حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٥
ابن الصلاح لا يكتفي بها الخ (قوله من دلالة التضمن الخ) قد يمنعه ابن الصلاح بأن التضمن قد يسمى بالالتزام سم (قوله ودلالة التضمن يكتفي بها الخ) لابن الصلاح منعه سم فيه إن منعه مكابرة (قوله فالأحسن في الجواب الخ) فيه أن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن الصلاح أن مؤجلا يدل على دينا فلم لم يكتف به عنه ولا يخفى أن هذا بمعنى لم صرح بدينا مع علمه من مؤجلا ومعلوم أن هذا لا يندفع بجواب الشارح لأن حاصله إنما صرح به مع علمه من المؤجل للتصريح فما علم من المؤجل ولا يخفى فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن المصنف أيضا بأنه لدفع توهم دخول التأجيل في الأعيان اهتماما بالمقام سم عبارة سيد عمر قوله فالأحسن الخ إنما يظهر حسنه لو تأخر فتدبر اه‍ أي تأخر دينا عن مؤجلا أقول وقد يجاب عن المصنف بما هو مقرر عندهم أن إغناء المتأخر عن المتقدم ليس بمعيب وإنما المعيب العكس (قوله في الذمة) إلى قول المتن: وقيل في المغني إلا قوله لكن لما إلى لا على خدمة وقوله ومن ثم إلى أما إذا وإلى قوله وإن أطال البلقيني في النهاية إلا قوله لكن لما إلى لا على خدمة وقوله ونقل شارح إلى المتن (قوله فيجوز على بناء دارين في ذمته) كأنه احتراز عن المتعلقة بعينه فهي كالخدمة فيما يأتي آنفا سم. (قوله في وقتين معلومين) لك أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود ههنا فيحتمل أن يسوي بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقتا ابتداء الشروع في كل دار لا جميع وقت العمل ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمرا من المعوض ويتسامح فيه أكثر أو بأن ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه أو بغير ذلك فليتأمل سم لعل الأقرب الأول (قوله لكن لما لم تخل المنفعة الخ) كان وجهه أن المنفعة متعلقة بأجزاء الزمان المستقبل فكان حضورها متوقفا على حضور تلك الأجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت مؤجلة وقوله شرطا في الجملة أي كما في مثال بناء الدارين المذكور أي بالنسبة للنجم الثاني دون الأول أخذا مما يأتي أن المنفعة في الذمة يجوز اتصالها بالعقد وقوله لا مطلقا أي كما في النجم الأول في هذا المثال على ما تقرر فليراجع سم وفي شرح المنهج وحواشيه ما يوافقه (قوله لا على خدمة شهرين الخ) أي بنفسه بجيرمي وسم ومغني (قوله أو منفصلين الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو كاتب عبده على خدمة شهرين وجعل كل شهر نجما لم يصح قال الرافعي لأن منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل أو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن آخر الأولى اه‍ عبارة المغني تنبيه ظاهر كلامه الاكتفاء بالمنفعة وحدها والمنقول أنه إن كان العوض منفعة عين حالة نحو كاتبتك على أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421