حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٧
جر) في كون هذا علة للتعبد نظر رشيدي. (قوله على منفعة عين) أي للمكاتب كخدمته عبارة الجواهر ثم المنفعة المجعولة عوضا إما أن تتعلق بعين المكاتب أو ذمته اه‍ فافهم حصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما فتمثيل الشارح الجوجري بسكنى دار غير صحيح لأن الدار لا تثبت في الذمة فلا تقبل الوصف ولا يمكن تعيينها لأنها حين الكتابة لا تكون إلا للغير وهي على مال الغير فاسدة سم عن شرح الارشاد قول المتن: (عند انقضائه) كان على الشارح في المزج إن يزيد قبله لفظة أو كما نبه عليه الرشيدي وفعله الشارح فيما بعده (قوله أو خياطة الخ) عطف على دينار في أثنائه الخ (قوله والمدة لتقديرها) أي والتوفية فيها مغني (قوله والدينا) أي أو الخياطة مغني (قوله لقدرته عليها حالا الخ) عبارة المغني لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالخدمة حالا بخلاف ما لو كاتب على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل وبهذا يتبين أن الاجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال ( تنبيه) قول المصنف عند انقضائه يفهم منه أنه لو قال بعد انقضائه بيوم أو يومين مثلا أنه يصح بطريق الأولى ولهذا لم يختلفوا فيه وفيما تقدم وجه بعدم الصحة اه‍ (قوله وإن شرطه الخ) أي النجم المضموم ويحتمل أن الضمير للمثال المذكور عبارة المغني وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد فلا تصح الكتابة على مال يؤديه آخر الشهر وخدمة الشهر الذي بعده لعدم اتصال الخدمة بالعقد كما أن الأعيان لا تقبل التأجيل اه‍ (قوله فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح) يؤخذ من قوله السابق بخلاف الملتزمة في الذمة أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن الخدمة سم (قوله فلا يشترط بيانها) ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول كاتبتك على منفعة شهر مثلا لاختلاف المنافع ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار مثلا فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت الكتابة في قدر الخدمة وصحت في الباقي وهل يشترط بيان موضع التسليم فيه الخلاف الذي في السلم فلو خرب المكان المعين أدى في أقرب المواضع إليه على قياس ما في السلم مغني وقوله ولو كاتبه إلى قوله وهل يشترط في النهاية مثله قال ع ش قوله صحت في الباقي وعلى الصحة فإذا أدى نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه أولا فيه نظر وقياس ما يأتي في إبراء أحد الشريكين السراية وقد يفرق بأن المبري عتق عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه وما هنا لم تعتق حصة ما أداه العبد باختيار السيد فلا سراية إذ شرطها كون العتق اختياريا لمن عتق عليه وهو واضح اه‍ بحذف (قوله لأنه كبيعتين الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لأنه شرط عقد في عقد اه‍ (قوله منهما) الأولى الافراد كما في المغني (قوله معا) كقبلتهما وقوله أو مرتبا كقبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة كما يشعر به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها زيادي زاد المغني وهو مخالف لما ذكراه في الرهن من أن الشرط تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن اه‍ (قوله وإن أطال البلقيني الخ) عبارة المغني وفي قول تبطل الكتابة أيضا ومال إليه البلقيني ولو قال كاتبتك على ألف في نجمين مثلا وبعتك الثوب بألف صحت الكتابة قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن وأما البيع فقال الزركشي إن قدمه في العقد على لفظ الكتابة
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421