أي فأشبه المرتهن مغني (قوله وهذا) أي تقييد المصنف الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه سم (قوله فمتى امتنع الخ) أي مع القدرة (قوله ولو على التراخي) المناسب تأخيره مع حذف الغاية عن قول المصنف والفسخ بنفسه كما في المغني والنهاية قول المتن: (وإن شاء بالحاكم) إن ثبتت الكتابة عنده وحلول النجم والعجز بإقرار أو بينة مغني (قوله لأنه مجمع عليه الخ) تعليل لأصل المتن رشيدي. (قوله وإذا عاد للرق الخ) في الروض ويرق كل من تكاتب عليه من ولد ووالد أي إذا مات رقيقا أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره وصاروا وما في يده أي من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه وإلا فسيأتي حكمه انتهى اه سم (قوله فأكسابه كلها للسيد) ولكن يجب عليه أن يرد ما أعطى من الزكاة مغني زاد الأسنى على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا اه (قوله إلا اللقطة) أي فالامر فيها للقاضي ع ش (قوله كما مر) أي في بابها مغني (قوله لزمه الامهال الخ) ويعذر لمانع يطرأ كضياع المفتاح أو نحوه فيمهل لذلك أخذا مما يأتي من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ع ش (قوله السيد) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله وفهم أن الضمير) أي ضمير أراد رشيدي عبارة المغني قوله فإن أمهل السيد مكاتبة ثم أراد الفسخ بسبب مما مر فله ذلك اه (قوله له دين الخ) عبارة المغني تنبيه يمهل لاحضار دين حال على ملئ مقرا وعليه بينة حاضرة وإحضار مال مودع اه (قوله أو معه عروض) أي وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها مغني (قوله ليستوفيه) أي الدين (قوله لقرب مدتها) أي المهلة (قوله وعظيم مصلحتها) وهو العتق (قوله لتضرره الخ) أي بمنعه من الوصول إلى حقه وإن لم يكن محتاجا إليه ع ش (قوله بينه) أي بين ضبط الامهال هنا بثلاثة أيام (قوله ما يليه) أي ما لو غاب ماله (قوله فأنيط الامر) أي عدم الوجوب (قوله وما لا) أي لا يجعله كالحاضر (قوله فيما مر) أي باب القضاء على الغائب (قوله يتجه اعتماد ما في المتن) وهذا أي ما في المتن ما جزم به المحرر تبعا للبغوي وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو المعتمد مغني (قوله المذكور)) صفة ما لو غاب الخ (قوله المتن وإن كان ماله غائبا) أي واستمهل لاحضاره مغني (قوله أمهله وجوبا) أي فلو تبرع عنه أجنبي بالمال ليس للقاضي قبوله لجواز أن لا يرضى المكاتب بتحمل منته ع ش (قوله وجوبا) إلى قوله ويذكر أنه ندم في المغني (قوله لأنه بمنزلة الحاضر) ظاهره وإن عرض له ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة عرفا بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافر في تلك الجهة اه ع ش أقول ما مر آنفا في مسألة عروض الكساد كالصريح في خلاف ما قاله (قوله ثم غاب بغير إذن السيد) سيذكر محترزه بقوله ولو أنظره الخ (قوله أو حل وهو أي المكاتب غائب) أي ولو بإذن
(٤٠٩)