(قوله أن ولدها من عبدها الخ) أي بأن زنى بها ع ش (قوله ونازع فيه البلقيني) معتمد أي فيكون كولدها من غيره وسيأتي ما فيه ع ش (قوله قال أنه وهم وفرق الخ) وهذا أوجه مغني قول المتن: (فلو قتل) أي الولد فقيمته لذي الحق فإن قلنا للسيد فالقيمة له كقيمة الام أو للام فلها تستعين بها في أداء النجوم مغني (قوله أي الولد) إلى قول المتن ولو عجل بعضها في النهاية إلا قوله ما عدا ما يجب إيتاؤه وقوله ومثله إلى المتن وقوله نعم إلى المتن وقوله وقد أفتيت بخلافه وقوله وما وقع لهما إلى المتن. (قوله فيما دون النفس) أي وأما في النفس فقد تقدم آنفا سم (قوله بشبهة) أي منها وإن كان زنى من الواطئ فإن قلت لم قيد بوطئ الشبهة فأخرج النكاح قلت لعله لأجل قول المصنف ينفق منها لأنه لو كان بنكاح كان الانفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر إذ قد يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ سم أي فينبغي حذفه لذلك القيد كما في المغني قول المتن: ( ينفق منها الخ) فإن لم يكن له كسب أو لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الأولى وبقيتها في الثانية ويصدق السيد بيمينه أنه ولد قبل الكتابة حتى يكون رقيقا له وإن أمكن أنه ولد بعدها لأنه اختلاف في وقت الكتابة فصدق فيه كأصلها فإن نكل عن اليمين قال الدارمي قال أبو القطان وقف الامر حتى يبلغ الولد ويحلف وقيل أن الام تحلف فإن شهد للسيد بدعوا أربع نسوة قبلن وإن أقاما بينتين تعارضتا مغني (قوله ما عدا ما يجب الخ قضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور وهذا مخالف لما يأتي في الفصل الآتي من قوله نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الامر للحاكم الخ فلعل المراد مما ذكره هنا أن ما يجب إعطاؤه لا يسوغ معه الفسخ من السيد حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه وعلى هذا فلو مات العبد فالأقرب أنه يرفع الامر للقاضي بعد موته ليحكم بالتقاص أن رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورثته فيوافق ما تقدم من أنه لو لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ع ش (قوله أو يبرأ منه الخ) عطف على يؤدي الجميع وعبارة النهاية مثل الأداء الابراء والحوالة به لا عليه اه وعبارة المغني وفي معنى أدائه حط الباقي من الواجب والابراء منه والحوالة به ولا يصح الحوالة عليه ولا الاعتياض. تنبيه: لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال ثم أعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح ولو شرط السيد أنه إذا أدى النجم الأول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه بعد العتق صح أيضا كما يقتضيه كلام الروضة اه وقوله لو كاتبه مطلقا الخ نقله سم عن الروض مع شرحه وأقره (قوله لا عليه) أي فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها رشيدي وسم (قوله للخبر الصحيح) تعليل للمتن (قوله أوليس ملكك) إلى قول المتن وإن خرج في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله وهو خبر إلى نعم وقوله وكان كإقامته البينة وقوله زيفا وقوله ونوزع فيه وقوله قال الرافعي إلى ونظير ذلك (قوله وجب استفصاله) فإن قال أنه سرقة فكذلك نهاية أي المصدق المكاتب ع ش (قوله والكافر) أي ولو حربيا ومرتدا ع ش (قوله وعلى هذا) أي إخبار المكاتب عن تزكيته بنفسه (قوله توجيه إطلاقه) أي البحث (قوله ففيه نظر ظاهر) عبارة النهاية فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم بنجاسته لأن من رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله اه قول المتن: (ويقال للسيد) أي إذا حلف المكاتب (قوله لزمه دفعه له) أي إن صدقه مغني (قوله وإن لم يعين) أي مالكا أو عينه ولم يصدقه مغني (قوله إن لم يبق الخ) قيد
(٤٠٣)