أدى) أي بعد موت السيد حصته أي حصة الثلث (قوله عتق) أي الثلث ولا يعتق منه شئ بعد ذلك لأن كتابة ثلثه تبطل بمجرد الموت سم والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شئ زاد على الثلث نظر المال الكتابة ع ش (قوله ولو مرتدا الخ) تنبيه لا يبطل الكتابة طرو ردة المكاتب ولا طرو ردة السيد بعدها وإن أسلم السيد اعتد بما أخذه حال ردته ويصح كتابة مرتد ويعتق بالأداء ولو في زمن ردته وإن قتل قبل الأداء فما في يده للسيد ولو التحق سيد المكاتب بدار الحرب مرتدا ماله أدى الحاكم نجوم مكاتبه وعتق وإن عجز أو عجزه الحاكم رق فإن جاء السيد بعد ذلك ولو مسلما بقي التعجيز بحاله مغني وروض مع شرحه (قوله المبطل لوقوف العقود) أي التي يشترط فيها اتصال القبول بالايجاب بخلاف ما لا يشترط فيه ذلك كالتدبير والوصية كما تقدم بجيرمي عن الحلبي (قوله وإلا فلا) عبارة المغني وإلا بطلانها اه (قوله هذا) أي الخلاف المذكور (قوله وقلنا لا حجر الخ) وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفى أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عليه بنفس الردة ع ش (قوله وقيل لا فرق) أي في جريان الخلاف بين وجود الحجر وعدمه (قوله فلا تكرار) خلافا للمغني (قوله وتصح من حربي الخ) وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه وإن كان لا يقبل منه إلا الاسلام اه ع ش وفيه توقف فليراجع قول المتن: (ومكري) ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش (قوله وإن كان الخ) وقوله نظرا الخ كل منهما راجع للمعطوف فقط (قوله ويحتمل التخصيص الخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية والمغني (قوله بالأول) أي بإجارة العين (قوله ومن تعليلهم له) أي لعدم صحة كتابة مكري (قوله لأن منافعه) إلى قوله انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن. (قوله ومثله موصي الخ) هذا ممن تعلق به حق لازم فكان الأولى عطفه على ما قبله وتأخير لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل رشيدي (قوله بعد موت الموصي) يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته سم والظاهر نعم (قوله ومغصوب الخ) عبارة الأسنى والمغني ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك اه (قوله موصوفا الخ) أي إ كان عرضا مغني (قوله والأوجه أنه يكفي الخ) أي وإن لم يكف ثم نهاية والفرق أن عقد السلم معاوضة محضة المقصود منها حصول المسلم فيه في مقابلة رأس المال فاشترط فيه القدرة على تحصيله وقت الحلول وأيضا فالشارع متشوف للعتق فاكتفى فيه بما يؤدي إلى العتق ولو احتمالا ع ش (قوله لأنه المأثور الخ) عبارة المغني لأن المأثور عن الصحابة فمن بعدهم قولا وفعلا إنما هو التأجيل ولم يعقدها أحد منهم حالة ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الأغراض خصوصا وفيه تعجيل عتقه واختار ابن عبد السلام والروياني في حليته جواز الحلول وهو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة اه (قوله ولم يكتف) عبارة النهاية وإنما لم يكتف الخ لأن دلالة الالتزام كما قال
(٣٩٤)