حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٨٤
رد للثاني وهو أن حذفها للإضافة اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي في الإضافة وفي غيرها اه‍ رشيدي (قوله الاثنين الخامس) إلى قوله وكون هذا في المغني (قوله الاثنين الخامس من رمضان) أي فيما لو وقع فيه خمسة أثانين اه‍ مغني (قوله إن صادفت) أي العيد وأيام التشريق ويوم خامس من رمضان (قوله وكون هذا) رد لدليل مقابل الأظهر والإشارة إلى ما ذكر من وقوع خمسة أثانين في رمضان ووقوع العيد والتشريق في يوم الاثنين (قوله وليس مثلها الخ) أي أيام العيد والتشريق فيصح صومه اه‍ ع ش (قوله أو نذر الخ) أي ولم يعين فيه وقتا اه‍ مغني (قوله الواقعة فيها) ينبغي التثنية قول المتن: (ذا القول أظهر) جزم به الروض والمنهج (قوله بخلاف الكفارة) أي والنذر قول المتن: (وتقضي زمن حيض ونفاس) ضعيف (قوله والناذر من نحو مرض الخ) معتمد قول المتن: (في الأظهر) محل الخلاف حيث لا عادة لها غالبا فإن كانت فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر لأنها لا تقصد صوم الذي يقع فيه عادتها غالبا في مفتتح الامر نهاية ومغني ومحلي (قوله لأنه لم يتحقق) أي الناذر وقوعه أي الصوم المنذور فيه أي زمن الحيض والنفاس (قوله أنه لا قضاء فيهما الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله مما قدمه) أي حيث قال قلت الأظهر لا يجب اه‍ مغني عبارة شرح المنهج في السنة المعينة اه‍ وبذلك علم أن قوله الآتي بخلاف نحو يوم العيد كان حقه أن يقول بخلاف وقوعه في السنة المعينة (قوله لأن وقوع الحيض الخ) أي وحمل عليه النفاس (قوله فكان هذا) أي زمن من الحيض كالمستثنى أي من نذر السنة المعينة وقوله بخلاف ذاك أي زمن الحيض بالنسبة إلى نذر الأثاني (قوله فإن فعل) إلى قوله ولو نذر في المغني (قوله فإن فعل أثم) أي عالما بذلك بخلاف من فعله لظنه أنه يوم نذرة فقياس ما ذكر في الصلاة أنه يقع نقلا ولا إثم سيد عمر (قوله صح) أي مع الاثم (قوله فدى عنه) أي ولا إثم عليه لعدم عصيانه بالتأخير اه‍ ع ش. (قوله بمعنى جمعة) لا مطلقا بدليل صام آخره وهو الجمعة اه‍ سم (قوله بمعنى جمعة) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله في صحة نذر المكروه إلى في أن أول الأسبوع (قوله أي يوم الجمعة) ففي المتن إقامة ضمير الرفع مقام ضمير النصب (قوله وهذا صريح في صحة نذر المكروه الخ) خلافا للمغني عبارته (تنبيه) يؤخذ مما ذكره المصنف إن نذر صوم يوم الجمعة منفردا ينعقد وبه قال بعض المتأخرين وهو إنما يأتي على قول بصحة نذر المكروه كما مر عن المجموع وأما على المشهور في المذهب من أن نذر المكروه ولا يصح كما مر فلا يأتي إلا أن يؤول بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي الآخر فإنه حينئذ لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر صوم يوم من أسبوع ونسيه وهذا تأويل ربما يتعين
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421