والمندوبات ولا كذلك ما ذكر فإنهم فرقوا فيها بين الفاسد والباطل لم يلحقوا الفاسد منها بالصحيح في مباحث الأحكام اه سيد عمر ومر عن شيخ الاسلام فرق آخر (قوله ورجح الإمام الحنث الخ) وفاقا للمغني والنهاية (قوله لهذا) أي الجمع المذكور (قوله وإلا) أي بأن أراد الجمع الأول عدم الحنث ولو أراد الحالف صورة البيع (قوله فهو) أي الأول (قوله وقد ذكروا في لا أبيع الخمر الخ) عبارة المغني ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره حنث وإن أطلق فلا اه قول المتن: (ولا يحنث الخ) أي الحالف على عدم البيع مثلا إذا أطلق سواء أكان ممن يتولاه بنفسه عادة أم لا اه مغني (قوله لأنه لم يعقد) إلى قوله وإن كان ما قاله في النهاية إلا قوله وتعليقه إلى المتن (قوله والمستأجر المنفعة الخ) لا شك أن المنفعة في قولهم والمستأجر يملك المنفعة اسم عين ومدلوله المعنى القائم بمحلها المستوفي على التدريج لا المعنى المصدري الذي هو الانتفاع فالمستعير مالك للمنفعة بهذا المعنى وحينئذ فيتضح أن أخذ الزركشي محل تأمل بل يكاد أن يكون ساقطا بالكلية فليتأمل اه سيد عمر (قوله بل لا يصح) معتمد اه ع ش (قوله لأن الكلام في مدلول ذينك اللفظين الخ) الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه عدم الصحة ولعله أن المصدر هو الانتفاع ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم فالمستعير كما يملك أن ينتفع يملك الانتفاع الذي هو عبارة عنه وإنما المنفي عنه ملك المنفعة وهي المعنى القائم بالعين وليس مصدرا اه رشيدي (قوله ذينك اللفظين) أي أن ينتفع والمنفعة (قوله في مدلول ذينك اللفظين شرعا) أي بخلاف ما هنا فإن المراد بيان مدلولهما الأصلي إذ الشارح لم يفرق بينهما هنا بخلافه هناك فتأمل اه رشيدي (قوله وفي حلفت أن لا أشتري) لم يظهر لي فائدة إظهار الفعل هنا دون ما قبله (قوله وهو مباشرته للشراء بنفسه) أي فلا يحنث بفعل وكيله اه ع ش (قوله لأنه إنما) إلى قوله على ما قالاه في المغني (قوله سواء ألاق بالحالف الخ) أي وأحسن اه نهاية (قوله وسواء أحضر حال فعل الوكيل) أي وأمره بذلك اه مغني (قوله في إن أعطيتني) أي فيما لو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق اه مغني. (قوله لأنه حينئذ يسمى إعطاء) فهل يجري ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا يعطيه فأعطاه بوكيله بحضرته حنث اه سم أقول قضية قول المغني كالأسنى ما نصه لأن اليمين تتعلق باللفظ فاقتصر على فعله وأما في الخلع فقولها لوكيلها سلم إليه بمثابة خذه فلاحظوا المعنى اه عدم الحنث ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم بما نصه ومر قبله النص على أنه ليس كفعله اه (قوله وأوجبوا الخ) انظر ما موقعه هنا مع أن حكمه موافق لحكم مسألة المتن بخلاف مسألة الخلع (قوله وهو الموكل) بكسر الكاف وقوله عليه متعلق بتميز اه ع ش (قوله وتعليقه الخ) أي من حلف أنه لا يطلق عبارة المغني ولو حلف لا يطلق زوجته ثم فوض إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث كما لو وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت كذا فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث لأن الموجود منها مجرد صفة وهو المطلق اه (قوله تطليق) خبر وتعليقه أي فيحنث (قوله فطلقت) أي فليس تطليقا فلا يحنث (قوله ومكاتبته) أي من حلف أنه لا يعتق وقوله ليست إعتاقا أي فلا يحنث (قوله على ما قالاه هنا الخ) اعتمده المغني عبارته ولو حلف لا يعتق عبدا فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقلاه عن ابن القطان وأقراه وإن صوب في المهمات الحنث معللا بأن التعليق مع وجود الصفة إعتاق كما أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليق لأن الظاهر أن اليمين عند الاطلاق منزلة على الاعتاق مجانا اه قول المتن: (إلا أن يريد أن لا يفعل الخ)
(٦٢)