حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٧
الرافعي في باب الشفعة عن الأصحاب من الجواز لما مر وإن صوب الأسنوي ما هنالك وجرى عليه شيخنا هنا في منهجه مغني عبارة النهاية وهذا هو المعتمد وإن اعتمد الأسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة الخ (قوله فلو باعها السيد الخ) أي على خلاف منعنا منه ع ش (قوله المشتري الوكيل) فاعل فمفعول (قوله بأنه) أي المشتري (قوله وأذن له) أي للمشتري وظاهر كلامهم اشتراط صراحة الاذن هنا وعدم كفاية الاذن الذي تضمنه البيع فليراجع (قوله كتابة صحيحة) خرج بها الفاسد فإن المنصوص في الام صحة البيع فيها إذا علم البائع بفسادها لبقائه على ملكه كالمعلق عتقه بصفة وكذلك إن جهل بذلك على المذهب مغني (قوله بغير رضاه) أي فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي الحسين في تعليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله مغني قول المتن: (في الحديد) وبهذا قال أبو حنيفة ومالك القديم يصح كبيع المعلق عتقه بصفة وبهذا قال أحمد مغني (قوله كالمستولدة) قد يقال لو أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه سم عبارة المغني لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق فلم يصح بيعه كالمستولدة. تنبيه: محل الخلاف إذا لم يرض المكاتب بالبيع فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي حسين في تعليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من عدم صحة بيع المكاتب اه‍ وهي سالمة عن الاشكال المذكور (قوله وفارق الخ) رد لدليل القديم (قوله ويرشد له) أي يدل للفسخ (قوله ولو بقيت الكتابة الخ) بقاء الكتابة لا ينافي إعتاقها لصحة إعتاق المكاتب ووقوعه عن الكتابة كما علم مما تقدم سم (قوله بل تنتقل) أي رقبة المبيع (قوله وبحث البلقيني) إلى الفصل في المغني إلا قوله وذكر التزويج إلى المتن وقوله سواء إلى المتن (قوله وبحث البلقيني الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه البلقيني جواز بيعه من نفسه الخ لا بيعه بشرط عتقه كما دل عليه قولهما لا يصح بيعه بيعا ضمنيا خلافا لما بحثه البلقيني هنا اه‍ وعبارة المغني ويستثنى أيضا صور منها ما إذا بيع بشرط العتق فإنه يصح وإن لم يرض المكاتب وترتفع الكتابة ويلزم المشتري إعتاقه والولاء له ذكره البلقيني ومنها البيع الضمني إذا قال أعتق مكاتبك عني على ألف ذكره البلقيني أيضا وقال أنه أولى بالجواز من التي قبلها مع اعترافه بأن المنقول في أصل الروضة البطلان وإذا كان المنقول في هذه البطلان فالبطلان في التي قبلها بطريق الأولى وهو كذلك ومعنى البطلان في هذه أن العتق لا يقع عن السائل ولكن يقع عن المعتق ولا يستحق العوض كما سيأتي ومنها ما إذا باع المكاتب من نفسه فإنه يصح وترتفع الكتابة فلا يتبعه كسبه ولا ولده ومنها ما إذا جنى ومنها إذا عجز نفسه اه‍ بحذف (قوله في هذه) أو في مسألة البيع الضمني (قوله وذكر التزويج الخ) عبارة المغني تنبيه مسألة النكاح مكررة سبقت في النكاح اه‍ قول المتن: (ولو قال له) أي للسيد وقوله رجل أي مثلا مغني (قوله وكذا إن أطلق الخ) يقتضيه كلام المنهج ع ش عبارة السيد عمر قوله فيما يظهر عبارة المغني محل ذلك ما إذا قال أعتقه وأطلق أما إذا قال أعتقه عني الخ وبه يعلم أن صورة الاطلاق منقولة وإن أوهم كلام الشارح أنها مبحوثة له اه‍ قول المتن: ( عتق) أي من الآن وفاز السيد بما قبضه من المكاتب من النجوم ع ش (قوله بل عن المعتق) أي كالتي قبلها
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421