حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٧
(قوله نعم له) أي للمشتري تحليف أي البائع (قوله فإن أقر) أي حقيقة أو حكما (قوله المدعي الخ) قضية هذا الحل أن ادعى في المتن ببناء الفاعل وقال المغني أنه بضم الدال بخطه اه‍ (قوله لينتفي) إلى قوله وليست في المغني (قوله وأطال البلقيني الخ) في حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الزيادي ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث قال عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع اه‍ فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة ولا جزأ من الأصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من أبي المدعي اه‍ أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها وانتفاء كونها جزأ من مدعاه وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال انتهت أقول وهذا كالصريح أو صريحة في أن الزوائد المنفصلة يحكم بها للمدعي إن ادعاها فليراجع (قوله وإن لم يقله الخ) لعل صوابه وأنه لم يقله الخ كما هو كذلك في بعض نسخ النهاية ويقتضيه قول المغني ورجحه البلقيني وقال أنه الصواب والمذهب الذي لا يجوز غيره قال وحكى القاضي الحسين الأول عن الأصحاب وهو لا يعرف في كتاب من كتب الأصحاب في الطريقين وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال وهو أنه يأخذ النتاج الخ وهذا محال وأجيب عنه بما تقرر اه‍ (قوله المتصلة) صوابه المنفصلة كما في الأسنى والنهاية والمغني (قوله ويرده) أي البلقيني (قوله وليست الزوائد كالثمن) محل تأمل (قوله وقد تقرر الخ) أي في مسألة الشجرة (قوله قال) أي البلقيني (قوله ما زادوه) إلى قوله وفي الأنوار في المغني (قوله بل الأوجه الأول) وفاقا للروض وأقره شرحه عبارتهما ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا به وبسببه أو بالعكس بأن ادعى ملكا وذكر سببه فشهدوا بالملك مطلقا قبلت شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض فيه لأن ذكر السبب ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع اه‍ (قوله إذ لا فرق الخ) فيه تأمل (قوله رد) أي الشاهد (قوله أو في القدر) عطف على في الجنس (قوله ما لم يكذبهما) أي الشاهدين (قوله في شهادتهم) إلى الفرع في النهاية (قوله بما قبل الرهن) أي بإقرار قبل الرهن (قوله أخذه كله) ظاهره حالا ولا يصرف منه شئ في الدين.
فصل في اختلاف المتداعيين (قوله في اختلاف المتداعيين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كما لو شهدت إلى أما إذا وقوله إحداهما بأنه إلى المتن وقوله أو تسلمه إلى المتن وقوله أي كما نقلاه إلي وخرج وقوله كذا قالاه إلى المتن (قوله من دار) بيان لما اكترى (قوله أو أجرته) أي في قدر أجرة ما اكترى كأن قال أكريتك البيت بعشرين فقال بل أكريتنيه بعشرة وقال ع ش أي القدر اه‍ (قوله شهر كذا) إنما قيد بكذا لأنه لا يصح بدونه كما هو ظاهر رشيدي (قوله مثلا) في موضعين يستغني عنه بكان سم (قوله أطلقتا) إلى قوله لتناقضهما في المغني (قوله أو إحداهما) فيه عطف على ضمير مرفوع متصل بلا تأكيد بمنفصل قوله:
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421