. تنبيه: لو أراد السيد فسخها بجنون حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه بل يشترط أن يأتي الحاكم ويقيم البينة بجميع ما مر فيما إذا أراد الفسخ على الغائب من الكتابة والحلول وتعذر التحصيل عند الحاكم ويطالب بحقه ويحلف على بقائه مغني وروض مع شرحه (قوله ثم إن لم يكن له مال الخ) كان الاسبك أي يذكره في شرح ويؤدي القاضي الخ كما في المغني حيث قال بعد ذكر مثل ما في الشرح هناك ما نصه فإن لم يجد له القاضي ما لا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كان حصله من قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة كذا أطلقوه وأحسن الإمام إذ خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض لأنه فسيخ حين تعذر حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ انتهى قال في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد ثم قال المغني وارتفاع الحجر عنه كإفاقته من الجنون وكلام المصنف يوهم تعين القاضي في صحة الأداء أي فيما إذا كانت المصلحة في الحرية وليس مرادا فلو أداه المجنون أو استقل هو بأخذه عتق لأن قبض النجوم مستحق اه وفي شرح المنهج مثله إلا مقالة أصل الروضة ومقالة الخادم. (قوله جاز للسيد فسخه) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يصرح بذلك (قوله فينتقض فسخه) أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضي ع ش (قوله ويعتق) ويطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز لأنه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه على أنه عبده قال الأذرعي وقيده الدارمي بما إذا أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين نعم إن علم أن له مالا فلا يطالبه بذلك قال الرافعي ولو أقام المكاتب بعد ما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم حكم بعتقه ولا رجوع للسيد عليه لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا فلو قال نسيت الأداء فهل يقبل ليرجع فيه وجهان قال الأسنوي وغيره الصحيح منهما عدم الرجوع أيضا مغني وروض مع شرحه قال الإمام الخ ضعيف ع ش عبارة سم قال الزركشي في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلا ف وجوده بالبلد اه وأقر كلام الخادم المغني أيضا كما مر آنفا (قوله واستحسناه) اعتراضية بين قال ومقولة (قوله وإن كان له مال الخ) عديل لما قبله في الشارح ودخول في المتن لكنه لا ينسجم مع قوله إن وجد له مالا فتأمل (قوله أتى الخ) أي السيد (قوله وحينئذ يؤدي إليه القاضي الخ) شامل لصورة الاغماء سم (قوله ولم يستقل الخ) أي والحال ع ش عبارة الرشيدي هذا قيد للمتن أي أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي اه ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يوافقها (قوله وظهرت المصلحة الخ) هو قيد ثان للمتن وانظر معنى قوله ولو من المحجور رشيدي ومر عن المغني ما يعلم
(٤١١)