيه يستعمله ثم يتيمم قاله صاحب الاستقصاء مغني وقوله تتمة الخ في الأسنى والنهاية مثله.
فصل في الرجوع عن الشهادة (قوله وشرط جريان الخ) مبتدأ خبره قوله أن لا يكون الخ (قوله غيره) أي أداء الشهادة فالتذكير نظرا للمعنى (قوله فيه) أي الرجوع عنها قول المتن: (رجعوا عن الشهادة) أي أو توقفوا فيها بعد الأداء مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله أو مات الخ) كان الأولى أن يؤخره إلى قبيل قول المتن قبل الحكم (قوله بين يدي الحاكم) ظاهره ولو نحو أمير بشرطه فليراجع (قوله ولو بعد ثبوتها) إلى قوله خلافا للزركشي في النهاية (قوله ثبوتها) أي الشهادة (قوله السابق) أي في آداب القضاء (قوله مطلقا) أي سواء كان الثابت الحق أم سببه (قوله الباحث أنه) أي الرجوع بعد الثبوت (قوله أيضا) الأولى حذفه (قوله وإن لم يحكم) أي به (قوله فالظاهر أنه بعد الحكم) قضيته أن كونه كما بعد الحكم لا يتوقف في رمضان على الشروع في الصوم وتقدم في كتاب الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه سم (قوله بأن صرحوا) إلى قوله وبخلافه الخ في النهاية إلا قوله ويتجه إلى بخلاف الخ (قوله بأن صرحوا) متعلق برجعوا الخ في المتن أي فيقول كل منهم رجعت عن شهادتي (قوله ومثله) أي التصريح بالرجوع (قوله وجهان) أرجحهما البطلان نهاية ومغني (قوله ويتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله على إنشاء ابطالها) أي مثلا (قوله وبخلاف ما لو قال الخ) في هذا العطف ما لا يخفى وكان حق المقام الاستدراك (قوله ويتعين حمله الخ) تقدم آنفا اعتماد النهاية والمغني الاطلاق (قوله وقوله) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فيما يظهر في النهاية (قوله لأنه لم يتحقق الخ) أي فإن قالوا له احكم فنحن على شهادتنا حكم لأنه لم يتحقق رجوعهم ولا بطلت أهليتهم وإن عرض شك فقد زال ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة منهم لأنها صدرت من أهل جازم والتوقف الطارئ قد زال مغني وروض مع شرحه (قوله عن سبب توقفه) أي توقف الشاهد (قوله مما مر) أي في مبحث شرط التسامع (قوله امتنع الحكم بها) أي بشهادتهم وإن أعادوها مغني ويأتي في الشارح مثله (قوله إن كان نحو فسق الخ) عبارة النهاية كنحو فسق أو عداوة أو انتقال المال المشهود به الخ (قوله كما مر) أي في بحث التهمة (قوله ولأنه) إلى قوله وتقبل البينة في المغني (قوله ولأنه الخ) عطف على لزوال سببه والضمير للحاكم كما أظهر به الأسنى والمغني (قوله لا يدري أصدقوا الخ) أي فينتفي ظن الصدق شيخ الاسلام ومغني (قوله ويعزرون الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعزر متعمد في شهادته الزور باعترافه إذا لم يقتص منه بأن لم يلزمه برجوعه قصاص ولا حد ودخل التعزير فيه أي القصاص أو الحد أن اقتص منه أو أقيم عليه حد اه (قوله تعمدنا) أي شهادة الزور مغني. (قوله ويحدون للقذف الخ) وإن رجع بعض