حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤١٦
الصحيحة ع ش. (قوله تسقط عنه) أي ما لم يحتج نهاية أي إلى إنفاق بأن عجز عن الكسب وأما فطرته فلا تسقط عن السيد في الفاسدة وتسقط عنه في الصحيحة على المنهج (قوله وله معاملته) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم عبارة الروض ولا يعامل سيده اه‍ قال في شرحه هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي ثم قال ولعله أقوى ونقل قبله عن الإمام والغزالي أن له أن يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعا على ضعيف إلى أن قال فالأقوى قول الإمام والغزالي انتهى اه‍ (قوله لتعذر حصول الصفة) أي حيث كانت الصيغة إذ أديته فأنت حر ع ش وهي أداء الصفة أداء النجم من المكاتب للسيد (قوله وأجزأ) أي ما ذكر من الابراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فيما لو تبرع عنه الغير أو لا فيه نظر والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه ع ش ويظهر جريان مثله في قول المتن في أنه لا يعتق بإبراء وما زاده الشارح هناك كما مرت الإشارة إليه من ع ش (قوله وفي أن كتابته) الأولى إبدال الضمير بال (قوله وإعتاقه) بالرفع رشيدي قول المتن: (ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه على ما اقتضاه شرح الروض ع ش وظاهر أن عدم العلم بالفساد ليس بقيد (قوله وفي أنه يمنعه من السفر) أي بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح الروض اه‍ سم (قوله ويطؤها) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية. (قوله ويطؤها) عبارة النهاية ولا يطؤها وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم كشطت لا وهو متعين فإن إثباتها سبق قلم سيد عمر عبارة الرشيدي قوله ولا يطؤها الصواب حذف لا اه‍ ولعل سم لم يطلع على الكشط وكذا كتب ما نصه قوله ولا يطؤها عبارة شرح المنهج وجواز وطئ الأمة أي بخلاف الصحيحة وعبارة شرح الارشاد للشارح ووطئها فلا حد بها ولا تعزير ولا مهر انتهت فليتأمل عبارته هنا اه‍ قول المتن: (أن للسيد فسخها) أي بالقاضي وبنفسه ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد مغني (قوله بأداء بعد الفسخ) أي بخلاف التعليق فإنه لا يبطل بالفسخ لما مر من أن التعليق لا يبطل بالقول فإذا أدى بعد فسخ السيد له عتق لبقاء التعليق ع ش (قوله لأن تعليقها الخ) لا يظهر تقريبه عبارة المغني وشر المنهج بالفعل كالبيع وبالقول كأبطلت كتابته إن لم يسلم له العوض حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنه من التعليق اه‍ وهي ظاهرة التقريب (قوله لم يسلم فيها) قدمه المغني وشرح المنهج على التفريع وجعلاه قيدا للمتن كما مر آنفا (قوله كما يأتي) أي في مسألة التحالف (قوله فلم تلزم) أي الفاسدة (قوله فيه تجوز الخ) وكان الأولى للمصنف أن يعبر بالابطال كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني (قوله فيه تجوز) لكن لما كان للفاسدة ثمرات تترتب عليها كالصحيحة عبر بالفسخ تنبيها على أن له إبطال تلك العلقة ع ش (قوله والحجر عليه بسفه) أي بخلاف الصحيحة فإنها لا تبطل بالحجر على السيد بسفه ويدفع العوض إلى وليه كما تقدم ع ش (قوله فيما إذا عتق الخ) سيأتي محترزه (قوله وإلا) أي بأن تلف (قوله وقيمته الخ) هل العبرة في القيمة بوقت التلف أو القبض أو أقصى القيم فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421