(قوله نعم له) أي للمشتري تحليف أي البائع (قوله فإن أقر) أي حقيقة أو حكما (قوله المدعي الخ) قضية هذا الحل أن ادعى في المتن ببناء الفاعل وقال المغني أنه بضم الدال بخطه اه (قوله لينتفي) إلى قوله وليست في المغني (قوله وأطال البلقيني الخ) في حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الزيادي ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث قال عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع اه فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة ولا جزأ من الأصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من أبي المدعي اه أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها وانتفاء كونها جزأ من مدعاه وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال انتهت أقول وهذا كالصريح أو صريحة في أن الزوائد المنفصلة يحكم بها للمدعي إن ادعاها فليراجع (قوله وإن لم يقله الخ) لعل صوابه وأنه لم يقله الخ كما هو كذلك في بعض نسخ النهاية ويقتضيه قول المغني ورجحه البلقيني وقال أنه الصواب والمذهب الذي لا يجوز غيره قال وحكى القاضي الحسين الأول عن الأصحاب وهو لا يعرف في كتاب من كتب الأصحاب في الطريقين وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال وهو أنه يأخذ النتاج الخ وهذا محال وأجيب عنه بما تقرر اه (قوله المتصلة) صوابه المنفصلة كما في الأسنى والنهاية والمغني (قوله ويرده) أي البلقيني (قوله وليست الزوائد كالثمن) محل تأمل (قوله وقد تقرر الخ) أي في مسألة الشجرة (قوله قال) أي البلقيني (قوله ما زادوه) إلى قوله وفي الأنوار في المغني (قوله بل الأوجه الأول) وفاقا للروض وأقره شرحه عبارتهما ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا به وبسببه أو بالعكس بأن ادعى ملكا وذكر سببه فشهدوا بالملك مطلقا قبلت شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض فيه لأن ذكر السبب ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع اه (قوله إذ لا فرق الخ) فيه تأمل (قوله رد) أي الشاهد (قوله أو في القدر) عطف على في الجنس (قوله ما لم يكذبهما) أي الشاهدين (قوله في شهادتهم) إلى الفرع في النهاية (قوله بما قبل الرهن) أي بإقرار قبل الرهن (قوله أخذه كله) ظاهره حالا ولا يصرف منه شئ في الدين.
فصل في اختلاف المتداعيين (قوله في اختلاف المتداعيين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كما لو شهدت إلى أما إذا وقوله إحداهما بأنه إلى المتن وقوله أو تسلمه إلى المتن وقوله أي كما نقلاه إلي وخرج وقوله كذا قالاه إلى المتن (قوله من دار) بيان لما اكترى (قوله أو أجرته) أي في قدر أجرة ما اكترى كأن قال أكريتك البيت بعشرين فقال بل أكريتنيه بعشرة وقال ع ش أي القدر اه (قوله شهر كذا) إنما قيد بكذا لأنه لا يصح بدونه كما هو ظاهر رشيدي (قوله مثلا) في موضعين يستغني عنه بكان سم (قوله أطلقتا) إلى قوله لتناقضهما في المغني (قوله أو إحداهما) فيه عطف على ضمير مرفوع متصل بلا تأكيد بمنفصل قوله: