قياس ونظير ما مر في ولد المدبرة. (قوله نظير تفصيله السابق ثم) حاصل ما أشار إليه الشارح أ ولد المعلق عتقها بصفة إن كان حملا في وقت التعليق ووجود الصفة أو في أحدهما تبعها وإلا فلا سم (قوله وقطع غيره بها الخ) تقدم عن الرشيدي آنفا أن هذا مخالف لما قدمه في ولد المدبرة من الجزم بالتبعية فيه (قوله ومحل ما ذكر الخ) أي من التبعية (قوله ما إذا بقي) أي التعليق (قوله أو بطل بموتها قبل الانفصال) أي أو بعد الانفصال كما يفهمه التقييد بالغير في قوله أو بغيره بعده ويشمله تعبير شرح المنهج بقوله وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه انتهى فقوله ويبطل بعد انفصاله تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضا ثم محل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان تعليق عتقها بموتها إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كان منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه سم (قوله أو بغيره) أي كبيعها سم (قوله فلا تبعية) أي في التعليق يعني فيبطل التعليق فيه سم قول المتن: (ولا يتبع مدبرا ولده) أي المملوك لسيده. فرع: لو دبر السيد عبدا ثم ملكه أمة فوطئها فاتت بولد ملكه السيد سواء أقلنا أن العبد يملك أم لا ويثبت نسبه من العبد ولا حد عليه للشبهة مغني (قوله وفارق الام) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لخبر فيه إلى أما إذا كان وقوله وقالا إلى المتن (قوله في سبب الحرية) وهو التدبير (قوله أو بيعه) ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا مغني (قوله ويبطل الخ) لعل الأولى التفريع (قوله أو فداء السيد له الخ) فإن مات وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني فإن كان السيد موسرا عتق وفدى من التركة لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته والأرش كتعذر تسليم المبيع وإن كان معسرا لم يعتق منه إن استغرقته الجناية وإلا فيعتق منه ثلث الباقي ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ماله فولاؤه كله للميت لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية لأنه متمم به قصد المور ث مغني وروض مع شرحه (قوله ويبقى التدبير) لعل الأنسب التفريع (قوله والجناية عليه الخ) أدخله المغني في المتن بأن قال عقب قول المصنف وجنايته أي المدبر منه وعليه اه قول المتن: (كله أو بعضه) أي يعتق كله إن خرج من الثلث ث أو بعضه إن لم يخرج كله من الثلث مغني قول المتن: (بعد الدين) أي وبعد التبرعات المنجزة في المرض وإن وقع التدبير في الصحة مغني (قوله أما إذا كان مستغرقا الخ) وإن استغرق الدين نصف التركة وهي نفس المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن عليه دين ولا مال
(٣٨٨)