حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤١٧
القيم ع ش (قوله إن كان متقوما) قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل رشيدي (قوله يعني له قيمة) أي فيشمل المثلى ع ش (قوله بعد تلفه) وكذا إذا كان باقيا وهو غير محترم كما في شرح المنهج رشيدي أي وفي المغني كما يأتي (قوله أن له أخذ محترم الخ) أي ما دام باقيا نهاية عبارة المغني وشرح المنهج واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق لا يرجع على السيد بشئ إلا أن كان محترما كجلد ميتة لم يدبغ وكان باقيا فإنه يرجع به فإن كان تالفا فلا رجوع له بشئ اه‍ ويظهر بذلك أنه لا ينسجم قوله نعم الخ مع قوله بعد تلفه فكان ينبغي حذفه كما في المغني (قوله كجلد ميتة الخ) أي بأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة وتصويره بالحيوان كما في سم حيث قال كأن صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيوانا فمات فله أخذ جلده اه‍ الظاهر أنه غير صحيح لأنه بتلفه في يده تلزمه قيمة الحيوان وحيث لم يتلف يجب رده ع ش (قوله لم يدبغ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره أي شرح المنهج وإلا فالمدبوغ يرجع به إن بقي وببدله إن تلف شيخنا اه‍ بجيرمي قول المتن: (بقيمته) أي المكاتب (قوله فاسدا) أي بيعا فاسدا مغني. (قوله وتعتبر القيمة هنا الخ) ينبغي من نقد البلد الغالب سم (قوله ولو كاتب الخ) عبارة المغني ولو كاتب كافر أصلي كافرا كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد الاسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته أو قبض الجميع بعد الاسلام ثم ترافعا إلينا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشئ للخمر ونحوه أما المرتدان فكالمسلمين اه‍ (قوله كافرة) أي أو كافرا فلو قال كافرا كان أوضح ع ش قول المتن: (فإن تجانسا) أي فإن تلف ما أخذه السيد من الرقيق وأراد كل الرجوع على الآخر وتجانسا أي واجبا السيد والعبد اه‍ مغني (قوله واستقرار الخ) انظر ما معنى اشتراطه الحلول والاستقرار هنا مع أن ما نحن فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين لأن ما على السيد بدل متلف وما على العبد بدل رقبته التي حكمنا بعتقها رشيدي وفي ع ش بعد ذكر مثله بزيادة تفصيل عن سم ما نصه وقد يجاب بأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة اه‍ ولكن يأتي أن الأصح أن التقاص لا يصير إلا في الحالين بخلاف المؤجل من طرف أو طرفين إلا أن أدى إلى العتق فالأولى إسقاط قيد الحلول والاستقرار هنا قول المتن: (ويرجع صاحب الفضل) أي الذي دينه زائد على دين الآخر به أي بالفاضل مغني (قوله لا عن الكتابة) كان نجز عتقه ع ش (قوله ولم يقيد بعجزه) أي أما إذا قيد بعجزه فلا يكون فسخا كما ظاهر حتى إذا أدى قبل التعجيز عتق سم (قوله ومما تخالف الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف وتخالفهما الخ كما في المغني ثم المناسب لقوله الآتي وفي صور الخ أن يقول هنا وتخالف الصحيحة أيضا في أنه الخ (قوله ولا بمنع رجوع الأصل) فإذا كاتب عبدا وهب له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للأصل الرجوع ويكون فسخا
(٤١٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421