بطل وإن أخره فإن كان العبد قد بدأ بطلب الكتابة قبل إيجاب السيد صح البيع وإلا فلا انتهى وهذه ممنوع لتقدم أحد شقي البيع على أهلية العبد لمبايعة سيده واستثنى البلقيني من عدم صحة البيع ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاباة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المقتضي للابطال وهو تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهاياة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه اه (قوله لتقدم أحد شقيه) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو تعرض لكل إلى وإن علم وقوله كما إلى ولأنه (قوله أحد شقيه) أي البيع وهو الايجاب على أهلية العبد الخ أي بقبول الكتابة (قوله صفقة واحدة) إلى قول المتن: فمن أدى في المغني (قوله إلى آخر ما مر) أي تؤدون خمسمائة عند انقضاء الأول والباقي عند انقضاء الثاني عبارة المغني فإذا أديتم فأنتم أحرار اه قول المتن: (عتق) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي مغني وشرح المنهج (قوله لأن المغلب الخ) أي وكأنه كاتب كل واحد منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء ما يخصه وقوله ولهذا أي ولكون المغلب فيها حكم المعاوضة يعتق بالابراء الخ أي ولو نظر إلى جهة التعليق توقف العتق على الأداء ع ش قول المتن: (ومن عجز) أي أو مات مغني (قوله لذلك) أي لأنه لم يوجد الأداء منه مغني ونهاية أي ولا ما يقوم مقامه (قوله لا بعضه) أي بعض ما رق ع ش (قوله لما يأتي) أي في قول المصنف ولو كاتب بعض رقيق الخ أو في قوله لأنه حيث رق بعضه الخ (قوله وذلك) راجع إلى المتن قول المتن: (ولو كاتب بعض رقيق الخ) دخل فيه المغني بقوله ثم أعلم أن من شروط الكتابة لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له وحينئذ لو كاتب الخ وقوله كله ليس بقيد بل الأولى إسقاطه ليشمل المبعض (قوله لعدم استقلاله الخ) أي العبد بالكسب ع ش قال المغني ولان القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك اه قول المتن: (وكذا إن أذن) أي الغير له فيها مغني وقوله أو كان له أي كان الباقي للمكاتب ع ش (قوله لأنه حيث) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو كاتبه وهو مريض وقوله كما علم إلى ولأنه (قوله لأنه حيث الخ) ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين له لأنه يصير بعضه ملكا لمالك الباقي فإنه من اكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا نهاية ومغني (قوله ولم يخرج الخ) راجع لكل من الصورتين (قوله وكذا لو أوصى بكتابة البعض) ظاهر صنيعه كالنهاية والمغني وشرح المنهج ولو زاد الثلث على ذلك البعض (قوله على ما بحثه الأذرعي) عبارة المغني ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه قال الأذرعي فيشبه أن تصح على قولنا في الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك بخلاف ما إذا وقف بعضه على معين انتهى والأوجه كما قال شيخنا خلافه لمنافاته التعليلين السابقين ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص الوقف على الجهات العامة ومنها ما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان نصيبه مكاتبا قال في الخصال وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر ومثله ما لو ادعى العبد على سيديه أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر اه (قوله أو كاتب البعض في مرض موته الخ) فإنه يصح قطعا قاله الماوردي مغني (قوله وهو الخ) أي البعض في الصور الثلاث. قول المتن: (إن اتفقت النجوم) هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم أو ثوب في الشهر الثاني مثلا فإن العوض
(٣٩٨)