حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٥
بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش ثم رأيت الزركشي قال إنما ثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع انتهى ورأيت الروض قال وإن علم أي بعيبه بعد التلف ولم يرض أي به بل طلب الأرش بأن أن لا عتق فإن أدى الأرش عتق من حينئذ انتهى قال في شرحه فإن رضي بالعيب نفذ العتق ثم قال في الروض وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو كيل فلا عتق وإن رضي عتق بالابراء عن الباقي انتهى اه‍ سم (قوله لأن العقد) إلى قول المتن ولو عجل النجوم في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأنه لا بد إلى المتن (قوله يعني لا يطأ الخ) إنما أول بذلك لأن التسري يعتبر فيه أمر أن حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها نهاية ومغني أي وذلك لا يشترط هنا رشيدي (قوله لأنه المالك الخ) أي ولو وجب عليه لكان له نهاية (قوله منه) أي من الوطئ مغني وع ش وقال في شرح المنهج من العتق اه‍ وهو المطابق لما يأتي في مقابله من قوله أو لستة أشهر من العتق قول المتن: (تبعه رقا وعتقا) أي في الأولى وعتقا فقط في الثانية والثالثة حلبي وع ش (قوله ولم يعتق حالا) أي في الصورة الأولى مغني (قوله ولا يعتق عليه لضعف ملكه) مكرر مع قوله ولم يعتق حالا الخ فكان الأولى حذفه كما في المغني (قوله بل يتوقف عتقه على عتقه) فإن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد مغني (قوله وهذا) أي توقف عتقه على عتق أبيه (قوله أنه الخ) أي ولد المكاتب وقوله عليه أي على المكاتب (قوله في بعض الصور) أي صورة الوطئ بعد العتق لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطئ بعد العتق سم ورشيدي (قوله في قوله الخ) أي في شرح قوله الخ على حذف المضاف (قوله مع العتق) أي مطلقا شرح المنهج أي أتت به لستة أشهر أو لأكثر من العتق بجيرمي (قوله وأمكن الخ) قيد في البعدية فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج وصريح قول الشارح الآتي وبما تقرر الخ (قوله فأكثر منه) أي من الوطئ مغني (قوله وبما تقرر الخ) في قول المتن وإن ولدته بعد العتق الخ مع قول الشارح أو لستة أشهر من العتق (قوله أن التقييد) أي تقييد الوطئ بعد العتق فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وأما إذا قارن الخ كما مر. (قوله إنما هو الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال بل يحتاج لذلك التقييد في صورة الستة أيضا لصدقها مع الوطئ مع العتق ولا كلام ومع الوطئ بعد العتق ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطئ ففائدة ذلك التقييد في صورة الستة الاحتراز عن هذه الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة الوطئ بعد العتق لم يكن فيها إشكال فليحرر اه‍ سم على حج رشيدي وقد يجاب بأن الحالة التي ذكرها ليس مما يتوهم فيها العلوق مع الحرية حتى يحتاج للاحتراز عنها بخلاف صورة الأكثر أي ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من العتق مع كون
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421