حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٦٦
نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازا اه‍ فالشارح قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الارشاد فقال أنه الأوجه اه‍ سم (قوله قسمة رد) أي أو تعديل أخذا من قوله لأن هذه القسمة بيع اه‍ ع ش (قوله ورمانة) الواو بمعنى أو (قوله برد أخذ النفسية) عبارة النهاية يرد آخذ إحدى الحصتين اه‍ قال ع ش قوله يرد الخ أي شيئا من المال وقضيته وإن لم تختلف قيمتهما بل وقضيته أنه لو اشتريا بطيختين فدفع أحدهما للآخر شيئا من المال في مقابلة حصته من إحدى البطيختين أنه يكون بيعا اه‍ (قوله فيحنث الخ) خلافا للمغني عبارته ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله أو ملكه بقسمة وإن جعلناها بيعا أو بصلح أو إرث أو هبة أو وصية أو رجع إليه برد بعيب أو إقالة وإن جعلناها بيعا اه‍. (قوله لأن هذه القسمة بيع) قضية قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ بيع أن يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع فليحرر اه‍ سم وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله أو تولية) إلى الفرع في المغني إلا قوله وصورته إلى وبما اشتراه وقوله ليس فيها إلى لأنها وقوله ويوجه إلى المتن وقوله ويفرق إلى ولو نوى (قوله أو تولية الخ) أو مرابحة اه‍ مغني (قوله وإن كانت بيوعا حقيقة) الأنسب تقديمه على قوله إنما هو الخ (قوله وصورته) أي الحنث (قوله أن يشتري) أي زيد بعده أي الاشراك الباقي أي للمشتري الأول (قوله وبما اشتراه لغيره الخ) أو اشتراه ثم باعه أو باع بعضه اه‍ مغني (قوله بوكالة) أو ولاية اه‍ أسنى (قوله لا بما اشتراه وكيله) أو ملكه زيد بإرث أو هبة أو وصية اه‍ مغني (قوله بنحو رد العيب الخ) أي كرد الهبة (قوله أو صلح الخ) عبارة الروض والمغني أو حصل له بصلح الخ (قوله أو قسمة ليس فيها الخ) يدخل في ذلك قسمة التعديل حيث لم يجر فيها لفظ بيع فلا يحنث بها بل وقضية عبارته أن قسمة الرد لو لم يجر فيها لفظ بيع ولم يحنث بها وقضية قوله قبل فتراضيا برد إحدى الحصتين خلافه اه‍ ع ش (قوله لأنها الخ) تعليل لقوله أو عاد إليه بنحو رد بعيب وما بعده اه‍ ع ش (قوله على الاطلاق) أي حالة الاطلاق اه‍ نهاية (قوله كما اقتضاه السياق الخ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يقول طعاما اشتراه أو من طعام اشتراه وهو ظاهر في الثانية وأما الأولى ففي تحنيثه بالبعض توقف لاقتضاء اللفظ الجميع لا سيما إذا قصده اه‍ (قوله بأن التنكير يقتضي الجنسية) أنظره مع النفي اه‍ رشيدي (قوله نحو الكف) عبارة الروض والمغني كالكف والكفين اه‍ (قوله بخلال نحو عشر حبات) عبارة النهاية بخلاف نحو عشرين حبة اه‍ وعبارة المغني بخلاف عشر حبات وعشرين حبة اه‍ (قوله ولو نوى الخ) عبارة المغني وهذا كله عند الاطلاق فلو قال أردت طعاما يشتريه شائعا أو خالصا حنث به لأنه غلظ على نفسه اه‍ (قوله اختص الخ) أي الحنث وقياس ما مر من عدم القبول فيما لو قال أردت بداره مسكنه حيث حلف بالطلاق عدم قبوله هنا اه‍ ع ش (قوله بشفعة جوار الخ) لعل هنا سقطة من الناسخ عبارة النهاية وفي المغني نحوها بها بأن يكون بشفعة الجوار ويحكم الخ (قوله ويحكم بها الخ) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها وإن لم يوجد حكم فليتأمل اه‍ سم عبارة الرشيدي ويحكم بها الخ ليس بقيد كما أشار إليه سم فيكفي التقليد اه‍ (قوله من يراها) أي حاكم حنفي مغني وشرح المنهج (قوله وبغيرها) أي غير شفعة الجوار (قوله نصفه) أي النصف الآخر المملوك له (قوله ما لم يملكه بها) وهو حصته الأصلية اه‍ ع ش (قوله ما لم يملكه الخ) انظر ما وجه حصر ما يبيعه فيما لا يملكه بالشفعة والظاهر أن ما يبيع شائع فيما ملكه بالشفعة وفيما ملكه بغيرها اه‍ رشيدي (قوله ثم يبيعه) أي الآخر (قوله أنه أخذها كلها الخ)
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421