حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٥٦
يريد الفعل ولو بعدت المسافة اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي بخلاف ما إذا لم يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة اه‍ (قوله منك) انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي اه‍ رشيدي أقول يأتي عن المغني والروض مع شرحه فائدته ومحترزه (قوله حتى أستوفي حقي) ولو قال لا أفارقك حتى تقضيني حقي فدفع له دراهم مقاصيص هل يبر بذلك أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لأنها دون حقه لنقص قيمتها ووزنها عن قيمة الجيدة ووزنها وإن راجت اه‍ ع ش (قوله مما يأتي) أي في قوله أما إذا كانا ساكنين الخ قول المتن: (ولم يمكنه اتباعه) لمرض أو غيره اه‍ مغني (قوله بخلاف ما إذا أمكنه اتباعه) أي ولم يتبعه وإن أذن له اه‍ (قوله لا هنا) أي فإنه يتعلق بفعل الحالف فقط (قوله لم يحنث أيضا) كذا في المغني (قوله ما يعمهما) أي فعل نفسه وفعل غريمه (قوله حنث) أي بمفارقة المحلوف عليه إذا أمكن الحالف اتباعه ولم يتبعه (قوله فهل هو كلا أفارقه) أي حتى لا يحنث بإذن الحالف لمدينة في المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه إذا هرب (قوله وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية والأوجه فيما سوى مسألة الهرب الثاني وفيها عدم الحنث لأن المتبادر الخ (قوله بالثاني) أي الحنث في المسألتين (قوله الحالف) إلى قوله ويقبل في المغني إلا قوله أو عوضه عنه وقوله مطلقا كما مر (قوله ذاكرا) أي لليمين (قوله ساكنين) أي واقفين اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء أذنه في المشي أم لا (قوله كما مر) أي في شرح قلت الخ (قوله به) أي بحقه قول المتن: (ثم فارقه) قضيته أنه لا حنث بمجرد الابراء والحوالة وصرح في شرح الروض بخلافه في الأول ولعل الثاني كذلك اه‍ سم أقول صنيع المنهج حيث أسقطه قول المنهاج ثم فارقه كالصريح في ذلك (قوله أو حلف ليعطينه) أو ليوفينه كما يفيده قوله الآتي أو الايذاء (قوله نعم إن نوى الخ) راجع لمسألة الابراء وما بعدها إلى أو حلف ليعطينه الخ وقوله كما لو نوى الخ راجع إلى هذه أي مسألة الاعطاء. (قوله ويقبل في ذلك ظاهرا الخ) ظاهره ولو في الحلف بالطلاق اه‍ سم (قوله ولو تعوض الخ) أي أو أبرأه أو أحاله كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله أن التعويض) الأولى التعويض (قوله حنث كما مر) خلافا للنهاية عبارته اتجه عدم حنثه لأنه جاهل اه‍ أي يكون ذلك غير مانع من الحنث وينشأ منه أن المفارقة الآن غير محلوف على عدمها فهو جاهل بالمحلوف عليه لا بالحكم ويؤخذ من عدم الحنث بما ذكر للجهل عدمه فيما لو حلف بالطلاق لا يفعل كذا فقال له غيره إلا إن شاء الله وظن صحة المشيئة لجهله أيضا بالمحلوف عليه اه‍ ع ش عبارة سم قوله حنث فيه نظر ثم رأيت بعض من شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث لأنه جاهل وينبغي أن يجري ذلك في قوله وكان بعضهم الخ الآتي في شرح وفي غيره القولان اه‍ قول المتن: ( أو أفلس) أي ظهر أن غريمه مفلس وقوله ليوسر وفي المحرر إلى أن يوسر اه‍ مغني (قوله لوجود المفارقة) إلى قوله وإنما أثر في النهاية والمغني (قوله لوجود المفارقة الخ) ظاهره وإن كان حال الحلف يظن أن له مالا يوفي منه دينه وتبين خلافه وأنه لا فرق بين طرو الفلس بعد حلفه وتبين أنه كذلك قبله وفي حج ما يفيد ذلك وأطال فليراجع اه‍ ع ش وقوله وفي حج الخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بتأمل كلام الشارح بل قوله الآتي وإن من ذلك ما لو حلف الخ صريح في خلاف قوله ظاهره وإن كان الخ (قوله كما لو قال لا أصلي الفرض الخ) لا يخفى
(٥٦)
مفاتيح البحث: الجهل (3)، الحج (2)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421