رد للثاني وهو أن حذفها للإضافة اه رشيدي (قوله مطلقا) أي في الإضافة وفي غيرها اه رشيدي (قوله الاثنين الخامس) إلى قوله وكون هذا في المغني (قوله الاثنين الخامس من رمضان) أي فيما لو وقع فيه خمسة أثانين اه مغني (قوله إن صادفت) أي العيد وأيام التشريق ويوم خامس من رمضان (قوله وكون هذا) رد لدليل مقابل الأظهر والإشارة إلى ما ذكر من وقوع خمسة أثانين في رمضان ووقوع العيد والتشريق في يوم الاثنين (قوله وليس مثلها الخ) أي أيام العيد والتشريق فيصح صومه اه ع ش (قوله أو نذر الخ) أي ولم يعين فيه وقتا اه مغني (قوله الواقعة فيها) ينبغي التثنية قول المتن: (ذا القول أظهر) جزم به الروض والمنهج (قوله بخلاف الكفارة) أي والنذر قول المتن: (وتقضي زمن حيض ونفاس) ضعيف (قوله والناذر من نحو مرض الخ) معتمد قول المتن: (في الأظهر) محل الخلاف حيث لا عادة لها غالبا فإن كانت فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر لأنها لا تقصد صوم الذي يقع فيه عادتها غالبا في مفتتح الامر نهاية ومغني ومحلي (قوله لأنه لم يتحقق) أي الناذر وقوعه أي الصوم المنذور فيه أي زمن الحيض والنفاس (قوله أنه لا قضاء فيهما الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله مما قدمه) أي حيث قال قلت الأظهر لا يجب اه مغني عبارة شرح المنهج في السنة المعينة اه وبذلك علم أن قوله الآتي بخلاف نحو يوم العيد كان حقه أن يقول بخلاف وقوعه في السنة المعينة (قوله لأن وقوع الحيض الخ) أي وحمل عليه النفاس (قوله فكان هذا) أي زمن من الحيض كالمستثنى أي من نذر السنة المعينة وقوله بخلاف ذاك أي زمن الحيض بالنسبة إلى نذر الأثاني (قوله فإن فعل) إلى قوله ولو نذر في المغني (قوله فإن فعل أثم) أي عالما بذلك بخلاف من فعله لظنه أنه يوم نذرة فقياس ما ذكر في الصلاة أنه يقع نقلا ولا إثم سيد عمر (قوله صح) أي مع الاثم (قوله فدى عنه) أي ولا إثم عليه لعدم عصيانه بالتأخير اه ع ش. (قوله بمعنى جمعة) لا مطلقا بدليل صام آخره وهو الجمعة اه سم (قوله بمعنى جمعة) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله في صحة نذر المكروه إلى في أن أول الأسبوع (قوله أي يوم الجمعة) ففي المتن إقامة ضمير الرفع مقام ضمير النصب (قوله وهذا صريح في صحة نذر المكروه الخ) خلافا للمغني عبارته (تنبيه) يؤخذ مما ذكره المصنف إن نذر صوم يوم الجمعة منفردا ينعقد وبه قال بعض المتأخرين وهو إنما يأتي على قول بصحة نذر المكروه كما مر عن المجموع وأما على المشهور في المذهب من أن نذر المكروه ولا يصح كما مر فلا يأتي إلا أن يؤول بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي الآخر فإنه حينئذ لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر صوم يوم من أسبوع ونسيه وهذا تأويل ربما يتعين
(٨٤)