(قوله أو يؤجر مثلا) عبارة المغني وذكر البيع مثال وإلا فسائر العقود لا تتناول إلا الصحيح اه (قوله حالا) صوابه الرفع (قوله قدم عليها لكونها نكرة) يعني لما أريد إعرابه حالا قدم لأجل تنكير صاحبه بعد أن كان وصفا في حال تأخيره اه رشيدي (قوله لأن ذلك) أي كونه حالا (قوله فيحنث بدخول دار الحالف الخ) ومثل ذلك ما لو قال لا أدخل لك دارا اه ع ش (قوله وإن كان فيها ودخل لغيره) الأولى الاخصر وإن دخل لغيره (قوله وإن دخل له) أي للحالف (قوله عالما بأنه الخ) فلو باعه بإذن وكيل زيد ولم يعلم أنه مال زيد لم يحنث مغني وروض (قوله أو أذن) إلى قوله وأطال البلقيني في المغني إلا لفظة نحو في الموضعين (قوله أو أذن نحو ولي الخ) والحاصل أن يبيعه بيعا صحيحا نهاية وأسنى عبارة المغني فباعه بيعا صحيحا بأن باعه بإذنه أو لظفر أو إذن حاكم لحجر أو امتناع أو وإذن الولي لصغر أو جنون اه (قوله نحو ولي الخ) لعل النحو لادخال الوكيل مع العلم (قوله لصدق الاسم) أي اسم البيع اه مغني (قوله يبيع بإذن صحيح) عبارة المغني والنهاية بأن باعه بيعا غير صحيح اه (قوله فلا حنث الخ). فروع: لو حلف لا يبيع لي زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن له في التوكيل فوكل الوكيل زيدا في بيع ذلك فباعه حنث الحالف سواء أعلم زيد أنه مال الحالف أم لا لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعل باختياره والجهل أو النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره قال الأذرعي والظاهر حمل ذلك على ما إذا قصد التعليق أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق مغني وروض مع شرحه وقولهما والجهل الخ في تقريبه تأمل (قوله كما مر) أي في أول الفصل (قوله من نحو صدقة) كهبة وإعارة اه مغني (قوله لا نحو زكاة) ككفارة ونذر قول المتن: (وكذا إن قبل الخ) قال إبراهيم المروزي ولا يحنث بالهبة لعبد زيد لأنه إنما عقد مع العبد قال الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه أسنى ومغني (قوله وأيده) أي المقابل غيره أي غير البلقيني (قوله يعتق الخ) مقول القول (قوله بمجرد بيعه) أي ببيعه قبل انقضاء الخيار وقوله الملك للبائع الخ أي في زمن الخيار اه سيد عمر (قوله ويرد) أي التأييد المذكور (قوله وإنما لم يكن الاقرار الخ) استئناف بياني (قوله لأنه ينزل) أي الاقرار (قوله كما تقرر) أي في الفرق بين البيع والهبة (قوله من حلف) إلى قول المتن ووصية في المغني وإلى قول الشارح فإن قلت في النهاية إلا قوله والتعليل إلى المتن وقوله لا تقتضي التمليك (قوله وضيافة) قدمه المغني على التعليل ثم ثنى ضمير فيها (قوله لأنها جنس الخ) ومثله يقال في الضيافة اه ع ش (قوله في نحو والله لا يهب الخ) أي فيما إذا حلف على امتناع الهبة من غيره (قوله عين الخ) أي يملكها الموقوف عليه اه نهاية (قوله كثمرة الخ) صريح هذا أنه يملكهما وليراجع ما مر في الوقف اه رشيدي. (قوله لأنه ملك أعيانا الخ) هذا يدل على أن الموقوف عليه تملك تلك الأعيان ويخالفه قوله في باب الوقف والثمرة الموجودة حال الوقف إن ثابرت فهي للواقف وإلا شملها الوقف على الأوجه ثم قال أما إذا كان حملا حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو الصوف واللبن اه والالحاق المذكور في شرح الروض اه سم (قوله وفيه نظر لأنها تابعة الخ) عبارة النهاية والأوجه خلافه لأنها الخ (قوله حنث) إلى قوله وإبراء في المغني (قوله لأنه) أي الوقف (قوله لا تقتضي التمليك) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن يحنث به فيما مر أيضا لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة وكل صدقة هبة أجيب بأن هذا الشكل غير منتج لعدم
(٦٤)