حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٩
أي فأشبه المرتهن مغني (قوله وهذا) أي تقييد المصنف الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه سم (قوله فمتى امتنع الخ) أي مع القدرة (قوله ولو على التراخي) المناسب تأخيره مع حذف الغاية عن قول المصنف والفسخ بنفسه كما في المغني والنهاية قول المتن: (وإن شاء بالحاكم) إن ثبتت الكتابة عنده وحلول النجم والعجز بإقرار أو بينة مغني (قوله لأنه مجمع عليه الخ) تعليل لأصل المتن رشيدي. (قوله وإذا عاد للرق الخ) في الروض ويرق كل من تكاتب عليه من ولد ووالد أي إذا مات رقيقا أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره وصاروا وما في يده أي من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه وإلا فسيأتي حكمه انتهى اه سم (قوله فأكسابه كلها للسيد) ولكن يجب عليه أن يرد ما أعطى من الزكاة مغني زاد الأسنى على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا اه‍ (قوله إلا اللقطة) أي فالامر فيها للقاضي ع ش (قوله كما مر) أي في بابها مغني (قوله لزمه الامهال الخ) ويعذر لمانع يطرأ كضياع المفتاح أو نحوه فيمهل لذلك أخذا مما يأتي من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ع ش (قوله السيد) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله وفهم أن الضمير) أي ضمير أراد رشيدي عبارة المغني قوله فإن أمهل السيد مكاتبة ثم أراد الفسخ بسبب مما مر فله ذلك اه‍ (قوله له دين الخ) عبارة المغني تنبيه يمهل لاحضار دين حال على ملئ مقرا وعليه بينة حاضرة وإحضار مال مودع اه‍ (قوله أو معه عروض) أي وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها مغني (قوله ليستوفيه) أي الدين (قوله لقرب مدتها) أي المهلة (قوله وعظيم مصلحتها) وهو العتق (قوله لتضرره الخ) أي بمنعه من الوصول إلى حقه وإن لم يكن محتاجا إليه ع ش (قوله بينه) أي بين ضبط الامهال هنا بثلاثة أيام (قوله ما يليه) أي ما لو غاب ماله (قوله فأنيط الامر) أي عدم الوجوب (قوله وما لا) أي لا يجعله كالحاضر (قوله فيما مر) أي باب القضاء على الغائب (قوله يتجه اعتماد ما في المتن) وهذا أي ما في المتن ما جزم به المحرر تبعا للبغوي وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو المعتمد مغني (قوله المذكور)) صفة ما لو غاب الخ (قوله المتن وإن كان ماله غائبا) أي واستمهل لاحضاره مغني (قوله أمهله وجوبا) أي فلو تبرع عنه أجنبي بالمال ليس للقاضي قبوله لجواز أن لا يرضى المكاتب بتحمل منته ع ش (قوله وجوبا) إلى قوله ويذكر أنه ندم في المغني (قوله لأنه بمنزلة الحاضر) ظاهره وإن عرض له ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة عرفا بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافر في تلك الجهة اه‍ ع ش أقول ما مر آنفا في مسألة عروض الكساد كالصريح في خلاف ما قاله (قوله ثم غاب بغير إذن السيد) سيذكر محترزه بقوله ولو أنظره الخ (قوله أو حل وهو أي المكاتب غائب) أي ولو بإذن
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الموت (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421