حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤١٩
(أو العبد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله لا هما إلى المتن قول المتن: (فقال السيد) أي بعد ذلك مغني قول المتن: (وإغمائه) من زيادته على المحرر ولو اقتصر عليه لفهم الجنون بالأولى نهاية ومغني (قوله بالسفه) أما الفلس فلا يبطل به الفاسدة بل يباع الدين فإذا بيع بطلت مغني قول المتن: (لا بجنون العبد) أي وإغمائه والحجر عليه كما قدمه قول المتن: (صدقا) الأولى أن يقول صدق المنكر لأن العطف بأو يقتضي إفراد الضمير مغني (قوله فإذا أفاق الخ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في ذلك قال في شرح الروض لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها وهي الأداء من العبد لم توجد انتهى اه‍ ع ش (قوله جعل إنكاره تعجيزا الخ) أي فيتمكن السيد من الفسخ الذي كان ممتنعا عليه ولا ينفسخ بنفس التعجيز لما مر أن المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين الصبر والفسخ ومن ثم عبر هنا بقوله جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ع ش أقول قضية قول شرح المنهج والمغني صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا عدم الاحتياج إلى فسخ السيد فليراجع (قوله إن تعمده من غير عذر) ويقبل دعوى العبد إياه إن قامت عليه قرينة ع ش (قوله ما يؤدي كل نجم) أي في كل نجم مغني (قوله وقدر الاجل) كان قال المكاتب هو عشرة أشهر وقال السيد ثمانية كذا في البجيرمي على المنهج ويرد عليه أنه يغني عنه قول الشارح أي الأوقات إلا أن يكون ذكره نظرا للتفسير الثاني للنجوم (قوله خلافهما) أي اختلاف السيد والمكاتب (قوله تسوية الأسنوي الخ) اعتمدها النهاية والمغني (قوله بين ما هنا والبيع) فيفسخان هما أو أحدهما أو الحاكم نهاية ومغني (قوله أي ما ادعاه بتمامه) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لم تقع إلى المتن وقوله وكان هو إلى المتن وقوله الذي قطع به الأصحاب وقوله كما لو كاتبا إلى لكن لا سراية وقوله كما لو أوصى إلى المتن وقوله كما لو قال إلى وخرج قول المتن: (بعض المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد مغني وشرح المنهج (قوله لم تقع به الكتابة) أراد به إصلاح المتن فتأمل رشيدي (قوله على التقديري) أي كون البعض وديعة أو من النجم. (قوله أو قيمته من جنس الخ) يقتضي أن قيمته قد لا تكون من جنس قيمة العبد وصفتها مع أن الظاهر أن كلا منهما من غالب نقد البلد سم عبارة المغني وقد يتقاصان بأن يؤدي الحال إلى ذلك بتلف المؤدي وتوجد شروط التقاص السابقة اه‍ (قوله بسفه) أي وفلس مغني عبارة ع ش قيد به أي بقوله بسفه أخذا من قوله إن عرف الخ اه‍ (قوله طرأ) أي أما إذا كان مقارنا للبلوغ فلم يحتج لقوله إن عرف سبق ما ادعاه مغني (قوله عاقلا) إلا صوب كاملا كما في عبارة غيره رشيدي أي كالمغني وشيخ الاسلام (قوله ثم ادعى ذلك) أي فقال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها مغني (قوله لأن الحق تعلق بثالث) وهو الزوجة ومثل النكاح البيع فلو قال كنت وقت البيع صبيا أو مجنونا لم يقبل وإن أمكن
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421