بعد الجناية وفي يده وفاء فالمنصوص الذي قطع به الجمهور له الأرش بالغا ما بلغ مغني (قوله فلا يبقى للأرش الخ) أي وإذا عجزها فلا يبقى الخ (قوله ما مر في جنايته على سيده) أي حيث وجبت فيها الدية بالغة ما بلغت ع ش (قوله قدر الواجب) عبارة المغني أو كان ولم يف بالواجب اه قول المتن: (وسأل المستحق) أي للأرش القاضي مغني وقوله عجز أي وجوبا ع ش وقوله القاضي أي المسؤول مغني (قوله قال القاضي أو السيد الخ) عبارة النهاية أو السيد كما قاله القاضي وما بحثه ابن الرفعة الخ يرد بأن الأوجه الاخذ بإطلاقهم ويوجه بأن قضية الاحتياط الخ (قوله أو السيد) أي فإن امتنعا من ذلك أثما وبقي الحق بذمة المكاتب وظاهره أيضا جريان ذلك ولو بعد المجني عليه عنهما ع ش (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) أقره شرح المنهج وقال المغني وينبغي اعتماده اه (قوله والفرق) معطوف على التوقف رشيدي وقوله بينه وبين الرهن أي بما تقدم من أن العتق يحتاط له بخلاف الرهن ع ش (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الثاني ومقتضى كلام المصنف أنه يعجز جميعه ثم يبيع منه بقدر الأرش قال الزركشي والذي يفهمه كلامه أنه يعجز البعض ولهذا حكموا ببقاء الباقي على كتابته ولو كان يعجز الجميع لم يأت ذلك لانفساخ الكتابة في جميعه فيحتاج إلى تجديد عقد ويحتمل خلافه ويغتفر عدم التجديد للضرورة انتهى وما أفهمه كلامه هو الظاهر وهذا إذا كان يتأتى بيع بعضه فإن لم يتأت لعدم راغب قال الزركشي فالقياس بيع الجميع للضرورة وما فضل يأخذه السيد اه وفي ع ش عن سم على المنهج وفيه أي في قول الزركشي وما فضل يأخذه السيد نظر اه (قوله إن زاد ت الخ) أي وإلا فكله مغني قول المتن: (بقيت فيه الكتابة) قال في شرح الروض وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج إلى بيع ببعضه خاصة لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه تعجيز مراعي حتى لو عجزه ثم أبرأ عن الأرش بقي كله مكاتبا انتهى وقول الشرح السابق وإنما يعجزه الخ يوافق القضية الأولى سم (قوله ولا سراية) أي على سيده مغني (قوله بأقل الامرين) من قيمته والأرش مغني (قوله لتشوف الشارع الخ) قضيته أنه لو كان غير مكاتب وفداه السيد أنه لا يلزمه القبول فليراجع رشيدي عبارة سم قضيته أنه لا يلزمه القبول في غير المكاتب وفيه نظر اه قول المتن: (ولو أعتقه الخ) أي أو قتله روض ومغني وقوله أو أبرأه أي بعد الجناية مغني (قوله في مسألة الاعتاق) أخرج مسألة الابراء فراجعه سم أقول قضية التعليل الآتي عدم الفرق قول المتن: (ولزمه الفداء) أي له قال في الروض وفداء من يعتق بعتقه إن جنى قال في شرحه بعد تكاتبه عليه وأعتق هو المكاتب أو أبرأه من النجوم لا إن قتله وإن اقتضى كلامه خلافه انتهى اه سم.
(قوله بخلاف ما لو عتق بالأداء الخ) أي فلا يلزم السيد فداؤه ولو جنى جنايات وعتق بالأداء فدى نفسه أو أعتقه السيد تبرعا لزمه فداؤه مغني قول المتن: (ولو قتل المكاتب) بعد اختيار سيده الفداء لزم السيد فداؤه أو قبله فلا شئ عليه وبطلت كتابته في الحالين مغني (قوله وإن لم يخلف وفاء) أي بالنجوم مغني قوله