لأنها سبب الوجوب كما نقول الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة العيد ووقت الجواز من أول رمضان لأنه سبب الوجوب هذا ما صرح به ابن الصباغ وقيل يجب بالعقد وجوبا موسعا ويتضيق عند العتق وبهذا صرح في التهذيب وقيل أنه يتضيق إذا بقي من النجم الأخير القدر الذي يحطه أو يؤتيه إياه وعبارة المصنف صادقة بكل من ذلك وعلى كل لو أخر عن العتق إثم وكان قضاء اه وكلام الشارح إنما يوافق الأخير فقط (قوله أنه ليس القصد به الخ) فيه أن ما مر لا يفهم منه الحصر (قوله وكان قضاء) أي مع الاثم بالتأخير ع ش (قوله للخبر المار) إلى قول المتن ولو أتى في المغني إلا قوله ولا يرد إلى ومثلها وقوله وإن حملت به إلى المتن وقوله لأنه بدل إلى المتن وقوله إذا كان أنثى إلى المتن وقوله ما عدا ما يجب إيتاؤه (قوله للخبر المار) تقدم أن الأصح وقفه وأنه يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به رشيدي (قوله ولقول ابن راهويه) أي إسحاق بن راهويه (قوله أجمع أهل التأويل الخ) حمل على الندب مغني (قوله أنه لمراد الخ) أي على أن الربع المراد قول المتن: ( وإلا فالسبع) قال البلقيني بقي بينهما أي الربع والسبع السدس وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي سيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي ردهم ومراده بقي مما ورد في الحديث وإلا فالخمس أولى من السدس والثلث أولى من الربع ومما دونه أسنى (قوله اقتداء بابن عمر) أي وفعل ابن عمر مما يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب سم (قوله حتى النظر) أي بشهوة أما بدونها فيباح لما عد ما بين السرة والركبة ع ش عبارة المغني وأما النظر إليها ونظر المكاتب أو المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب النكاح اه (قوله ولا يرد) أي اقتصاره على الوطئ الموهم جوازا ما عداه من الاستمتاعات (قوله ولو في مرات) هذا حيث لم تقبض المهر فإن كان وطئها ثانيا بعد قبضها المهر وجب لها مهر ثان مغني وع ش (قوله للشبهة أيضا) دفع لما يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له هي الملك بجيرمي عن الزيادي (قوله لانعقاده حرا) لأنه من أمته مغني (قوله في ولدها) أي من نكاح أو زنى أو شبهة (قوله على ما يأتي) أي في قوله وقضية كلام أصل الروضة الخ ع ش قول المتن: (وصارت مستولدة مكاتبة) المراد بصيرورتها مكاتبة استمرارها على كتابتها وإلا فهي ثابتة قبل ذلك ولو قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة كان أولى مغني ولك أن تقول قصد المصنف الاخبار بمجموع الامرين لا بكل على انفراده ولهذا حذف العاطف ولا شك أن الاتصاف بالمجموع طارئ سيد عمر ولا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع أولوية ما في المحرر (قوله إذ مقصودهما الخ) عبارة المغني ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة لأن مقصودهما الخ (قوله بعد الاستيلاد) أي دون ما قبله مغني. (قوله فإن مات الخ) عبارة الروض وشرحه فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب أو أبرأه من النجوم وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح أو زنى بعد الكتابة وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد
(٤٠١)