الرافعي في باب الشفعة عن الأصحاب من الجواز لما مر وإن صوب الأسنوي ما هنالك وجرى عليه شيخنا هنا في منهجه مغني عبارة النهاية وهذا هو المعتمد وإن اعتمد الأسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة الخ (قوله فلو باعها السيد الخ) أي على خلاف منعنا منه ع ش (قوله المشتري الوكيل) فاعل فمفعول (قوله بأنه) أي المشتري (قوله وأذن له) أي للمشتري وظاهر كلامهم اشتراط صراحة الاذن هنا وعدم كفاية الاذن الذي تضمنه البيع فليراجع (قوله كتابة صحيحة) خرج بها الفاسد فإن المنصوص في الام صحة البيع فيها إذا علم البائع بفسادها لبقائه على ملكه كالمعلق عتقه بصفة وكذلك إن جهل بذلك على المذهب مغني (قوله بغير رضاه) أي فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي الحسين في تعليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله مغني قول المتن: (في الحديد) وبهذا قال أبو حنيفة ومالك القديم يصح كبيع المعلق عتقه بصفة وبهذا قال أحمد مغني (قوله كالمستولدة) قد يقال لو أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه سم عبارة المغني لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق فلم يصح بيعه كالمستولدة. تنبيه: محل الخلاف إذا لم يرض المكاتب بالبيع فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي حسين في تعليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من عدم صحة بيع المكاتب اه وهي سالمة عن الاشكال المذكور (قوله وفارق الخ) رد لدليل القديم (قوله ويرشد له) أي يدل للفسخ (قوله ولو بقيت الكتابة الخ) بقاء الكتابة لا ينافي إعتاقها لصحة إعتاق المكاتب ووقوعه عن الكتابة كما علم مما تقدم سم (قوله بل تنتقل) أي رقبة المبيع (قوله وبحث البلقيني) إلى الفصل في المغني إلا قوله وذكر التزويج إلى المتن وقوله سواء إلى المتن (قوله وبحث البلقيني الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه البلقيني جواز بيعه من نفسه الخ لا بيعه بشرط عتقه كما دل عليه قولهما لا يصح بيعه بيعا ضمنيا خلافا لما بحثه البلقيني هنا اه وعبارة المغني ويستثنى أيضا صور منها ما إذا بيع بشرط العتق فإنه يصح وإن لم يرض المكاتب وترتفع الكتابة ويلزم المشتري إعتاقه والولاء له ذكره البلقيني ومنها البيع الضمني إذا قال أعتق مكاتبك عني على ألف ذكره البلقيني أيضا وقال أنه أولى بالجواز من التي قبلها مع اعترافه بأن المنقول في أصل الروضة البطلان وإذا كان المنقول في هذه البطلان فالبطلان في التي قبلها بطريق الأولى وهو كذلك ومعنى البطلان في هذه أن العتق لا يقع عن السائل ولكن يقع عن المعتق ولا يستحق العوض كما سيأتي ومنها ما إذا باع المكاتب من نفسه فإنه يصح وترتفع الكتابة فلا يتبعه كسبه ولا ولده ومنها ما إذا جنى ومنها إذا عجز نفسه اه بحذف (قوله في هذه) أو في مسألة البيع الضمني (قوله وذكر التزويج الخ) عبارة المغني تنبيه مسألة النكاح مكررة سبقت في النكاح اه قول المتن: (ولو قال له) أي للسيد وقوله رجل أي مثلا مغني (قوله وكذا إن أطلق الخ) يقتضيه كلام المنهج ع ش عبارة السيد عمر قوله فيما يظهر عبارة المغني محل ذلك ما إذا قال أعتقه وأطلق أما إذا قال أعتقه عني الخ وبه يعلم أن صورة الاطلاق منقولة وإن أوهم كلام الشارح أنها مبحوثة له اه قول المتن: ( عتق) أي من الآن وفاز السيد بما قبضه من المكاتب من النجوم ع ش (قوله بل عن المعتق) أي كالتي قبلها
(٤٠٧)