حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٨
قياس ونظير ما مر في ولد المدبرة. (قوله نظير تفصيله السابق ثم) حاصل ما أشار إليه الشارح أ ولد المعلق عتقها بصفة إن كان حملا في وقت التعليق ووجود الصفة أو في أحدهما تبعها وإلا فلا سم (قوله وقطع غيره بها الخ) تقدم عن الرشيدي آنفا أن هذا مخالف لما قدمه في ولد المدبرة من الجزم بالتبعية فيه (قوله ومحل ما ذكر الخ) أي من التبعية (قوله ما إذا بقي) أي التعليق (قوله أو بطل بموتها قبل الانفصال) أي أو بعد الانفصال كما يفهمه التقييد بالغير في قوله أو بغيره بعده ويشمله تعبير شرح المنهج بقوله وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه انتهى فقوله ويبطل بعد انفصاله تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضا ثم محل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان تعليق عتقها بموتها إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كان منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه سم (قوله أو بغيره) أي كبيعها سم (قوله فلا تبعية) أي في التعليق يعني فيبطل التعليق فيه سم قول المتن: (ولا يتبع مدبرا ولده) أي المملوك لسيده. فرع: لو دبر السيد عبدا ثم ملكه أمة فوطئها فاتت بولد ملكه السيد سواء أقلنا أن العبد يملك أم لا ويثبت نسبه من العبد ولا حد عليه للشبهة مغني (قوله وفارق الام) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لخبر فيه إلى أما إذا كان وقوله وقالا إلى المتن (قوله في سبب الحرية) وهو التدبير (قوله أو بيعه) ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا مغني (قوله ويبطل الخ) لعل الأولى التفريع (قوله أو فداء السيد له الخ) فإن مات وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني فإن كان السيد موسرا عتق وفدى من التركة لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته والأرش كتعذر تسليم المبيع وإن كان معسرا لم يعتق منه إن استغرقته الجناية وإلا فيعتق منه ثلث الباقي ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ماله فولاؤه كله للميت لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية لأنه متمم به قصد المور ث مغني وروض مع شرحه (قوله ويبقى التدبير) لعل الأنسب التفريع (قوله والجناية عليه الخ) أدخله المغني في المتن بأن قال عقب قول المصنف وجنايته أي المدبر منه وعليه اه‍ قول المتن: (كله أو بعضه) أي يعتق كله إن خرج من الثلث ث أو بعضه إن لم يخرج كله من الثلث مغني قول المتن: (بعد الدين) أي وبعد التبرعات المنجزة في المرض وإن وقع التدبير في الصحة مغني (قوله أما إذا كان مستغرقا الخ) وإن استغرق الدين نصف التركة وهي نفس المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن عليه دين ولا مال
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421