للعتق فقط. (قوله وسمعت) أي بينته ولا يثبت بها ولا بيمينه ملك لمن عينه له ولا يسقط بحلف المكاتب حق من عينه مغني (قوله وإن لم تعين الخ) أي البينة والأولى التذكير كما في النهاية والمغني بإرجاع الضمير للسيد (قوله وكان كإقامته البينة) يرد عليه أن اليمين المردودة كالاقرار على الراجح وعليه فلعله إنما قال ذلك لتقدم حكم البينة هنا فأحال عليه ع ش قول المتن: (ولو خرج المؤدي أي أو بعضه مستحقا) أي بينة شرعية وإلزام الا كم لا بإقرار أو يمين مردودة مغني (قوله أو زيفا) أي كأن خرج نحاسا بخلاف الردئ فإنه لا يتبين به عدم العتق كما يعلم من قول المصنف الآتي وإن خرج معيبا الخ ع ش قول المتن: (رجع السيد ببدله) المراد أنه يرجع بمستحقه ولو عبر به كان أولى مغني (قوله مثلا) عبارة المغني تنبيه لا يتقيد ذلك بالنجم الأخير فلو كان في غيره ودفع الأخير على وجه معتبر تبين بخروج غيره مستحقا كونه لم يعتق أيضا ولذلك عبر في الروضة ببعض النجوم اه (قوله ولو بعد موت المكاتب) فإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب بان أنه مات رقيقا وإن ما تركه للسيد دون الورثة مغني وزيادي قول المتن: (وإن كان قال الخ) صورة المسألة إذا قصد الاخبار أو أطلق فإن قصد الانشاء عتق زيادي ويأتي عن سم مثله (قوله بالقبض) أي بالقرائن الدالة على أنه إنما رتبه على القبض أخذ مما يأتي (قوله وقد بان خلافه) أي فلم ينفذ العتق مغني (قوله أما لو قال الخ) محترز قوله متصلا بالقبض ع ش (قوله والقرائن) قضية أفراده القرينة فيما يأتي أن التعدد ليس بمراد هنا (قوله فلا يقبل منه قوله الخ) أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه أما الباطن فهو دائر مع إدارته وإن انتفت القرائن كما لا يخفى رشيدي (قوله وقول الغزالي الخ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان متصلا بين قصد الاخبار وقصد الانشاء والاطلاق وفيه نظر سم (قوله لا فرق) أي بين أن يكون متصلا بقبض النجوم أو غير متصل مغني وع ش (قوله قيده ابن الرفعة الخ) معتمد ع ش (قوله وتبعه البلقيني وزاد الخ) عبارة المغني وقال البلقيني محل عدم عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جر فلو قال على سبيل الانشاء أو أطلق لم ترتفع بخروج المدفوع مستحقا بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده انتهى وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته إن أبرأتني طلقتك فأبرأته من مجهول فقال أنت طالق ثم تبين أن الابراء من مجهول اه (قوله ونوزع فيه) وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه كما لو قصد الاخبار انتهى وهو ظاهر لوجود القرينة الدالة عليه ع ش (قوله وأنه الخ) عطف على أن حالة الاطلاق الخ (قوله في الحالين) أي حالة قصد الانشاء وحالة الاطلاق (قوله ولو قال له المكاتب الخ) انظر هل هذا في صورة الاتصال أو صورة الانفصال رشيدي أقول قضية السياق أنه فيهما معا وإن كان قوله للقرينة يقتضي رجوعه للأولى فقط (قوله للقرينة) عبارة المغني بيمينه اه (قوله قال الرافعي الخ) تأييد لقوله ونوزع فيه (قوله أن مطلق قول السيد) أي قوله أنت حر وقد أطلق (قوله ونظير ذلك) أي ما ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه قوله فلا يقبل منه إلا بقرينة رشيدي (قوله وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل الخ) عبارة المغني وقد أفتى الفقهاء بخلافه ونازعته صدق بيمينه اه قول المتن: (وإن خرج) أي المؤدي من النجوم معيبا أي ولم يرض السيد به مغني. (قوله أو رد بدله الخ) هذا صريح في أنه عند تلفه أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد بدله ويأخذ
(٤٠٤)