للشبهة وهل يثبت نسبه منه في الصور الثلاث أم لا فيه نظر وظاهر اقتصاره على نفي الحرية في هذه دون نفي النسب والتصريح بنفيه فيما قبلها ثبوته في الثلاث فيرتب عليه الإرث إذا عتق وعدم القتل بقتله إلى غير ذلك من الأحكام فليراجع اه (قوله وكملكه ما له حق الملك الخ) أي في ثبوت الاستيلاد والعتق بالموت عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه مسائل منها ما لو أولد السيد أمة مكاتبة فإنه يثبت فيها الاستيلاد ومنها ما لو أولد الأب الحر أمة ابنه التي لم يستولدها فإنه يثبت فيها الاستيلاد وإن كان الأب معسرا أو كافرا ومنها ما لو أولد الشريك الأمة المشتركة إذا كان موسرا كما مر فإن كان معسرا ثبت الايلاد في نصيبه خاصة وكذا الأمة المشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي إذا كان الأصل موسرا ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده هل ينفذ استيلاده أولا وجهان أوجههما كما جزم القفال الأول ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه وكذا في النهاية إلا قوله ولو أولد الا ب الحر مكاتبة ولده الخ (قوله وأمة ابنه الخ) ويجب على الأصل قيمتها وكذا مهرها إن تأخر الانزال عن مغيب الحشفة ومن المستثنيات ما لو وطئ أمة اشتراها بشرط الخيار للبائع بإذنه لحصول الإجازة حينئذ وما لو وطئ جارية المغنم بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة واختيار التمليك والولد حر نسيب إن كان الواطئ موسرا وكذا معسرا كما نقلاه عن تصحيح القاضي أبي الطيب والروياني وينفذ الايلاد في قدر حصته أن كان معسرا ويسري إلى باقيها إن كان موسرا نهاية بحذف.
(قوله إذا لم يستولدها الابن) قيد بالابن لأن المكاتب لا يصح استيلاده سم (قوله لم يقبل قوله) أي فينفذ استيلاده (قوله لكنه يغرم له) أي للمقر له ع ش (قوله نقصها وقيمتها) انظر ما المراد بالنقص المغروم مع القيمة وسيأتي آخر مسألة في الكتاب نقلا عن الروضة أنه يغرم قيمتها وقيمة الولد والمهر وسيأتي ثم أنه يحرم عليه وطؤها حتى يشتريها من المنتزعة منه وظاهر أن محل الحرمة إن كان صادقا في إكذابه نفسه رشيدي ويحتمل أن المراد بالنقص ما حصل بالوطئ والحمل وبالقيمة قيمته بعد تمام الانفصال لا قيمتها وقت الوطئ فلا يندرج الأول في الثاني (قوله فكما مر) أي من عدم قبول قوله ع ش عبارة الرشيدي أي فيجري في المدعى عليه نظير ما مر في المدعي اه (قوله لاتفاقهما عليه آخرا) أي بإكذابه نفسه ع ش (قوله ويلزم الثاني له قيمة الولد) علم منه أنه لا يحكم بحريته رشيدي وفيه وقفة بل الذي يفهم منه الحكم بحريته وهو قياس ما مر في أول الفرع وقياسه أيضا أنه يوقف الولاء هنا (قوله إجماعا) إلى قوله وكأنه اكتفى في المغني إلا قوله فيما يظهر من إطلاقهم وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله وصرح أصله (قوله ما لم يقم به الخ) عبارة المغني ما لم يحصل هناك مانع اه وهي أحسن (قوله ككونها محرمة) أي على المحبل بنسب أو رضاع أو مصاهرة مغني أو كونها مجوسية أو وثنية نهاية (قوله أو كونه مبعضا الخ) أي كون المحبل مبعضا أي أو كون الأمة مشتركة بينه وبين أجنبي إذا أحبلها الشريك المعسر أو مشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي إذا كان الأصل موسرا كما مر مغني أو كونها موصى بمنافعها إذا كانت ممن تحبل فاستولدها الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشتري بها عبدا ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعته للموصى له ويلزمه مهرها وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وليس له وطؤها إلا بإذن الموصى له بالمنفعة بخلاف من لا تحبل فيجوز بغير إذنه كما صححه في أصل الروضة أو كونها أمة تجارة عبده المأذون المديون لا يجوز له وطؤها إلا بإذن العبد والغرماء كما مر فإن أحبلها وكان