حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤١٤
: (وإلا يكافئه) أي أو كان القتل غير عمد مغني ورشيدي (قوله فإن قتله الخ) أي المكاتب الذي لم يجن على أجنبي وإلا فعلى السيد فداؤه كما مر عن الروض والمغني (قوله إلا الكفارة) أي مع الاثم إن كان عامدا ع ش وشرح المنهج (قوله في بابها) أي الكفارة (قوله فإنه يضمنه له) قال الجرجاني وليس لنا من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه غيره والفرق بطلان الكتابة بموته وبقاؤه مع قطع طرفه والأرش من أكسابه مغني (قوله قطع طرفه به) قاله ابن الصباغ ثم قال ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها من المالك إلا هذه وحكى الروياني هذا في البحر عن نص الام ثم قال وهو غريب انتهى والمذهب أنه لا قصاص لشبهة الملك مغني وفي سم ما نصه بقي ما لو قطعه خطأ أو شبه عمد أو قتله عمدا أو غيره ولعله لا شئ اه‍ (قوله ولم يراع الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول المتن: (لا تبرع فيه) أي على غير السيد مغني قول المتن: (ولا خطر) بفتح الطاء بخطه مغني (قوله كمعاملة) إلى الفصل في المغني إلا قوله من كل محسوب إلى أو خطر وقوله امتناع تكفيره إلى أن ما تصدق وقوله لخبر بريرة وقوله ووطئ وقوله وكان الولاء للسيد (قوله بثمن مثل) أي بعوض المثل مغني. (قوله كالبيع نسيئة الخ) أي والقرض مغني (قوله وإن أخذ رهنا وكفيلا) لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم الحاكم المرفوع إليه بسقوط الدين مغني (قوله علي ما ذكراه هنا) وهو المعتمد وإن صححا في كتاب الرهن الجواز بالرهن أو الكفيل مغني (قوله امتناع تكفيره بالمال) معتمد ع ش (قوله وإن ما تصدق الخ) عطف على امتناع تكفيره الخ (قوله مما يؤكل الخ) أي من نحو لحم وخبز مغني (قوله التبرع به) ظاهره كشرح المنهج وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للاكل بل لو قبل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا ع ش (قوله وبحث أن له الخ) عبارة المغني واستثنى مما فيه خطر من الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقائها أكثر وله اقتراض وأخذ قراض وهبة بثواب معلوم وبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرة نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد ولا يرهن به ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع والشراء ولا يقبل هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا كفايته فيسن قبوله ثم يتكاتب عليه ونفقته في كسبه والفاضل للمكاتب فإن مرض قريبه أو عجز لزم المكاتب نفقته لأنه من صلاح ملكه وإن جنى بيع فيها ولا يفديه بخلاف عبده اه‍ (قوله نحو قطع السلعة) عبارة النهاية قطع نحو السلعة اه‍ (قوله مما الغالب فيه) أي في القطع ع ش (قوله لخبر بريرة) فيه أنه قدم في شرح ولا يصح بيع رقبته في الجديد أن شراء عائشة لبريرة كان بإذنها ورضاها فكان فسخا منها للكتابة (قوله ما فيه تبرع الخ) أي مما تقدم وغيره مغني (قوله وخطر) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية (قوله قبوله منه الخ) أي قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه ع ش (قوله بأداء ما عليه) أي بأدائه للسيد دينه على مكاتبة الآخر (قوله كما يأتي) أي آنفا عدم صحة العتق والكتابة وأما عدم جواز الوطئ فقد تقدم في الفصل الأول خلافا لما يوهمه صنيعه قول المتن: (من يعتق على سيده) أي من أصله أو فرعه مغني (قوله في صورته) أي صورة شراء البعض (قوله لما مر في العتق) أي من عدم ملكه له اختيار ع ش (قوله لأنه تكاتب عليه) عبارة المغني لتضمنه العتق وإلزامه النفقة اه‍ قول المتن: (ولا يصح إعتاقه) أي ولو عن كفارة. تتمة: لا يصح إبراؤه عن الديون ولا هبته مجانا ولا بشرط الثواب لأن في قدره اختلافا على
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421