حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٦
الوطئ بعده كما هو ظاهر (قوله بعد الحرية) هلا قال أو معها سم (قوله لاحتماله قبلها) أي احتمال العلوق قبل الحرية (قوله المكاتب) إلى قول ولو أتى به في المغني إلا قوله وحذف إلى المتن (قوله قبل محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله نهاية (قوله أي مال النجوم الخ) كالطعام الكثير مغني (قوله وما قبله) هو قوله مؤنة حفظه ع ش (قوله يغني عنه) أي عن قوله أصله أو علفه (قوله لأنه مثال) ولان حفظه شامل لحفظ روحه ولعل هذا أولى مما قاله الشارح رشيدي (قوله لنحو نهب الخ عبارة المغني بسبب ظاهر يتوقع زواله بأن كان زمن نهب أو إغارة ولو كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه لم يجبر أيضا لأن ذلك قد يزول عند المحل قال الروياني فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول قولا واحدا وبه جزم الماوردي اه‍ (قوله قال البلقيني الخ) وهو ظاهر مغني (قوله وهو العتق) أي إذا عجل جميع النجوم وقوله أو تقريبه أي إذا عجل بعضه ع ش (قوله بنظير ما مر الخ) أي من أنه إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة وحلف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو الابراء عنه مغني وسم (قوله فيحتمل أن يكون هذا كذلك الخ) وهو الأوجه كما جرى عليه البلقيني مغني عبارة النهاية والأوجه كما قاله البلقيني أن يقال هنا بنظيره المار من الاجبار الخ. (قوله وهو ما رجحه البلقيني) أي وجزم به شرح المنهج سم (قوله قبضه) أي والابراء عنه على ما مر مغني أي من أن ما هنا كنظيره المار (قوله أو لكونه لم يجده) إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الاباء رشيدي أقول ويؤيد الثاني قول المغني أو غاب (قوله إن حصل الخ) قيد لعتق المكاتب لا لقبض القاضي لأن ما يحضره المكاتب يقبضه القاضي وإن كان بعض النجوم ع ش عبارة المغني إن أدى الكل اه‍ (قوله كما لو غاب) أي السيد (قوله فيه) أي في بقاء النجوم في ذمة المكاتب (قوله لأن يده) أي القاضي (قوله ولو أتى به) أي مال الكتابة بعد حلوله (قوله مؤنة) أي لها وقع ع ش (قوله أي النجوم) إلى الفرع في المغني إلا قوله نعم إلى ويجري وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا إن أطلق فيما يظهر (قوله أي بشرط ذلك الخ) لعل الأولى إسقاط الباء (قوله يشبه ربا الجاهلية الخ) أي من حيث جلب النفع حلبي أي وإلا فما هنا في مقابلة النقص من الواجب وما في الجاهلية في مقابلة الزيادة أو من حيث جعل التعجيل مقابلا بالابراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الاجل مقابلا بمال بجيرمي (قوله ربا الجاهلية) أي المجمع على حرمته مغني (قوله ويجري ذلك) أي ما ذكره المصنف مغني وما ذكره الشارح من الاستدراك (قوله لم ينفذ) أي تعجيز الموصى له ع ش (قوله للورثة) أي ورثة السيد (قوله لأنه بيع) إلى قوله وفارق في المغني (قوله للزومه) أي السلم قول المتن: (والاعتياض الخ) أي الاستبدال كأن يكون النجوم دنانير فيعطي المكاتب بدلها دراهم مغني (قوله كما صححاه هنا) تبعا للبغوي وهذا أوجه مما نقله
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421