منه معنى ذلك القول (قوله ولا للسيد الاستقلال الخ) أي ولا يجوز للسيد الاستقلال بالأخذ حتى لو أخذ لم يعتق بذلك ع ش (قوله ويدفع المكاتب الخ) أي وجوبا مغني (قوله أو وارثه إذا مات) سكت عمن يدفعه إليه إذا أغمي على السيد ولا يبعد أنه الحاكم سم (قوله أي المجنون) أي ومن معه (قوله في يده) أي السيد وقوله لتقصيره أي المكاتب ع ش (قوله عمدا) إلى قوله ولو قطع المكاتب في المغني إلا قوله وكان وجه ذكره إلى المتن وقوله إن لم يختر تعجيزه وقوله ويوجه إلى المتن وقوله فإن اختار العفو وقوله إن كان السيد إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكان وجه إلى المتن وقوله إن كان السيد إلى المتن وقوله ولو قطع المكاتب إلى المتن وقوله على ما ذكراه هنا وقوله وإن ما تصدق إلى وبحث قول المتن: (مما معه) أي حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه سم (قوله إن لم يختر تعجيزه) لا ينبغي اختصاصه بقوله ومما سيكسبه سم أي فيما إذا لم يف ما معه للدية (قوله لأن السيد الخ) تعليل للمتن (قوله فكذا الجناية) أي في الجناية نهاية ومغني (قوله وجوب الدية بالغة ما بلغت الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الظاهر وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ومحل الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجنابة فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء وجب أرش الجناية على المذهب المقطوع به اه (قوله ويأتي الفرق الخ) أي في قوله وفارق ما مر الخ (قوله على الأول) وهو قضية المتن (قوله أو يفي بالأرش) أي أو كان ولم يف بالأرش مغني ونهاية (قوله أو قطع المكاتب طرفه الخ) وجنايته على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي وإن قتله فللسيد القصاص فإن عفى على مال أو كان القتل غير عمد فكجنايته على السيد مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح انتهى وقضيته وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد بالأجنبي في قوله الآتي ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد اه (قوله فإن اختار العفو فعفا الخ) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه أي عفا مبني للفاعل ولكن في المغني فعفى بضم العين بخطه أي عفى المستحق انتهى ومقتضاه أنه مبني للمفعول والتعويل عليه أولى في تصحيح المتن فإنه صرح بأن عنده نسخة بخط المصنف سيد عمر. (قوله وكان وجه ذكره الخ) يتأمل سم عبارة المغني وقوله مما سيكسبه ليس هو في الروضة ولم يذكره المصنف في جنايته على سيده قال ابن شهبة يحتاج إلى الفرق بينهما على ما في الكتاب انتهى والظاهر أنه لا فرق لكنه سكت عنه هناك وصرح به هنا والمراد بما سيكسبه ما بقيت كتابته اه (قوله لضاع حقه) لعله فيما إذا لم يكن في يد المكاتب شئ أو كان ولم يف بالأرش أو وفى به ولم يقتدر المستحق على إثباته وقوله أو احتاج الخ فيما إذا كان في يد المكاتب ما يفي بالأرش واقتدر المستحق على إثباته قول المتن: (الأقل من قيمته والأرش) في إطلاق الأرش على دية النفس تغليب فلا يطالب بأكثر مما ذكر ولا يفدى به نفسه إلا بإذن سيده ويفدي نفسه بالأقل بلا إذن ويستثنى من إطلاقه ما لو أعتقه السيد
(٤١٢)