حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٣
(قوله أن ولدها من عبدها الخ) أي بأن زنى بها ع ش (قوله ونازع فيه البلقيني) معتمد أي فيكون كولدها من غيره وسيأتي ما فيه ع ش (قوله قال أنه وهم وفرق الخ) وهذا أوجه مغني قول المتن: (فلو قتل) أي الولد فقيمته لذي الحق فإن قلنا للسيد فالقيمة له كقيمة الام أو للام فلها تستعين بها في أداء النجوم مغني (قوله أي الولد) إلى قول المتن ولو عجل بعضها في النهاية إلا قوله ما عدا ما يجب إيتاؤه وقوله ومثله إلى المتن وقوله نعم إلى المتن وقوله وقد أفتيت بخلافه وقوله وما وقع لهما إلى المتن. (قوله فيما دون النفس) أي وأما في النفس فقد تقدم آنفا سم (قوله بشبهة) أي منها وإن كان زنى من الواطئ فإن قلت لم قيد بوطئ الشبهة فأخرج النكاح قلت لعله لأجل قول المصنف ينفق منها لأنه لو كان بنكاح كان الانفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر إذ قد يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ سم أي فينبغي حذفه لذلك القيد كما في المغني قول المتن: ( ينفق منها الخ) فإن لم يكن له كسب أو لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الأولى وبقيتها في الثانية ويصدق السيد بيمينه أنه ولد قبل الكتابة حتى يكون رقيقا له وإن أمكن أنه ولد بعدها لأنه اختلاف في وقت الكتابة فصدق فيه كأصلها فإن نكل عن اليمين قال الدارمي قال أبو القطان وقف الامر حتى يبلغ الولد ويحلف وقيل أن الام تحلف فإن شهد للسيد بدعوا أربع نسوة قبلن وإن أقاما بينتين تعارضتا مغني (قوله ما عدا ما يجب الخ قضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور وهذا مخالف لما يأتي في الفصل الآتي من قوله نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الامر للحاكم الخ فلعل المراد مما ذكره هنا أن ما يجب إعطاؤه لا يسوغ معه الفسخ من السيد حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه وعلى هذا فلو مات العبد فالأقرب أنه يرفع الامر للقاضي بعد موته ليحكم بالتقاص أن رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورثته فيوافق ما تقدم من أنه لو لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ع ش (قوله أو يبرأ منه الخ) عطف على يؤدي الجميع وعبارة النهاية مثل الأداء الابراء والحوالة به لا عليه اه‍ وعبارة المغني وفي معنى أدائه حط الباقي من الواجب والابراء منه والحوالة به ولا يصح الحوالة عليه ولا الاعتياض. تنبيه: لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال ثم أعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح ولو شرط السيد أنه إذا أدى النجم الأول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه بعد العتق صح أيضا كما يقتضيه كلام الروضة اه‍ وقوله لو كاتبه مطلقا الخ نقله سم عن الروض مع شرحه وأقره (قوله لا عليه) أي فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها رشيدي وسم (قوله للخبر الصحيح) تعليل للمتن (قوله أوليس ملكك) إلى قول المتن وإن خرج في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله وهو خبر إلى نعم وقوله وكان كإقامته البينة وقوله زيفا وقوله ونوزع فيه وقوله قال الرافعي إلى ونظير ذلك (قوله وجب استفصاله) فإن قال أنه سرقة فكذلك نهاية أي المصدق المكاتب ع ش (قوله والكافر) أي ولو حربيا ومرتدا ع ش (قوله وعلى هذا) أي إخبار المكاتب عن تزكيته بنفسه (قوله توجيه إطلاقه) أي البحث (قوله ففيه نظر ظاهر) عبارة النهاية فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم بنجاسته لأن من رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله اه‍ قول المتن: (ويقال للسيد) أي إذا حلف المكاتب (قوله لزمه دفعه له) أي إن صدقه مغني (قوله وإن لم يعين) أي مالكا أو عينه ولم يصدقه مغني (قوله إن لم يبق الخ) قيد
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421