الوطئ بعده كما هو ظاهر (قوله بعد الحرية) هلا قال أو معها سم (قوله لاحتماله قبلها) أي احتمال العلوق قبل الحرية (قوله المكاتب) إلى قول ولو أتى به في المغني إلا قوله وحذف إلى المتن (قوله قبل محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله نهاية (قوله أي مال النجوم الخ) كالطعام الكثير مغني (قوله وما قبله) هو قوله مؤنة حفظه ع ش (قوله يغني عنه) أي عن قوله أصله أو علفه (قوله لأنه مثال) ولان حفظه شامل لحفظ روحه ولعل هذا أولى مما قاله الشارح رشيدي (قوله لنحو نهب الخ عبارة المغني بسبب ظاهر يتوقع زواله بأن كان زمن نهب أو إغارة ولو كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه لم يجبر أيضا لأن ذلك قد يزول عند المحل قال الروياني فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول قولا واحدا وبه جزم الماوردي اه (قوله قال البلقيني الخ) وهو ظاهر مغني (قوله وهو العتق) أي إذا عجل جميع النجوم وقوله أو تقريبه أي إذا عجل بعضه ع ش (قوله بنظير ما مر الخ) أي من أنه إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة وحلف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو الابراء عنه مغني وسم (قوله فيحتمل أن يكون هذا كذلك الخ) وهو الأوجه كما جرى عليه البلقيني مغني عبارة النهاية والأوجه كما قاله البلقيني أن يقال هنا بنظيره المار من الاجبار الخ. (قوله وهو ما رجحه البلقيني) أي وجزم به شرح المنهج سم (قوله قبضه) أي والابراء عنه على ما مر مغني أي من أن ما هنا كنظيره المار (قوله أو لكونه لم يجده) إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الاباء رشيدي أقول ويؤيد الثاني قول المغني أو غاب (قوله إن حصل الخ) قيد لعتق المكاتب لا لقبض القاضي لأن ما يحضره المكاتب يقبضه القاضي وإن كان بعض النجوم ع ش عبارة المغني إن أدى الكل اه (قوله كما لو غاب) أي السيد (قوله فيه) أي في بقاء النجوم في ذمة المكاتب (قوله لأن يده) أي القاضي (قوله ولو أتى به) أي مال الكتابة بعد حلوله (قوله مؤنة) أي لها وقع ع ش (قوله أي النجوم) إلى الفرع في المغني إلا قوله نعم إلى ويجري وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا إن أطلق فيما يظهر (قوله أي بشرط ذلك الخ) لعل الأولى إسقاط الباء (قوله يشبه ربا الجاهلية الخ) أي من حيث جلب النفع حلبي أي وإلا فما هنا في مقابلة النقص من الواجب وما في الجاهلية في مقابلة الزيادة أو من حيث جعل التعجيل مقابلا بالابراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الاجل مقابلا بمال بجيرمي (قوله ربا الجاهلية) أي المجمع على حرمته مغني (قوله ويجري ذلك) أي ما ذكره المصنف مغني وما ذكره الشارح من الاستدراك (قوله لم ينفذ) أي تعجيز الموصى له ع ش (قوله للورثة) أي ورثة السيد (قوله لأنه بيع) إلى قوله وفارق في المغني (قوله للزومه) أي السلم قول المتن: (والاعتياض الخ) أي الاستبدال كأن يكون النجوم دنانير فيعطي المكاتب بدلها دراهم مغني (قوله كما صححاه هنا) تبعا للبغوي وهذا أوجه مما نقله
(٤٠٦)