: (وإلا يكافئه) أي أو كان القتل غير عمد مغني ورشيدي (قوله فإن قتله الخ) أي المكاتب الذي لم يجن على أجنبي وإلا فعلى السيد فداؤه كما مر عن الروض والمغني (قوله إلا الكفارة) أي مع الاثم إن كان عامدا ع ش وشرح المنهج (قوله في بابها) أي الكفارة (قوله فإنه يضمنه له) قال الجرجاني وليس لنا من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه غيره والفرق بطلان الكتابة بموته وبقاؤه مع قطع طرفه والأرش من أكسابه مغني (قوله قطع طرفه به) قاله ابن الصباغ ثم قال ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها من المالك إلا هذه وحكى الروياني هذا في البحر عن نص الام ثم قال وهو غريب انتهى والمذهب أنه لا قصاص لشبهة الملك مغني وفي سم ما نصه بقي ما لو قطعه خطأ أو شبه عمد أو قتله عمدا أو غيره ولعله لا شئ اه (قوله ولم يراع الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول المتن: (لا تبرع فيه) أي على غير السيد مغني قول المتن: (ولا خطر) بفتح الطاء بخطه مغني (قوله كمعاملة) إلى الفصل في المغني إلا قوله من كل محسوب إلى أو خطر وقوله امتناع تكفيره إلى أن ما تصدق وقوله لخبر بريرة وقوله ووطئ وقوله وكان الولاء للسيد (قوله بثمن مثل) أي بعوض المثل مغني. (قوله كالبيع نسيئة الخ) أي والقرض مغني (قوله وإن أخذ رهنا وكفيلا) لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم الحاكم المرفوع إليه بسقوط الدين مغني (قوله علي ما ذكراه هنا) وهو المعتمد وإن صححا في كتاب الرهن الجواز بالرهن أو الكفيل مغني (قوله امتناع تكفيره بالمال) معتمد ع ش (قوله وإن ما تصدق الخ) عطف على امتناع تكفيره الخ (قوله مما يؤكل الخ) أي من نحو لحم وخبز مغني (قوله التبرع به) ظاهره كشرح المنهج وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للاكل بل لو قبل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا ع ش (قوله وبحث أن له الخ) عبارة المغني واستثنى مما فيه خطر من الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقائها أكثر وله اقتراض وأخذ قراض وهبة بثواب معلوم وبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرة نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد ولا يرهن به ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع والشراء ولا يقبل هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا كفايته فيسن قبوله ثم يتكاتب عليه ونفقته في كسبه والفاضل للمكاتب فإن مرض قريبه أو عجز لزم المكاتب نفقته لأنه من صلاح ملكه وإن جنى بيع فيها ولا يفديه بخلاف عبده اه (قوله نحو قطع السلعة) عبارة النهاية قطع نحو السلعة اه (قوله مما الغالب فيه) أي في القطع ع ش (قوله لخبر بريرة) فيه أنه قدم في شرح ولا يصح بيع رقبته في الجديد أن شراء عائشة لبريرة كان بإذنها ورضاها فكان فسخا منها للكتابة (قوله ما فيه تبرع الخ) أي مما تقدم وغيره مغني (قوله وخطر) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية (قوله قبوله منه الخ) أي قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه ع ش (قوله بأداء ما عليه) أي بأدائه للسيد دينه على مكاتبة الآخر (قوله كما يأتي) أي آنفا عدم صحة العتق والكتابة وأما عدم جواز الوطئ فقد تقدم في الفصل الأول خلافا لما يوهمه صنيعه قول المتن: (من يعتق على سيده) أي من أصله أو فرعه مغني (قوله في صورته) أي صورة شراء البعض (قوله لما مر في العتق) أي من عدم ملكه له اختيار ع ش (قوله لأنه تكاتب عليه) عبارة المغني لتضمنه العتق وإلزامه النفقة اه قول المتن: (ولا يصح إعتاقه) أي ولو عن كفارة. تتمة: لا يصح إبراؤه عن الديون ولا هبته مجانا ولا بشرط الثواب لأن في قدره اختلافا على
(٤١٤)