اتحاد الحد الوسط إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي الملك وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه كما مر في بابها اه (قوله وقراض الخ). فروع: لو حلف لا يشارك فقارض قال الخوارزمي حنث لأنه نوع من الشركة وهو كما قال الزركشي ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله أولا يتوضأ فتيمم لم يحنث أو لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه لم يحنث لأنه لم يأت بالمحلوف عليه أو لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث لأن زكاتها زكاته أو لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك لأن الايمان يراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الأولى أيضا وهذا الاحتمال كما قال الأذرعي أقرب أو لا يقرأ في مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث أو لا يدخل هذا المسجد فدخل في زيادة حادثة فيه بعد اليمين أو لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب به لم يحنث وإن كانت الأنبوبة واحدة لأن اليمين في الأولى لا تتناول الزيادة والقلم في الثانية اسم للمبري دون القصبة وإنما يسمى قبل البري قلما مجازا لأنه سيصير قلما أو لا آكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث وإن قطع الاكل قطعا بينا ثم عاد حنث وإن قطع لشرب أو انتقال من لون إلى آخر أو انتظار ما يحمل إليه من الطعام ولم يظل الفصل لم يحنث اه مغني وفي النهاية بعد ذكر مسألة القلم ما نصه وكذا لو حلف لا يقطع بهذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث اه (قوله ولهذا حلت الخ) أي الهبة وكذا الهدية لأن كلا منهما لا يسمى صدقة اه ع ش (قوله فكل صدقة هبة) يستثنى من ذلك صدقة الفرض لما مر من أن من حلف أن لا يهب لم يحنث بها لأنها لا تسمى هبة اه ع ش (قوله حملوا الهبة) لعل الأوجه أن يقال بدله أرادوا بالهبة فتأمل اه سم (قوله هنا) أي في الحلف على عدم التصدق وقوله وفيما مر أي في الحلف على عدم الهبة (قوله قلت بوجه الخ) الوجه في الجواب أنهما قابلوا الهبة بالصدقة كانت غيرها اه سم (قوله باعتبار السياق) الأولى إسقاطه (قوله فأخذوا الخ) لعل الوجه في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة لفساد إرادة ما يشمل الصدقة إذ يلزم أن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل وأما كون الهبة أريد بها هنا ما يقابل الهدية أيضا فغير محتاج إليه في الحكم كما لا يخفى اه سم (قوله يغني) إلى قوله واليمين في المغني إلا قوله على ما اقتضاه إطلاقهم وإلى الفرع في النهاية إلا قوله على ما في الروضة (قوله ولو بعد إفراز حصته) أي بعد أن قسم حصته من شريكه قسمة إفراز اه ع ش (قوله على ما اقتضاه إطلاقهم) الذي في شرح الروض
(٦٥)