مغني أي بخلاف إذا كاتبه كتابة صحيحة امتنع عليه الرجوع فيه ع ش (قوله ولا يحرم) أي عقد الكتابة الفاسدة النظر أي إلى المكاتبة (قوله وفي صور الخ) منها صحة إعتاقه في الكفارة ومنها عدم وجوب الأرش على سيده إذا جنى عليه ومنها أن للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة ومنها أن له منعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم ومنها أنه لا تنقطع زكاة التجارة فيه يخرج عن زكاتها لتمكنه من التصرف فيه ومنها أن له منعه من الاحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه وله أن يتحلل ومنها عدم وجوب الاستبراء إذا عادت إليه ومنها أن الكتابة الفاسدة الصادرة في المرض ليست من الثلث لأخذ السيد القيمة عن رقبته بل هي من رأس المال ومنها ما إذا زوجها بعبده لم يجب المهر ومنها وجوب الفطرة ومنها تمليكه للغير فإن الصحيحة تخالف الفاسدة في ذلك كله وقد أوصل الولي العراقي في نكته الصور المخالفة إلى نحو ستين صورة ما ذكر منها فيه كفاية لأولي الألباب ومن أراد الزيادة على ذلك فليراجع النكت مغني (قوله تبلغ الخ) أي جميع صور المخالفة لا الصور الأخرى فقط لما مر عن المغني ولقول النهاية وفي غير ذلك بل أوصلها بعضهم إلى ستين صورة اه (قوله أي بقدره) إلى قوله أما لو اتفقا أجلا في النهاية (قوله وأما محله في بيع الدين لغير من عليه) أي وهذا ليس كذلك مع أن بيع الدين لغير من هو عليه صحيح كما مر عن الروضة مغني (قوله لأنه يشبه الحوالة) أي لأنه إبدال ما في ذمة بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال مغني (قوله لأن للمدين الخ) أي وكل منهما مدين رشيدي (قوله لأنه يشبه بيع الدين) إلى قول المتن ثم إن لم يكن في المغني إلا قوله ويتجه إلى المتن وقوله أراد بها إلى المتن (قوله مطلقا) أي حصل به عتق أولا. (قوله أما لو اتفقا أجلا إلى الخ) هذا بالنظر لغير مسألة الكتابة سم (قوله وفي آخر المنع الخ) وهو المعتمد مغني (قوله ولو تراضيا الخ) أي فيما إذا اختلف الدينان حلولا وأجلا (قوله قصاصا) أي عوضا (قوله وقياسه تقييد الوجهين الخ) والحاصل أن التقاص إنما يكون في النقدين فقط بشرط أن يتحدا جنسا وصفة من صحة وتكسر وحلول وأجل إلا إذا كان يؤدي إلى العتق ويشترط أيضا كما قال الأسنوي أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلميا فلا تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما قال القاضي والماوردي ونص عليه الشافعي وإذا منعنا التقاص في الدينين وهما نقدان من جنسين كدراهم ودنانير فالطريق في وصول كل منهما إلى حقه من غير أخذ من الجانبين أن يأخذ أحدهما ما على إلا آخر ثم يجعل المأخوذان شاء عوضا عما عليه ويرده إليه لأن العوض عن الدراهم والدنانير جائز ولا حاجة حينئذ إلى قبض العوض الآخر أو هما عرضان من جنسيا فليقبض كل منهما ماله على الآخر فإن قبض واحد منهما لم يجز رده عوضا عن الآخر لأنه بيع عرض قبل القبض وهو ممتنع إلا إن استحق ذلك العرض بقرض أو إتلاف وإن كان أحدهما عرضا والآخر نقدا وقبض العرض مستحقه جاز له رده عوضا عن النقض المستحق عليه إن لم يكن دين سلم لا إن قبض النقد مستحقه فلا يجوز له رده عوضا عن العرض المستحق عليه إلا إن استحق العرض في قرض ونحوه من الاتلاف أو كان ثمنا وإذا امتنع التقاص وامتنع كل من المتداينين من الدائن بالتسليم لما عليه حبسا حتى يسلما قال الأذرعي وقضيته أن السيد والمكاتب يحبسان إذا امتنعا من التسليم وهو منابذ لقولهم أن الكتابة جائزة من جهة العبد وله ترك الأداء وإن قدر عليه وأجيب بأنه إنما ينابذ ما ذكر لو لم يمتنعا من تعجيز المكاتب أما لو امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا وعليه يحمل كلامهم مغني وروض مع شرحه (قوله تقييد الوجهين) الأولى تقييد الوجه الثاني كما في المغني قول المتن: (فإن فسخها) أي الفاسدة مغني وسم عن الكنز وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن المحلي ما نصه ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب على ما مر ولعله إنما قصره على الفاسدة لأن الفسخ بها لا يتوقف على سبب اه قوله:
(٤١٨)