القيم ع ش (قوله إن كان متقوما) قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل رشيدي (قوله يعني له قيمة) أي فيشمل المثلى ع ش (قوله بعد تلفه) وكذا إذا كان باقيا وهو غير محترم كما في شرح المنهج رشيدي أي وفي المغني كما يأتي (قوله أن له أخذ محترم الخ) أي ما دام باقيا نهاية عبارة المغني وشرح المنهج واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق لا يرجع على السيد بشئ إلا أن كان محترما كجلد ميتة لم يدبغ وكان باقيا فإنه يرجع به فإن كان تالفا فلا رجوع له بشئ اه ويظهر بذلك أنه لا ينسجم قوله نعم الخ مع قوله بعد تلفه فكان ينبغي حذفه كما في المغني (قوله كجلد ميتة الخ) أي بأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة وتصويره بالحيوان كما في سم حيث قال كأن صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيوانا فمات فله أخذ جلده اه الظاهر أنه غير صحيح لأنه بتلفه في يده تلزمه قيمة الحيوان وحيث لم يتلف يجب رده ع ش (قوله لم يدبغ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره أي شرح المنهج وإلا فالمدبوغ يرجع به إن بقي وببدله إن تلف شيخنا اه بجيرمي قول المتن: (بقيمته) أي المكاتب (قوله فاسدا) أي بيعا فاسدا مغني. (قوله وتعتبر القيمة هنا الخ) ينبغي من نقد البلد الغالب سم (قوله ولو كاتب الخ) عبارة المغني ولو كاتب كافر أصلي كافرا كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد الاسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته أو قبض الجميع بعد الاسلام ثم ترافعا إلينا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشئ للخمر ونحوه أما المرتدان فكالمسلمين اه (قوله كافرة) أي أو كافرا فلو قال كافرا كان أوضح ع ش قول المتن: (فإن تجانسا) أي فإن تلف ما أخذه السيد من الرقيق وأراد كل الرجوع على الآخر وتجانسا أي واجبا السيد والعبد اه مغني (قوله واستقرار الخ) انظر ما معنى اشتراطه الحلول والاستقرار هنا مع أن ما نحن فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين لأن ما على السيد بدل متلف وما على العبد بدل رقبته التي حكمنا بعتقها رشيدي وفي ع ش بعد ذكر مثله بزيادة تفصيل عن سم ما نصه وقد يجاب بأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة اه ولكن يأتي أن الأصح أن التقاص لا يصير إلا في الحالين بخلاف المؤجل من طرف أو طرفين إلا أن أدى إلى العتق فالأولى إسقاط قيد الحلول والاستقرار هنا قول المتن: (ويرجع صاحب الفضل) أي الذي دينه زائد على دين الآخر به أي بالفاضل مغني (قوله لا عن الكتابة) كان نجز عتقه ع ش (قوله ولم يقيد بعجزه) أي أما إذا قيد بعجزه فلا يكون فسخا كما ظاهر حتى إذا أدى قبل التعجيز عتق سم (قوله ومما تخالف الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف وتخالفهما الخ كما في المغني ثم المناسب لقوله الآتي وفي صور الخ أن يقول هنا وتخالف الصحيحة أيضا في أنه الخ (قوله ولا بمنع رجوع الأصل) فإذا كاتب عبدا وهب له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للأصل الرجوع ويكون فسخا
(٤١٧)