الصبا وعهد الجنون لأنه معاوضة محضة والاقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والقتل انتهى شيخنا الزيادي أي فإنه يقبل من ذلك إن عرف ع ش. (قوله اختلفا قدرا الخ) أقول أو اتفقا قدرا لكن اختلفا جنسا كدينار وثوب يساوي دينارا سم أي فالأولى إسقاط قدرا كما في المغني (قوله أو قامت بذلك بينة) أي أو نكلا وحلف العبد اليمين المردودة مغني (قوله أو البينة) أي أو يمين العبد المردودة وإذا أراد إقامة بينة احتاج إلى شهادة عدلين لأن مقصود الكتابة العتق دون المال ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف وترد اليمين في نصيب الناكل مغني قوله: قول المتن: (فإن أعتق أحدهما الخ) أي بعد ثبوت الكتابة بطريق مما مر مغني قول المتن: (فالأصح الخ) ضعيف ع ش أي كما يأتي في المتن (قوله أنه لا يعتق) أي نصيبه مغني قول المتن: (بل يوقف) أي العتق فيه فإن أدى أي المكاتب (قوله وإن عجز) أي المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر قوم أي الباقي وقوله على المعتق أشار به لي أنه إذا كان أبرأه عن نصيبه من النجوم لم يعتق منه شئ بالعجز لأن الكتابة تبطل بالعجز والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالابراء مغني (قوله وولاؤه كله له) أي وبطلت كتابة الأب مغني قول المتن: (فنصيبه) أي الذي أعتقه من المكاتب مغني أي أو أبرأه عنه (قوله لما أعتقه) أي أو أبرأه عنه مغني (قوله لكن لا سراية هنا) أي في مسألة المتن على هذا القول (قوله على ما مر) أي في أواخر كتاب العتق مغني ويحتمل أن مراد الشارح بما مر ما قدمه آنفا في شرح وولاؤه للأب (قوله فإن عجزه بشرطه الخ) عبارة المغني وإن عجز فعجزه إلا آخر عاد نصيبه قنا اه (قوله لما تقرر) أي آنفا (قوله ونصفه للمكاتب) أي يصرفه إلى جهة النجوم مغني (قوله أي كله أو نصيبه منه) اقتصر المغني على المعطوف (قوله في هذه) أي فيما لو قال لشريكه الخ وقوله وأما في مسألتنا مع قوله فالمذهب الخ ع ش (قوله لزعم المنكر) أي السابق آنفا والجار متعلق باستلزاما وقوله لا لاقراره عطف على استلزاما أي ولم تثبت السراية بإقرار المنكر بما يوجب السراية (قوله فكانت إتلافا الخ) واستشكال جمع السراية من حيث أن حصة المصدق محكوم بكتابتها ظاهرا والمصدق لم يعترف بغير ذلك ويزعم أن نصيب الشريك مكاتب أيضا ومقتضاه عدم السراية فكيف يلزم المصدق حكمها مع عدم اعترافه بموجبها أجيب عنه بأن المكذب يزعم أن الجميع قن ومقتضاه نفوذ إعتاق شريكه وسرايته كما لو قال لشريكه في عبد قن قد أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكن هناك لم يلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت إعتاقه وهنا تثبت السراية بإقرار المكذب وهي من أثر إعتاق المصدق وأعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه بالطريق المذكور ويضمن قيمة ما أتلفه نهاية ولا يخفى أن الاشكال قوي والجواب لا يقاومه بل لا يلاقيه وإن كان الحكم مسلما (قوله فوجبت قيمته له) تصريح بالغرم خلاف ما اعتمده في شرح الروض اه سم (قوله وخرج بأعتق الخ). خاتمة: لو أوصى السيد للفقراء أو المساكين أو لقضاء دينه من النجوم تعينت له كما لو أوصى بها لانسان ويسلمها المكاتب إلى الموصى له بتفريقها أو بقضاء دينه منها فإن لم يكن سلمها للقاضي ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه ولو ورث رجل
(٤٢٠)