بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش ثم رأيت الزركشي قال إنما ثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع انتهى ورأيت الروض قال وإن علم أي بعيبه بعد التلف ولم يرض أي به بل طلب الأرش بأن أن لا عتق فإن أدى الأرش عتق من حينئذ انتهى قال في شرحه فإن رضي بالعيب نفذ العتق ثم قال في الروض وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو كيل فلا عتق وإن رضي عتق بالابراء عن الباقي انتهى اه سم (قوله لأن العقد) إلى قول المتن ولو عجل النجوم في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأنه لا بد إلى المتن (قوله يعني لا يطأ الخ) إنما أول بذلك لأن التسري يعتبر فيه أمر أن حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها نهاية ومغني أي وذلك لا يشترط هنا رشيدي (قوله لأنه المالك الخ) أي ولو وجب عليه لكان له نهاية (قوله منه) أي من الوطئ مغني وع ش وقال في شرح المنهج من العتق اه وهو المطابق لما يأتي في مقابله من قوله أو لستة أشهر من العتق قول المتن: (تبعه رقا وعتقا) أي في الأولى وعتقا فقط في الثانية والثالثة حلبي وع ش (قوله ولم يعتق حالا) أي في الصورة الأولى مغني (قوله ولا يعتق عليه لضعف ملكه) مكرر مع قوله ولم يعتق حالا الخ فكان الأولى حذفه كما في المغني (قوله بل يتوقف عتقه على عتقه) فإن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد مغني (قوله وهذا) أي توقف عتقه على عتق أبيه (قوله أنه الخ) أي ولد المكاتب وقوله عليه أي على المكاتب (قوله في بعض الصور) أي صورة الوطئ بعد العتق لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطئ بعد العتق سم ورشيدي (قوله في قوله الخ) أي في شرح قوله الخ على حذف المضاف (قوله مع العتق) أي مطلقا شرح المنهج أي أتت به لستة أشهر أو لأكثر من العتق بجيرمي (قوله وأمكن الخ) قيد في البعدية فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج وصريح قول الشارح الآتي وبما تقرر الخ (قوله فأكثر منه) أي من الوطئ مغني (قوله وبما تقرر الخ) في قول المتن وإن ولدته بعد العتق الخ مع قول الشارح أو لستة أشهر من العتق (قوله أن التقييد) أي تقييد الوطئ بعد العتق فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وأما إذا قارن الخ كما مر. (قوله إنما هو الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال بل يحتاج لذلك التقييد في صورة الستة أيضا لصدقها مع الوطئ مع العتق ولا كلام ومع الوطئ بعد العتق ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطئ ففائدة ذلك التقييد في صورة الستة الاحتراز عن هذه الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة الوطئ بعد العتق لم يكن فيها إشكال فليحرر اه سم على حج رشيدي وقد يجاب بأن الحالة التي ذكرها ليس مما يتوهم فيها العلوق مع الحرية حتى يحتاج للاحتراز عنها بخلاف صورة الأكثر أي ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من العتق مع كون
(٤٠٥)