الصحيحة ع ش. (قوله تسقط عنه) أي ما لم يحتج نهاية أي إلى إنفاق بأن عجز عن الكسب وأما فطرته فلا تسقط عن السيد في الفاسدة وتسقط عنه في الصحيحة على المنهج (قوله وله معاملته) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم عبارة الروض ولا يعامل سيده اه قال في شرحه هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي ثم قال ولعله أقوى ونقل قبله عن الإمام والغزالي أن له أن يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعا على ضعيف إلى أن قال فالأقوى قول الإمام والغزالي انتهى اه (قوله لتعذر حصول الصفة) أي حيث كانت الصيغة إذ أديته فأنت حر ع ش وهي أداء الصفة أداء النجم من المكاتب للسيد (قوله وأجزأ) أي ما ذكر من الابراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فيما لو تبرع عنه الغير أو لا فيه نظر والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه ع ش ويظهر جريان مثله في قول المتن في أنه لا يعتق بإبراء وما زاده الشارح هناك كما مرت الإشارة إليه من ع ش (قوله وفي أن كتابته) الأولى إبدال الضمير بال (قوله وإعتاقه) بالرفع رشيدي قول المتن: (ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه على ما اقتضاه شرح الروض ع ش وظاهر أن عدم العلم بالفساد ليس بقيد (قوله وفي أنه يمنعه من السفر) أي بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح الروض اه سم (قوله ويطؤها) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية. (قوله ويطؤها) عبارة النهاية ولا يطؤها وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم كشطت لا وهو متعين فإن إثباتها سبق قلم سيد عمر عبارة الرشيدي قوله ولا يطؤها الصواب حذف لا اه ولعل سم لم يطلع على الكشط وكذا كتب ما نصه قوله ولا يطؤها عبارة شرح المنهج وجواز وطئ الأمة أي بخلاف الصحيحة وعبارة شرح الارشاد للشارح ووطئها فلا حد بها ولا تعزير ولا مهر انتهت فليتأمل عبارته هنا اه قول المتن: (أن للسيد فسخها) أي بالقاضي وبنفسه ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد مغني (قوله بأداء بعد الفسخ) أي بخلاف التعليق فإنه لا يبطل بالفسخ لما مر من أن التعليق لا يبطل بالقول فإذا أدى بعد فسخ السيد له عتق لبقاء التعليق ع ش (قوله لأن تعليقها الخ) لا يظهر تقريبه عبارة المغني وشر المنهج بالفعل كالبيع وبالقول كأبطلت كتابته إن لم يسلم له العوض حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنه من التعليق اه وهي ظاهرة التقريب (قوله لم يسلم فيها) قدمه المغني وشرح المنهج على التفريع وجعلاه قيدا للمتن كما مر آنفا (قوله كما يأتي) أي في مسألة التحالف (قوله فلم تلزم) أي الفاسدة (قوله فيه تجوز الخ) وكان الأولى للمصنف أن يعبر بالابطال كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني (قوله فيه تجوز) لكن لما كان للفاسدة ثمرات تترتب عليها كالصحيحة عبر بالفسخ تنبيها على أن له إبطال تلك العلقة ع ش (قوله والحجر عليه بسفه) أي بخلاف الصحيحة فإنها لا تبطل بالحجر على السيد بسفه ويدفع العوض إلى وليه كما تقدم ع ش (قوله فيما إذا عتق الخ) سيأتي محترزه (قوله وإلا) أي بأن تلف (قوله وقيمته الخ) هل العبرة في القيمة بوقت التلف أو القبض أو أقصى القيم فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى
(٤١٦)