الكتابة صرح به الأصل انتهت فإن قيل قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير فيما لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب أنه يعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما هنا أن يقال أنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت لا نسلم المخالفة لجواز أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد مما في البابين واحد قاله سم ثم أطال في تأييد ذلك بكلام الروض وشرحه في التدبير. (قوله عتقت لكن عن الكتابة) أي فيتبعها اكسابها سم زاد ع ش وولدها الحاد ث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة اه (قوله عن الكتابة) أي لا عن الايلاد خلافا للوجه الثاني فعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها فيه الخلاف الآتي كما قاله الأذرعي أي بخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعا رشيدي وفيه تأمل (قوله كما لو نجز الخ) عبارة المغني كما لو أعتق مكاتبة منجزا أو علقه بصفة فوجدت قبل الأداء ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة ( تنبيه) وطئ أمة المكاتب حرام على السيد ولا حد عليه بوطئها ويلزمه المهر بوطئها جزما فإن أحبلها فالولد حر نسيب للشبهة ولا يجب عليه قيمته وتصير الأمة مستولدة له ويلزمه قيمتها لسيدها ومن كاتب أمة حرم عليه وطئ بنتها التي تكاتبت عليها ويلزمه به المهر ولا حد للشبهة وينفق عليها منه ومن باقي كسبها ويوقف الباقي فإن عتقت مع الام فهو لها وإلا فللسيد فإن أحبلها صارت أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتبة والولد حر نسيب لا تجب قيمته عليه لأنه قد ملك الام ولا قيمة أمه لامها لأنها لا تملكها وتعتق أما بعتق أمها أو موت سيدها اه (قوله بأن رقت) أبان عجزها سيدها أو عجزت نفسها ع ش عبارة سم قوله بأن رقت الخ هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته اه (قوله بجهة أخرى) أي غير الكتابة الأولى مغني.
(قوله سببا لإعانته الخ) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لامه ولا شئ عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة المذكورة إلا أن يجاب بأن له مكاتبة السيد أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في العباب فقد يكون ما ذكره سببا لإعانته على العتق ولو بكتابة أخرى سم (قوله لأنه مكاتب عليها) أي فيكون الحق فيه لها مغني