الخ) وينبغي أن مثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد نيتها اه ع ش (قوله قال) أي المصنف في المجموع وقوله وأنه الخ عطف على النهي عبارة الأسنى والمغني وجزم به المنصف في مجموعه الخبر الصحيحين أنه ( ص) أنهى عنه وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به الخ (قوله إنما يستخرج الخ) عبارة غيره وإنما الخ بالواو (قوله وفي القربة الخ) عبارة النهاية وفي التبرر وعدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة الخ وعبارة المغني وقال ابن الرفعة: إنه قربة في نذر التبرر دون غيره اه وهو الظاهر اه (قوله يحمل قوله) أي المصنف فيه أي المجموع (قوله يشبه الدعاء) عبارة المغني يشبه قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره اه (قوله ومما يؤيد الخ) خبر مقدم لقوله إنه وسيلة الخ (قوله أيضا) أي كقول المجموع في مبطلات الصلاة بقطع النظر عن الحمل المار (قوله أنه قربة) مفعول يؤيد (قوله بقسميه) وهما اللجاج والتبرر (قوله ثواب الواجب) وهو يزيد على النفل بسبعين درجة مغني وابن شهبة (قوله كما قاله) أي إنه يثاب على النذر ثواب الواجب (قوله وقوله تعالى الخ) عطف على إنه وسيلة الخ (قوله أن له) أي للنذر (قوله وقد يوجه) أي إطلاق الجمع المذكور (قوله أيضا) أي كالتبرر (قوله ما يأتي) أي قبيل التنبيه.
(قوله وفي أحد نوعي نذر التبرر الخ) وأما نوعه الآخر فلا تعليق فيه اه سم أي فهو ما لا تعليق فيه (قوله وقد يجاب) أي عن التأييد ثم التوجيه المذكورين (قوله بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه الخ) لأن المقصود فيه إبعاد النفس عن المعلق عليه القربة اه سم (قوله وأركانه) إلى قوله وكذا القن في النهاية وإلى قوله وكذا إشارة الخ في المغني إلا قوله وزيد إلى والصيغة (قوله ناذر ومنذور) سكت المصنف عنهما اه مغني (قوله لعد أهليته للقربة) أو لالتزامها وإنما صح وقفه ووصيته وصدقته من حيث أنها عقود مالية لا قربة أسنى ومغني (قوله وغير مكلف) كصبي ومجنون لعدم أهليته للالتزام أسنى ومغني (قوله ومكره) الأولى تقديمه على وغير مكلف (قوله عنهم) أي الصبي والمجنون والمكره (قوله في قربة مالية عينية) كعتق هذا العبد ويصح من المحجور عليه بسفه أو فلس في القرب البدنية ولا حجر عليهما في الذمة فيصح نذرهما المالي فيها لأنهما إنما يؤديانه بعد فك الحجر عنهما مغني وروض مع شرحه وفي ع ش ما نصه وبقي ما لو مات السفيه ولم يؤده والظاهر أنه يخرج من تركته لأنه دين لزم ذمته في الحياة وقياسا على تنفيذ ما أوصى به من القرب اه (قوله ولو بغير إذن سيده) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين اه أي وضمانه باطل إذا كان بغير إذن سيده وأما بإذنه فصحيح ويؤيده من كسبه الحاصل بعد النذر اه ع ش (قوله هنا) أي في النذر (قوله اختص بالقرب) سيأتي ما فيه. ((قوله وزيد) إلى قوله وكذا إشارة في النهاية وعبارته ولا بد من إمكان فعله المنذور الخ (قوله إمكان الفعل) الأولى وإمكان الخ (قوله ولا بعيد عن مكة الخ) أي بعد إلا يدرك معه الحج في تلك السنة على السير المعتاد اه ع ش (قوله أو كتابة) بالتنوين (قوله تدل) راجع للفظ بتأويل اللفظة وللكتابة وقوله أو تشعر راجع للإشارة ويجوز رجوعهما لكل من الثلاثة وكان الأولى تذكير الفعلين عبارة الرشيدي قوله يدل أو يشعر أي كل من اللفظ والكتابة والإشارة اه وقوله بالالتزام تنازع فيه الفعلان وقوله من النية حال من فاعل الفعلين وقوله في الكتابة متعلق بمتعلق مع النية. (قوله لا النية الخ) عطف على لفظ عبارة المغني فلا ينعقد بالنية اه (قوله ومن الأول الخ) عبارة النهاية ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله اه قال ع ش قوله نذرت