حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤١٠
لسيد مغني (قوله لا دونها) معتمد ع ش. (قوله وإن اعتمده شيخنا) أي في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوي انتهى اه‍ سم عبارة المغني وقال شيخنا والقياس فوق مسافة العدوي انتهى والأوجه ما في الكفاية اه‍ قول المتن: (فللسيد الفسخ) وينبغي أنه لو ادعى الفسخ بعد حضور العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى أحد العاقدين بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ ع ش ويأتي عن المغني والروض ما يؤيده (قوله بلا حاكم) عبارة المغني والروض مع شرحه ويفسخ بنفسه ويشهد لئلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر في الفسخ بالعجز لكن بعد إقامة البينة بالكتابة وبحلول النجم والتعذر لتحصيل النجم وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله ولا أبرأه منه وإلا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون ولا يعلم له مالا حاضرا لأن ذلك قضاء على الغائب والتحليف المذكور نقله في أصل الروضة عن الصيدلاني وأقره وهو المعتمد وإن قال الأذرعي أنه غريب اه‍ (قوله وإن غاب بإذنه الخ) كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف وهو غائب كما مر عن المغني (قوله والاذن قبل الحلول لا يستلزم الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته وقيده أي جواز فسخ السيد البلقيني نقلا عن جمع ونص الإمام بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده ولا إذن له في السفر كذلك أي قبل الحلول أو بعده وإلا امتنع عليه الفسخ وليس له إنظار لازم إلا في هذه الحالة اه‍ قال ع ش قوله وإلا امتنع الخ معتمد اه‍ وقال السيد عمر بعد ذكر عبارته المذكورة ما نصه وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله والاذن الخ اه‍. (قوله ولو أنظره الخ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر إلى مرحلتين فأكثر وسافر سم وقد يقال أن قضية ما قبيله أنه كذلك (قوله ثم رجع) أي السيد عن الانظار والاذن (قوله غير مقصر الخ) وربما اكتسب في السفر ما يفي في الواجب عليه أسنى ومغني (قوله بل حتى يعلمه بالحال) أي وبعد إعلامه المذكور تفصيل طويل في الروض سم (قوله بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده) فإن عجز نفسه كتب به قاضي بلده إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب القاضي فيأتي فيه ما مر فيه خلاف والأوجه كما قال شيخنا الأول وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي مغني (قوله بعد ثبوت مقدمات ذلك) عبارة الأسنى بأن يرفع الامر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه الخ (قوله في بعض ما ذكر) وهو التحليف المذكور (قوله بل يمكن السيد من الفسخ الخ) وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف في الطريق شيخ الاسلام ومغني (قوله ولو فاسدة) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قيد بالصحيحة (قوله أو إغماء) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو من المحجور (قوله لسفه) أي أو فلس ع ش وبجيرمي (قوله للزومها من أحد الطرفين الخ) أي وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والقراض
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421